قائمة الکتاب
آداب التجارة
البيع
صيغة عقد البيع
المتعاقدان
العوضات
أنواع البيع
بيع العبيد
لا فرق بين أن يكون السابي مسلماً أو كافرا
١٣١بيع الثمار
بيع الصرف
النقد والنسيئة
السلف
المرابحة وتوابعها
الربا
الخيارات
العيب
أحكام العقد
التسليم
الشرط
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :467
تحمیل
ولا يجب إخراج حصّة غير الامام منها. ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر.
وكلّ حربي قهر حربيا فباعه صحّ
______________________________________________________
لكن هذا في الغنيمة المذكورة ، دون ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فإنه يملكها ، إذ ليس هو بأسوأ حالا من الحربي. ولو أنّ مخالفا اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملك الإمامي لها ، ففي بقاء التحريم عليه تردد.
وهل يملك الإمامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟ قوة كلام الاخبار وعبارات الأصحاب تقتضي ذلك ، ويحتمل توقفه على بذل العوض ، لأنّ هذه يد ظاهرا ، فلا بد من بذل عوض في مقابلها ، فيكون حينئذ استنقاذا.
قوله : ( ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها ).
لظاهر ترخيصهم عليهمالسلام لشيعتهم من غير اشتراط ، لإخراج الحصة المذكورة.
قوله : ( ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر ).
لعل هذا راجع إلى أول الباب ، وهو قوله : ( الأناسي من أنواع الحيوان انما يملكون (١) بالكفر الأصلي إذا سبوا ) وان بعد هذا المرجع.
ويمكن أن يكون راجعا الى قوله : ( ما يؤخذ من دار الحرب ، فإنه لا فرق في الحكم بين كون الآخذ ـ وهو السابي ـ مسلما كسلطان الجور من المسلمين ، أو كافرا كسلطان كافر ، ونحوهما ).
قوله : ( وكل حربي قهر حربيا فباعه صح ).
قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك ، وهو أنّ الحربي وماله فيء ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيره ، وكونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه ، فيصير ملكا بالقهر والغلبة.
__________________
(١) في النسخة الخطية للقواعد : بسبب الكفر الأصلي.