قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
فروع :
البحث الثاني : في الأركان
الفصل الثاني : في الأحكام
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
فروع :
فروع :
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
الأمر الثاني : القسمة
الأمر الثالث : العمارة
البحث الثالث : في السقف
فروع :
تذنيبان :
الفصل الرابع : في التنازع
تذنيبان :
الفصل الخامس : في اللواحق
كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في المتعاقدين
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
البحث الأوّل : في الانتفاع
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثاني : في الإيداع
فروع :
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثالث : في نقل الوديعة
حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت
١٨٢البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
فروع :
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
فروع :
البحث السادس : في التضييع
البحث السابع : في الجحود
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
2 ـ المُستعير
3 ـ المُستعار
4 ـ الصيغة
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
المبحث الثاني : في الضمان
المبحث الثالث : في التنازع
فروع :
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
أنواع الشركة :
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
2 ـ الصيغة
3 ـ المال
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :418
تحمیل
وإن كانت المسافة بحيث لا تصحّح اسم السفر ، فإن كان فيها خوفٌ ضمن ، وإلاّ فوجهان :
أحدهما : إنّ الحكم كذلك ؛ لأنّ الخوف في الصحراء متوقّع.
وأظهرهما عندهم : إنّه كما لو لم تكن مسافة (١).
وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز من المنقول إليها ، ضمن المستودع بالنقل ، فإنّ المالك حيث أودعه فيها اعتمد حفظه فيها ، ولو كانت المنقول إليها أحرز أو تساويا ، فلا ضمان ، وبه قال الشافعي (٢).
وقد بيّنّا احتمال الضمان.
مسألة ٣٢ : إذا قلنا بالتفصيل ـ وهو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز ـ وجب معرفة سبب كونها أحرز ، وهو متعدّد :
منها : حصانتها في نفسها أو انضباط أهلها أو امتناع الأيدي الفاسدة عنها.
ومنها : كونها عامرةً لكثرة القطّان بها.
ومنها : أن يكون مسكنه ومسكن أقاربه وأصدقائه بها ، فلا يقدم عليها اللصوص ، ولا يقوى طمعهم فيها ؛ لأنّ قرية أهله وأقاربه أحرز في حقّه.
واعلم أنّا حيث منعنا النقل فذلك إذا لم تَدْعُ ضرورة إليه ، فإن اضطرّ إلى نقلها جاز ، كما جوّزنا له السفر بها مع الحاجة إليه.
مسألة ٣٣ : إذا أراد الانتقال ولا ضرورة إليه ، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.
والنقل من محلّة إلى محلّة أو من دارٍ إلى دارٍ كالنقل من قريةٍ إلى قريةٍ متّصلتي العمارة.
وأمّا إذا نقل من بيتٍ إلى بيتٍ في دارٍ واحدة أو خانٍ واحد ،
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٤.