مستمسك العروة الوثقى - ج ١٢

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١٢

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٧٨

من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].

متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثمَّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة‌

______________________________________________________

السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ورواه الشيخ بإسناده على علي بن إبراهيم (١).

[١] لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجياً ولا ذمياً لم يقبل أن يكون مملوكاً ، فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضاربة ، لأن المضاربة إنما تكون من المالك.

[٢] هذا غير ظاهر ، لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن إثبات عنوان المضاربة.

[٣] قد عرفت إشكاله.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.

٤٦١

إحداهما بربح الأخرى ، لأنهما في قوة مضاربتين. نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة [١].

______________________________________________________

[١] المزج لا يستوجب ذلك ، كالمزج بمال الغير. نعم إذا كان دفع الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الاولى وأنشأ غيرها ، فيكون مجموع المال مال مضاربة واحدة. وإذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما مضاربتان لا يشتركان في شي‌ء من الجبر والخسران والربح والفسخ. والله سبحانه ولي التوفيق وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر جمادى الثانية من السنة الخامسة والثمانين بعد الالف والثلاثمائة هجرية.

٤٦٢

فهرست الجزء الثاني عشر

من مستمسك العروة الوثقى

كتاب الإجارة

٩

( الخامس ) : إباحة المنفعة

٣

تعريف الإجارة

١٠

( السادس ) : إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين

فصل في أركانها

١٠

( السابع ) : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

٤

وهي ثلاثة ( الأول ) : العقد ، ويكفي فيه كل ما دل عليها ، وتقع بالمعاطاة

١١

لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر

٥

هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟

١١

لا تصح إجارة المفلس لماله ، وتصح إجارته لنفسه

٦

( الثاني ) : المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.

١١

الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها

٧

( الثالث ) : العوضان ، ويشترط فيها أمور ( الأول ) : المعلومية في الجملة

١٣

لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته

٨

( الثاني ) : القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة

١٣

يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة

٩

( الثالث ) : أن يكونا مملوكين للمتعاقدين ، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته

١٤

معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة

٩

( الرابع ) : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه

١٧

حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من

٤٦٣

دون بيان عدد الشهور

٣٢

إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة ، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك

١٨

حكم الإباحة بالعوض

٣٣

لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة

١٩

حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين

٣٣

الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها

٢٠

الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط

٣٥

حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه

٢٥

حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر

٣٦

إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع

٢٨

إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق

٣٧

إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة ، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة

فصل

٣٩

تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة

٢٩

الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة

٤٢

إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ ، مع الكلام في الأرش

٢٩

يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش

٤٣

إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير

٣٠

لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع

٣١

حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة

٤٦٤

المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء

انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟

٤٣

الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون

٥٢

إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة

٤٣

أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها

٥٢

تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟

فصل

٥٣

إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة ، بل يجب التبديل

٤٤

عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه ، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم

٥٣

إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل

٤٥

إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له

٥٥

إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره ، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة

٤٧

إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة ، بخلاف ما إذا زال الألم ، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر

٥٦

حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة

٤٩

إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟

٥٧

حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة

٥٠

الفسخ في أثناء المدة هل يوجب

٥٨

التلف السماوي موجب للبطلان ، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي

٤٦٥

٥٩

إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج

٧٥

لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة

٦٠

الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل

٧٦

في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة ، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد

٦٥

إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام

٧٨

حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته

٦٦

يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك

٧٨

إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده

٦٧

يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي

٧٩

يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا

٦٨

لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد

٨٠

إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن

فصل

٨١

إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن

٦٩

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط

٨٢

حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه ، وكان موجبا للافساد

٦٩

الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة

٨٣

إذا أفسد العبد المستأجر

٧٣

لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة

٨٤

إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان

٧٤

العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته

٨٤

إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن ،

٤٦٦

مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف

في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها

٨٥

إذا سار على الدابة أكثر من المشترط

٩٨

يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة

٨٥

يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك ، ولا ضمان حينئذ

٩٨

أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر ، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة

٨٦

إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرة

١٠٥

من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر ، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا

٨٧

صاحب الحمام لا يضمن الثياب

١٠٥

الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره ، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة

فصل

١١٢

من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر

٨٨

يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين ، فيجوز للمستأجر إجارة العين ، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟

١١٢

من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما

٩٢

الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك

٩٢

الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى

٩٢

من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام

٤٦٧

١١٢

لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده

الزوج إلا أن ينافي حقه ، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة

١١٣

من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة

١٣١

يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة

١١٤

لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر

١٣١

لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا

١١٤

من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية

١٣٢

حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها

فصل

١٣٤

حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية ، ولإجارة على الاذان

١١٥

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها

١٣٥

يجوز الاستئجار للحراسة ، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس

١١٨

إجارة حصة مشاعة من أرض ، أو بنحو الكلي في المعين ، أو في الذمة

١٣٦

استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه

١١٨

استئجار الأرض لتعمل مسجدا

١٣٧

الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر

١٢٠

يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها ، والشجر للاستظلال ونحوه ، والبستان للتنزه

١٣٩

إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر

١٢٠

الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك

١٣٩

من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكره

١٢٨

استئجار المرأة للارضاع والارتضاع

١٣٠

استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن

٤٦٨

١٤٣

الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال

منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها

١٤٣

حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة ، بل بعنوان إهداء الثواب ، أو بلا عنوان أصلا

١٦١

لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية

١٤٤

ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟

١٦٦

إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل

١٤٦

يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ، ويترتب حكم كل منهما ، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد

١٦٧

إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك

١٤٧

هل يدخل الربا في الصلح؟

١٦٧

حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله ، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط

١٤٩

يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه ، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف

١٦٨

يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه

١٥٠

يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل ، ويستحق أجرة المثل ، وليس ذلك من الإجارة

١٦٩

إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر

١٥٢

حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة

١٦٩

إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف ، مع تحقيق ضابط التحالف

فصل في التنازع

١٧١

إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره

١٥٦

إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول

١٧٢

إذا اختلفا في مدة الإجارة

١٧٢

إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها

٤٦٩

١٧٣

إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره

شرط صحة الإجارة عليها

١٧٦

إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا

١٩٤

( الثالثة ) : في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات ، مع الكلام في شرعية عباداته ، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها

١٨٠

إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف ، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع

١٩٥

( الرابعة ) : حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة

١٨٦

هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه

١٩٧

تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة

خاتمة فيها مسائل

٢٠٢

دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك ، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس

١٩٠

( الأولى ) : خراج الأرض على المالك لا المستأجر

٢٠٢

( الخامسة ) : إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة

١٩٠

الكلام في ملكية الأرض الخراجية

٢٠٣

( السادسة ) : إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا ، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟

١٩٠

الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر ، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟

٢٠٣

( السابعة ) : يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة ، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟

١٩٣

( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع) ، مع الكلام في

٤٧٠

٢٠٤

( الثامنة ) : في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟ ، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟

٢١٧

( الرابعة عشرة ) : لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة ، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية

٢٠٦

( التاسعة ) : إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا

٢١٩

( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة ، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟

٢٠٦

( العاشرة ) : من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة

٢٢١

حكم التعليق في الشروط

٢٠٧

( الحادية عشرة ) : فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه

٢٢١

( السادسة عشرة ) : في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص

٢١١

( الثانية عشرة ) : يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر

٢٢٣

( السابعة عشرة ) : يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها ، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟

٢١٢

( الثالثة عشرة ) : فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا

٢٢٧

( الثامنة عشرة ) : هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟

٢١٥

الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض

٢٢٩

( التاسعة عشرة ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب

٤٧١

٢٣١

( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها

معلوما ، ولا تكفي مشاهدته

كتاب المضاربة

٢٤٨

( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته

٢٣٤

اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة

٢٤٨

( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما

٢٣٤

تحقيق مفاد هيئة المفاعلة

٢٤٩

( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف

٢٣٧

تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح

٢٥٠

( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لأحدهما

٢٣٧

اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟

٢٥١

( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك

٢٣٧

الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا

٢٥٢

( التاسع ) : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة

٢٤٠

المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول

٢٥٣

( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة

٢٤١

لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة

٢٥٨

المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب

٢٤١

يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة

٢٤١

يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل

٢٤٤

( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها

٢٤٦

( الثالث ) : أن يكون رأس المال

٤٧٢

الموجود عند العامل أو غيره ، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة ، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن

بالضمان ».

٢٦١

المضاربة عقد جائز من الطرفين ، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ

٢٨٣

لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك

٢٦٤

الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز

٢٨٤

مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ.

٢٧١

إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى

٢٨٥

الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع

٢٧٢

هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟

٢٨٨

لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة

٢٧٥

إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما ، أو ضمان رأس المال

٢٨٩

يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد

٢٧٥

يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به ، وحكم الضمان مع المخالفة ، مع تفصيل الكلام في شروط المالك ، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث : « الخراج

٢٨٩

لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة

٢٨٩

الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه

٢٩٥

وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه ، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته

٢٩٦

نفقة السفر من رأس المال

٢٩٧

تحديد النفقة التي تكون على رأس المال

٢٩٨

المراد من السفر العرفي لا الشرعي

٢٩٩

استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه

٤٧٣

٣٠٠

لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟

٣١٤

حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما

٣٠٠

لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح

٣١٨

تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته

٣٠١

الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر ، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا

٣٢١

حكم توكيل العامل فيما عليه فعله

٣٠٥

لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟

٣٢٢

الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره

٣٠٥

حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح

٣٢٥

إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك

٣٠٩

لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة

٣٢٩

يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل

٣١١

إذا قال المالك : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا ، أو : ونصف الربح لك ، أو : ونصف الربح لي

٣٣٥

يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة

٣١٢

لو قال المالك : خذ هذا المال ولك نصف ربحه ، أو ربح نصفه

٣٣٩

الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة

٣١٣

تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل ، والعكس

٣٤٢

لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض

٤٧٤

أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام

المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل ، وبعد ظهور الربح إذا أذن

٣٤٦

إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع

٣٥٩

حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به

٣٤٦

العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي ، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها

٣٦٢

الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة

٣٤٩

لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء ، وفي تحقيق مفاد المعاوضة

٣٦٩

الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة

٣٥٢

يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته ، ولا يجوز العكس

٣٧٣

الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل ( الأولى ) إذا حصل قبل الشروع في العمل ، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض

٣٥٥

لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك ، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة

٣٧٥

( الثانية ) : إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. وكذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري

٣٥٦

أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام

٣٧٧

( الثالثة ) : فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال

٣٧٧

( الرابعة ) : فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض

٤٧٥

٣٧٩

( الخامسة ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض

٣٩٥

إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن

٣٨٠

( السادسة ) : هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟

٣٩٦

لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران ، أو عدم حصول الربح ، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره

٣٨١

( السابعة ) : إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام

٤٠٠

إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل

٣٨٢

( الثامنة ) : لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه ، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء

٤٠٢

إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف

٣٨٤

الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي

٤٠٥

إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة

٣٩٠

أحكام المضاربة الفاسدة

٤٠٥

إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة

٣٩٤

إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص

٤٠٥

إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك

٣٩٤

إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال

٤٠٥

إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك

٤٧٦

٤٠٧

إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا

٤٣١

أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع (ش)

٤١٠

إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين

٤٣٤

الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية

٤١٣

لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة ، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها

٤٣٥

( الثالثة ) : في حكم فلس العامل

٤١٦

إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال ، أو للاختلاف فيهما

٤٣٥

( الرابعة ) : تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة ، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير

٤١٧

مسائل ( الأولى ) : فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه ، أو اختلاطه بماله ، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون

٤٣٧

( الخامسة ) : فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت

٤٢٠

الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص

٤٣٨

( السادسة ) : فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل ، ورجوع المضارب على العامل ، أو العكس

٤٢٣

الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات

٤٤٢

( السابعة ) : حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك ، مع الكلام في حكم شرط النتيجة

٤٢٨

( الثانية ) : في حكم التعليق في عقد المضاربة

٤٤٥

( الثامنة ) : في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة

٤٤٦

( التاسعة ) : يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير

٤٤٦

( العاشرة ) : في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير ، وصورها ،

٤٧٧

٤٥٤

مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة

البعض بربح الآخر

٤٥٤

( الحادية عشرة ) : لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها

٤٥٧

( السابعة عشرة ) : لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة

٤٥٥

( الثانية عشرة ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟

٤٦٠

( الثامنة عشرة ) : يكره المضاربة مع الذمي

٤٥٥

( الثالثة عشرة ) : إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه

٤٦١

( التاسعة عشرة ) : في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين

٤٥٦

( الرابعة عشرة ) : في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

٤٦١

( العشرون ) : لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به ، ثم دفع إليه نصفه الثاني ، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به

٤٥٦

( الخامسة عشرة ) : في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها

٤٧٨