قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
فروع :
البحث الثاني : في الأركان
الفصل الثاني : في الأحكام
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
فروع :
فروع :
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
الأمر الثاني : القسمة
الأمر الثالث : العمارة
البحث الثالث : في السقف
فروع :
تذنيبان :
الفصل الرابع : في التنازع
تذنيبان :
الفصل الخامس : في اللواحق
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في المتعاقدين
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
البحث الأوّل : في الانتفاع
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثاني : في الإيداع
فروع :
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثالث : في نقل الوديعة
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
فروع :
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
فروع :
البحث السادس : في التضييع
البحث السابع : في الجحود
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
حكم ما لو قال المستودع : المال لأحدكما وقد نسيت عينه
٢١٩المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
2 ـ المُستعير
3 ـ المُستعار
4 ـ الصيغة
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
المبحث الثاني : في الضمان
المبحث الثالث : في التنازع
فروع :
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
أنواع الشركة :
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
2 ـ الصيغة
3 ـ المال
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :418
تحمیل
أحدها : إنّه يوقف المدّعى بينهما إلى أن يصطلحا ؛ لأنّ الإقرار للأوّل قد تقدّم ، وقد حصل هنا ما هو أقوى من الإقرار ، فاستويا.
والثاني : إنّه يُقسم بينهما ، كما لو أقرّ لهما.
والثالث ـ وهو المذهب المشهور عندهم ـ : إنّه يغرم للثاني ، كما لو اعترف له بعد الإقرار الأوّل (١) (٢).
وقال بعض الشافعيّة بعبارةٍ أُخرى : إذا أقرّ لأحدهما ، فهل للآخَر دعوى القيمة؟ يبنى على الخلاف في الغُرْم لو أقرّ للثاني ، إن قلنا : يغرم ، فنعم ، وإن قلنا : لا ، فيبنى على أنّ اليمين بعد النكول كالإقرار أو كالبيّنة؟ إن قلنا : كالإقرار ، لم يدّع القيمة ، وإن قلنا : كالبيّنة ، فله دعواها ، فإن حلف برئ ، وإن نكل حلف المدّعي وأخذها ، ولا تنزع العين من الأوّل ؛ لأنّها وإن كانت كالبيّنة فليست كالبيّنة في حقّ غير المتداعيين (٣).
وإن قال : هو لكما ، دُفع إليهما معاً ، ويكون بمنزلة مالٍ في يد شخصين يتداعيانه ، فإن حلف أحدهما قضي له بها ، ولا خصومة للآخَر مع المستودع ؛ لنكوله ، وإن نكلا جُعل بينهما ، وكذا لو حلفا ، ويكون حكم كلّ واحدٍ منهما في النصف كالحكم في الكلّ في حقّ غير المُقرّ له ، وقد تقدّم.
مسألة ٦٩ : لو قال : المال لأحدكما وقد نسيتُ عينه ، فإن قلنا : إنّ المستودع يضمن بالنسيان ، فهو ضامن.
وإن لم نضمّنه بالنسيان نُظر ، فإن صدّقاه في النسيان فلا خصومة لهما معه ، بل الخصومة بينهما ، فإن اصطلحا على شيءٍ فذاك ، وإلاّ جُعل المال كأنّه في أيديهما يتداعيانه ؛ لأنّ صاحب اليد يقول : إنّ اليد لأحدهما ، وليس
__________________
(١) الظاهر : « للأوّل ».
(٢) البيان ٦ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣١٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٢١.