قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

49/467
*

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قلّ ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلاّ أن يمنعها فيحرم.

وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ولا للأمة تناول المأدوم ، إلاّ مع الاذن.

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ، إلاّ باذنه.

ولو دفعت إليه مالا لينتفع به ، كره له أن يشتري به جارية يطأها ، إلاّ مع الاذن.

______________________________________________________

قوله : ( ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ، ما لم تجحف ).

هذا الحكم إجماعي ، وبه وردت النصوص (١). المأدوم هو : ما يؤتدم به ، مثل : اللحم والخل والدهن ، وليس ببعيد دخول الفاكهة ، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب (٢).

قوله : ( ما لم تجحف ).

يختلف الإجحاف باختلاف الحال.

قوله : ( إلا أن يمنعها فيحرم ).

ولو ظهرت أمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.

قوله : ( وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ... ).

وإن كانت إحداهنّ متصرفة في أمور المنزل ، لعدم النص على غير الزوجة.

قوله : ( لو دفعت إليه مالا لينتفع به ... ).

إنما كره ذلك ، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها ، ولقول الصادق عليه‌السلام ، وقد سأله الحسين بن المنذر : دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به ،

__________________

(١) المحاسن : ٤١٦ حديث ١٧٣ ، الكافي ٦ : ٢٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ حديث ٤١٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٣١ حديث ١٦٨٦.