قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

131/467
*

ولا يجب إخراج حصّة غير الامام منها. ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر.

وكلّ حربي قهر حربيا فباعه صحّ

______________________________________________________

لكن هذا في الغنيمة المذكورة ، دون ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فإنه يملكها ، إذ ليس هو بأسوأ حالا من الحربي. ولو أنّ مخالفا اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملك الإمامي لها ، ففي بقاء التحريم عليه تردد.

وهل يملك الإمامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟ قوة كلام الاخبار وعبارات الأصحاب تقتضي ذلك ، ويحتمل توقفه على بذل العوض ، لأنّ هذه يد ظاهرا ، فلا بد من بذل عوض في مقابلها ، فيكون حينئذ استنقاذا.

قوله : ( ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها ).

لظاهر ترخيصهم عليهم‌السلام لشيعتهم من غير اشتراط ، لإخراج الحصة المذكورة.

قوله : ( ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر ).

لعل هذا راجع إلى أول الباب ، وهو قوله : ( الأناسي من أنواع الحيوان انما يملكون (١) بالكفر الأصلي إذا سبوا ) وان بعد هذا المرجع.

ويمكن أن يكون راجعا الى قوله : ( ما يؤخذ من دار الحرب ، فإنه لا فرق في الحكم بين كون الآخذ ـ وهو السابي ـ مسلما كسلطان الجور من المسلمين ، أو كافرا كسلطان كافر ، ونحوهما ).

قوله : ( وكل حربي قهر حربيا فباعه صح ).

قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك ، وهو أنّ الحربي وماله في‌ء ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيره ، وكونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه ، فيصير ملكا بالقهر والغلبة.

__________________

(١) في النسخة الخطية للقواعد : بسبب الكفر الأصلي.