قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٨ ]

7/497
*

أما الأول : فالواجب فيه : النيّة ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ،

______________________________________________________

موضع الجمار فرجمه » (١).

قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ).

وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم ، وإن كان التعرض لذلك كله أولى.

وتجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ، كما في نظائره.

قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصيات ).

هذا قول علماء الإسلام ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كرواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : « خذ واحدة من تحت رجلك » (٢).

ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : « يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » (٣).

قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ).

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٣٧ ـ ١ ، وفي الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٥. مرسلا عن النبي والأئمة عليهم‌السلام.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٣.