قائمة الکتاب
آداب التجارة
البيع
صيغة عقد البيع
المتعاقدان
العوضات
أنواع البيع
بيع العبيد
بيع الثمار
بيع الصرف
النقد والنسيئة
السلف
المرابحة وتوابعها
الربا
الخيارات
العيب
أحكام العقد
التسليم
الشرط
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :467
تحمیل
ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قلّ ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلاّ أن يمنعها فيحرم.
وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ولا للأمة تناول المأدوم ، إلاّ مع الاذن.
ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ، إلاّ باذنه.
ولو دفعت إليه مالا لينتفع به ، كره له أن يشتري به جارية يطأها ، إلاّ مع الاذن.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ، ما لم تجحف ).
هذا الحكم إجماعي ، وبه وردت النصوص (١). المأدوم هو : ما يؤتدم به ، مثل : اللحم والخل والدهن ، وليس ببعيد دخول الفاكهة ، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب (٢).
قوله : ( ما لم تجحف ).
يختلف الإجحاف باختلاف الحال.
قوله : ( إلا أن يمنعها فيحرم ).
ولو ظهرت أمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.
قوله : ( وليس للبنت ولا للأخت ولا للام ... ).
وإن كانت إحداهنّ متصرفة في أمور المنزل ، لعدم النص على غير الزوجة.
قوله : ( لو دفعت إليه مالا لينتفع به ... ).
إنما كره ذلك ، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سأله الحسين بن المنذر : دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به ،
__________________
(١) المحاسن : ٤١٦ حديث ١٧٣ ، الكافي ٦ : ٢٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ حديث ٤١٣.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٣١ حديث ١٦٨٦.