قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في ماهيّته وأركانه
البحث الأوّل : في ماهيّته
1 : الصلح عن العين وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
2 : الصلح عن الدَّيْن، وهو قسمان :
1 ـ صلح المعاوضة
2 ـ صلح الحطيطة
فروع :
البحث الثاني : في الأركان
الفصل الثاني : في الأحكام
الفصل الثالث : في تزاحم الحقوق
البحث الأوّل : في الطرق
فروع :
فروع :
البحث الثاني : الجدران
الأمر الأوّل : التصرّف
الأمر الثاني : القسمة
الأمر الثالث : العمارة
البحث الثالث : في السقف
فروع :
تذنيبان :
الفصل الرابع : في التنازع
تذنيبان :
الفصل الخامس : في اللواحق
حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته
١١٧كتاب الأمانات وتوابعها
المقصد الأوّل : الوديعة
الفصل الأوّل : الماهيّة
الفصل الثاني : في المتعاقدين
الفصل الثالث : في موجبات الضمان
البحث الأوّل : في الانتفاع
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثاني : في الإيداع
فروع :
فروع :
فروع :
فروع :
البحث الثالث : في نقل الوديعة
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات
فروع :
البحث الخامس : في المخالفة في كيفيّة الحفظ
فروع :
البحث السادس : في التضييع
البحث السابع : في الجحود
الفصل الرابع : في وجوب الردّ عند البقاء
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
البحث الثاني : في الأركان
1 ـ المعير
2 ـ المُستعير
3 ـ المُستعار
4 ـ الصيغة
الفصل الثاني : في الأحكام
المبحث الأوّل : في التسلّط والرجوع
المبحث الثاني : في الضمان
المبحث الثالث : في التنازع
فروع :
المقصد الثالث : في الشركة
الفصل الأوّل : الماهيّة
أنواع الشركة :
الفصل الثاني : في أركان الشركة
1 ـ المتعاقدان
2 ـ الصيغة
3 ـ المال
الفصل الثالث : في الأحكام
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :418
تحمیل
وهو غلط ؛ لأنّه يجعله كالمدّعي في الدعوى على المنكر ، أمّا أنّه يجب له الرجوع بما أدّاه فلا وجه له أصلاً ، وأكثر ما يجب لمن قضى دَيْن غيره أن يقوم مقام صاحب الدَّيْن ، وصاحب الدَّيْن هنا لم يجب له حقٌّ ، ولا يلزم الأداء إليه ، ولا يثبت له أكثر من جواز الدعوى ، فكذلك هنا.
ويشترط في جواز الدعوى أن يعلم صدق المدّعي ، فإن لم يعلم لم يجز له دعوى شيءٍ لا يعلم ثبوته.
وإذا صالح عنه بإذنه ، فهو وكيله ، والتوكيل في ذلك جائز.
ثمّ إن أدّى عنه بإذنه رجع عليه ، وهذا قول الشافعي (١) ، وإن أدّى عنه بغير إذنه متبرّعاً لم يرجع بشيءٍ.
وإن قضاه محتسباً بالرجوع ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّه قد وجب عليه أداؤه بعقد الصلح ، بخلاف ما إذا صالح وقضى بغير إذنه ، فإنّه قضى ما لا يجب على المنكر قضاؤه.
مسألة ١١٠٧ : إذا صالحه على سكنى دارٍ أو خدمة عبدٍ ونحوه من المنافع المتعلّقة بالأعيان ، صحّ بشرط ضبط المدّة ، ولا يكون ذلك إجارةً ، بل عقداً مستقلاًّ بنفسه ، خلافاً للشافعي (٢).
فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شيءٍ من المنفعة ، انفسخ الصلح ، ورجع بما صالح عنه.
وإن تلف بعد استيفاء بعض المنفعة ، انفسخ فيما بقي من المدّة ، ورجع بقسط ما بقي.
ولو صالحه على أن يزوّجه جاريته ، لم يصح ؛ لأنّ البُضْع لا يقع في
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٣ ، البيان ٦ : ٢٢٨ ، المغني ٥ : ١٤.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٤٣ ، البيان ٦ : ٢٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٨.