الوصائل إلى الرسائل - ج ١٤

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل إلى الرسائل - ج ١٤

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-14-7
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٤٠٠

الفرعيّة.

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو أنّ الرجوع إلى التخيير غير جار ، إلّا بعد الفحص التامّ عن المرجّحات.

لأنّ مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلّا طرح البعض ، فهو لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلّا بعد عدم مزيّة

______________________________________________________

الفرعيّة) فيرجع ـ مثلا ـ إلى البراءة في الصوت غير الجامع للوصفين ، لأنّا لا نعلم صدق الغناء عليه ، ويرجع الى الاحتياط في غير التراب ، لانّا لا نعلم صدق الصعيد عليه ، كما يرجع إلى الاحتياط فيما ليس له سبعة أشهر ، لأنّا لا نعلم صدق الجذع عليه ، والكلام في المقام طويل نكتفي منه بما يوضح المتن ، كما هو دأب هذا الكتاب ، اللهم إلّا في نادر خرج من الأصل لجهة من الجهات.

الأمر الرابع : هل الرجوع الى التخيير مشروط بالفحص واليأس عن المرجحات أم لا؟ قال المصنّف (بقي هنا ما يجب التنبيه عليه) ليكون (خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو : أنّ الرجوع الى التخيير غير جار ، إلّا بعد الفحص التامّ عن المرجّحات) بحيث يطمئن الانسان الى أنه لا مرجح فلا يلزم القطع ، كما انه لا يكتفى بما هو دون الاطمينان.

وإنّما لا يجري التخيير إلّا بعد الفحص واليأس (لأنّ مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلّا طرح البعض) لا طرح كليهما (فهو) أي : العقل هنا (لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح) أي : في ما يطرح من أحد المتعارضين وما يؤخذ من أحد المتعارضين (إلّا بعد عدم مزيّة

٣٨١

في أحدهما اعتبر الشارع في العمل ، والحكم بعدمها لا يمكن إلّا بعد القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر.

أو إجراء أصالة العدم التي لا تعبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلّا بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم ، لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير ،

______________________________________________________

في أحدهما) على الآخر مزيّة (اعتبر الشارع في العمل) بالترجيح ، عدمها من شهرة وغيرها (و) من المعلوم : أن (الحكم بعدمها) أي : بعدم تلك المزية (لا يمكن إلّا بعد) فحص يوجب (القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر) العقلائي وهو ما يبلغ درجة الاطمينان العرفي ، أمّا الظن الذي لم يبلغ مرتبة الاطمينان ، فليس بمعتبر لا شرعا ولا عرفا.

والحاصل : أنّ الشارع اعتبر في تعارض الخبرين مزايا ومرجّحات للعمل بأحدهما ، فلا يحكم بالتخيير إلّا بعد احراز عدم المزية ، وانكشاف عدم المزية لا يكون إلّا بالقطع : أو بالظن المعتبر (أو إجراء أصالة العدم) لكن أصالة العدم لا تجري هنا لأنّها هي (التي لا تعبّر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية) كتعارض الخبرين (إلّا بعد الفحص التامّ) ومعلوم : أن الفحص التام عن المرجّحات واليأس منها لا يحصل إلّا بالقطع بالعدم ، أو بالظن المعتبر بالعدم ، فلا يكتفى بأصالة العدم ، لأنّ أصل العدم لا يلازم القطع أو الظن المعتبر ، هذا أوّلا.

(مع أنّ أصالة العدم ، لا يجدي في استقلال العقل بالتخيير) ثانيا ، وذلك لأنّ العقل لا يستقل بحكم الّا بعد إحاطته الكاملة بجميع ما له دخل في ذلك الحكم ، كما تقدّم بيان ذلك في بعض مباحث الكتاب ، ومن المعلوم : أنّ حكم العقل بالتخيير هنا في المتعارضين ، إنّما هو فيما إذا حصل القطع ، أو الاطمينان بعدم

٣٨٢

كما لا يخفى.

وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ، إلّا أنّه يكفي في تقييدها

______________________________________________________

المرجّح ، ولا يحصل شيء منهما إلّا بالفحص واليأس ، لا بأصالة العدم ، وما دام لم يحصل أحدهما ، لا يحكم العقل بالتخيير (كما لا يخفى) ذلك بأقل تأمّل.

ثمّ إنّ هنا اشكالا ثالثا وهو : أنّ أصالة العدم هنا يكون مثبتا ، وذلك لأنّا بأصالة العدم يزيد إثبات التكافؤ ، حتى يكون موضوعا للتخيير ، وهو أثر عقلي لا شرعي ، فيكون مثبتا ، والأصل المثبت غير حجه على ما سبق.

هذا إن كان مأخذ التخيير ومدركه هو العقل (وإن كان مأخذه) أي : مأخذ التخيير ومدركه هو (الأخبار) العلاجية (فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات) حيث أن بعض تلك الأخبار ساكتة عن المرجّحات ، وإنّما أمرت بالتخيير ابتداء ، مثل رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه‌السلام قال : «فقلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين متنافيين ، فلا نعلم أيهما الحق؟ فقال عليه‌السلام : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت» (١) ومثل قول الإمام الحجّة صلوات الله عليه في حديث جاء فيه : «... وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (٢).

وعليه : فانّ المترائي من أخبار العلاج (وان كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء) من دون ملاحظة المرجّحات (إلّا انّه يكفي في تقييدها) أي : تقييد تلك الأخبار

__________________

(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٣ ، الاحتجاج : ص ٣٥٧.

(٢) ـ الاحتجاج : ص ٤٨٣ ، الغيبة للطوسي : ص ٣٧٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٢.

٣٨٣

دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينهما.

______________________________________________________

المطلقة (دلالة بعضها الآخر) أي : بعض أخبار العلاج الدالّة (على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها) كالترجيح بموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، أو الأوثقية ، والأعدلية ، أو ما أشبه ذلك (المتوقّف) ذلك الوجوب (على الفحص عنها) أي : عن المرجّحات ، فإنّه بعد ما ألزم الشارع الترجيح بأمور مذكورة في الروايات ، لا يتمكن الانسان أن يقول بالتخيير ، إلّا بعد أن يفحص عن تلك المرجّحات ، فإن لم يجدها ، فانّه حينئذ يتمكّن من التخيير بين المتعارضين ، وبدون الفحص لا يحصل الاطمينان بعدم وجود شيء من تلك المرجّحات.

إذن : فدلالة بعض أخبار العلاج على الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة ، كافية لتقييد المطلقة منها (المتمّمة) بصيغة المفعول وهي صفة لقوله : «دلالة بعضها الآخر» (فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) تتميما (بعدم القول بالفصل بينهما) أي : بين المرجّحات ، فإنّ من يقول بوجوب الترجيح يقول به في كلّ مرجّح معتبر ، سواء كان منصوصا أم غير منصوص ، وذلك يستلزم الفحص عن المرجّحات المعتبرة مطلقا ، المنصوصة وغيرها ، فإذا يئس عن وجود مرجّح في أيّ طرف من المتعارضين عمل بالتخيير ، وإنّ من لا يقول بوجوب الترجيح لا يقول به مطلقا منصوصة كانت أم غير منصوصة ، فليس هناك من يقول بالفصل بين المرجّحات بقبول بعض دون بعض ، وحينئذ فمن أوجب الترجيح أوجب الفحص عن كل مرجّح مطلقا ، ومن لم يوجب الترجيح

٣٨٤

هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.

هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي ، بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين ، فإنّ الخلاف وإن

______________________________________________________

لم يوجب الفحص مطلقا.

(هذا) كله كان هو الدليل الأوّل على وجوب الفحص عن المرجّحات ، فإنّه بعد الفحص عنها واليأس منها يكون الحكم التخيير.

الدليل الثاني على وجوب الفحص واليأس هو قوله : (مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من) الهرج والمرج لو كان (العمل بالأصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص).

علما بأنّ في الهرج والمرج إشارة إلى حدوث الاختلاف والفوضى ، والفتنة والفساد في أمور الفقه والدين ، فإنّه إنّما يلزم الهرج والمرج إذا لم يفحص عن المرجّح إلى حدّ القطع بالعدم ، أو الاطمئنان بالعدم ، لأنه لو اقتصر على المرجّحات المعلومة ولم يبذل الجهد في الفحص الدقيق عنها إلى حد القطع ، أو الاطمينان بالعدم ، لزم اختلال أمر الاجتهاد بتعطيل أكثر المرجّحات ، والأخذ غالبا بالمرجوح بدل الأخذ بالراجح ، وإن يكون لكل مجتهد فتوى في مقابل المجتهد الآخر ، وغير ذلك.

الدليل الثالث : على وجوب الفحص عن المرجّحات حتى اليأس منها هو قوله : (هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي) على وجوب الفحص (بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالرّاجح من الأمارتين) عند التعارض (فإنّ الخلاف وإن

٣٨٥

وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه ، لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين.

إلّا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه.

وحينئذ : فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لاحدى الأمارتين.

______________________________________________________

وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه) وكان سبب اختلافهم أنّهم لا يرون الظن ـ كالشهرة مثلا ـ في أحد الطرفين موجبا لترجيح ذلك الطرف ، وذلك (لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين) عندهم ، فإنّ هؤلاء حيث لا يرون الظنّ مرجّحا قالوا بالتخيير ابتداء بدون الرجوع إلى المرجّحات لأنها ظنية.

(إلّا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص) التام (عنه) أي : عن الراجح إلى حدّ القطع أو الاطمينان بالعدم (ولم يجعله) أي : العمل بالراجح (واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه) اتفاقا ، حتى أنه لو اتفق له الاطلاع عليه عمل به ، وإلّا لم يجب الفحص عنه.

(وحينئذ) أي : حين قد عرفت أنّ العمل بالراجح لم يكن واجبا مشروطا بالاطلاع عليه اتفاقا ، بل هو واجب مطلق ، ولذلك قال : (فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لاحدى الأمارتين) فإن ظفر بالمرجّح عمل به ، وإن لم يظفر بالمرجّح أخذ بالتخيير.

هذا هو الكلام في المقام الأوّل يعني : في المتكافئين.

٣٨٦

المقام الثاني

في التراجيح

الترجيح تقديم احدى الأمارتين على الأخرى في العمل ، لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه ، وفيه مقامات :

الأوّل : في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخليّة أو الخارجيّة الموجودة فيه.

الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة.

______________________________________________________

(المقام الثاني : في التراجيح وفيه مقامات) والترجيح اصطلاحا : رجحان إحدى الأمارتين على الاخرى ، ولغة : (الترجيح تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل) لا في الحجيّة لأنّ المفروض تساويهما في الحجيّة ، فإنّ المتعارضين ، وإن كانا حجّة في أنفسهما ، إلّا أنه إذا وجد في أحدهما ترجيح قدّم ذو المرجّح ويعمل على طبقه.

وإنّما يقدّم عملا إحدى الأمارتين على الأخرى (لمزيّة لها عليها) أي : لمزيّة في الأمارة ذات الترجيح ، على الأمارة التي لا ترجيح لها ، مزية (بوجه من الوجوه) الآتية المذكورة في الرّوايات وغيرها (وفيه مقامات) تالية :

(المقام (الاول : في وجوب ترجيح احد الخبرين بالمزية الداخلية) من حيث السند ـ مثلا ـ والدلالة (أو الخارجيّة) من حيث الموافقة للكتاب أو المخالفة للعامة ـ مثلا ـ (الموجودة فيه) أي في ذي المزيّة من الخبرين.

المقام (الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة) في هذا الشأن.

٣٨٧

الثالث : في وجوب الاقتصار عليها ، أو التعدّي إلى غيرها.

الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجية.

أمّا المقام الأوّل :

فالمشهور فيه : وجوب الترجيح ، وحكي عن جماعة ، منهم الباقلّائي والجبّائيان ، عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الاجماع المحقّق

______________________________________________________

المقام (الثالث : في وجوب الاقتصار عليها ، أو التعدّي إلى غيرها) لكشف الجامع المشترك بينها ، يعني : هل أنّه يجب الاقتصار على المزايا المنصوصة في الرّوايات ، أو يجوز أن يتعدّى منها إلى كل مزية وإن لم تكن مذكورة في الروايات؟.

المقام (الرابع : في بيان المرجّحات من الداخليّة والخارجيّة) الشاملة للمذكورة في الرّوايات وفي غيرها ، وذلك فيما إذا جاز أن يتعدّى منها الى سائر المزايا التي لم تذكر في الرّوايات بسبب الملاك وتنقيح المناط.

(أمّا المقام الأوّل) وهو وجوب الترجيح بالمزيّة (فالمشهور فيه : وجوب الترجيح) بالمزيّة إذا كانت في أحد الطرفين (وحكي عن جماعة ، منهم الباقلائي والجبّائيان : عدم الاعتبار بالمزيّة) إطلاقا ، وإنّما يؤخذ بأحد الخبرين تخييرا وإن كان أحدهما ذا مزية ، وهذا هو معنى : قولهم (وجريان حكم التعادل) في كل خبرين متعارضين يعني : التخيير بينهما مطلقا.

(ويدلّ على المشهور) الذي هو وجوب الترجيح بالمزيّة (مضافا الى الاجماع المحقّق) أي : المحصّل ، فإنّا قد حصلنا الاجماع في المسألة من تتبّع

٣٨٨

والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف.

وتواتر الأخبار بذلك ـ أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا.

إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإما التوقف لو كانت حجيّتها من باب الطريقية ، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير

______________________________________________________

الأقوال (و) مضافا إلى (السيرة القطعيّة) أي : الاجماع العملي من المسلمين ، حيث أنّهم يرجّحون بالمزية بعض الروايات على بعضها (و) مضافا إلى السيرة (المحكيّة عن الخلف والسلف) أي : سيرة المتأخرين من الفقهاء والمتقدمين منهم ، فإنّا تارة نجد السيرة بأنفسنا ، وتارة نحكي السيرة عن العلماء ، حيث أنهم نقلوا لنا وجود السيرة العملية على الترجيح (و) مضافا إلى (تواتر الأخبار بذلك) أي : بوجوب الترجيح فإنّ الأخبار قد تواترت بترجيح بعض الروايات على بعض ، فإنّه مضافا إلى ذلك كله يحكم العقل بالترجيح أيضا.

وإنّما يحكم العقل بالترجيح أيضا ، لأنه قال ويدل على المشهور مضافا إلى كل ذلك (أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا) يعني : بعد أن عرفت أنهما لا يسقطان بسبب المعارضة هو : (إمّا التخيير لو كانت الحجيّة من باب الموضوعية والسببيّة) بأن يكون حال الخبرين حال الغريقين (وإما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية ، و) ذلك بأن يكون المقصود منها درك مصلحة الواقع فقط ، علما بأن (مرجع التوقف أيضا) كالسببية (إلى التخيير) وذلك لما عرفت : من أنّ الدلالة الالتزامية باقية بالنسبة إلى الخبرين ، فينفى بها الثالث ، ومعنى نفي الثالث : أنه يعمل بهذا أو بذاك تخييرا.

٣٨٩

إذا لم يجعل الأصل من المرجّحات.

أو فرض الكلام في مخالفي الأصل ، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما عن مورد التعادل ، فالحكم بالتخيير على تقدير فقده.

______________________________________________________

هذا (إذا لم يجعل الأصل من المرجّحات) أي : أنّ مرجع التوقف إلى التخيير إنّما هو إذا لم نجعل الأصل مرجّحا ، وأما اذا جعلنا الأصل مرجّحا وكان أحدهما مطابقا للأصل كما في مسئلة غسل الجمعة ، فهو من الراجح والمرجوح لا من المتساويين.

(أو فرض الكلام في مخالفي الأصل) كمسألة الظهر والجمعة ، فإنّه حيث لا أصل بينهما حتى يرجّح أحدهما على الآخر ، يكون المكلّف مخيّرا بين مضموني الخبرين بعد نفي الخبرين الثالث ، وقد تقدّم أنّ دلالة الخبرين الالتزامية باقية لعدم التعارض في الدلالة الالتزامية.

وإنّما يرجع التوقف إلى التخيير على فرض عدم الترجيح بالأصل (إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما) للأصل (عن مورد التعادل) المنتج للتوقف والتخيير إلى مورد الترجيح ، لأنّ أحد الخبرين الذي معه الأصل يكون مرجّحا على الآخر الذي لا أصل معه وإذا كان كذلك (فالحكم بالتخيير) إنّما يكون (على تقدير فقده) أي : فقد الأصل ، بأن لم يكن مع جانب من الجانبين أصل ، بل يكون كلاهما مخالفا للأصل ، مثل ما دلّ على وجوب الظهر ووجوب الجمعة ، أو دلّت رواية على حرمة الجمعة ، ورواية أخرى على وجوبها.

٣٩٠

أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الأصل المطابق لأحدهما.

والتخيير إمّا بالنقل وإمّا بالعقل.

أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه

______________________________________________________

(أو) على تقدير (كونه) أي : كون الأصل (مرجعا) لا مرجّحا ، وذلك (بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا) أي : سواء كان هناك أصل مطابق لأحدهما ، أو لم يكن هو (التخيير ، لا) الرجوع إلى (الأصل المطابق لأحدهما).

والحاصل : إنّ التخيير يتم في صورتين : الاولى : أن لا يكون هناك أصل موافق لأحدهما ، كما في مسئلة وجوب الجمعة والظهر.

الثانية : أن يكون هناك أصل موافق لأحدهما ، وذلك كما في مسئلة غسل الجمعة لكن بناء على أنّ الأصل ليس بمرجّح ، إذ لو كان الأصل مرجّحا لم يبق مجال للتخيير.

وكيف كان : فإنّ حكم الخبرين المتكافئين بعد عدم التساقط هو : التخيير (والتخيير : إمّا بالنقل) أي : بسبب الأخبار العلاجية التي تقول بعد ذكر المرجّحات : «إذن فتخيّر» وما أشبه ذلك (وإمّا بالعقل) أي : بسبب حكم العقل ، وذلك فيما إذا قلنا بأنّ حجيّة الخبر من باب السببية لا من باب الطريقية حتى تتساقط عند التعارض.

(أمّا النقل ، فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح) حيث قال عليه‌السلام في بعض الأخبار العلاجية بعد ذكر المرجّحات : «إذن فتخيّر» (١) (وبه) أي : بالمقيّد من الأخبار العلاجية الدّال على أنّ التخيير إنّما هو مع فقد المرجّحات

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.

٣٩١

تقيّد ما اطلق فيه التخيير.

وأمّا العقل ، فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ، لأنّها

______________________________________________________

(تقيّد ما) أي : الأخبار العلاجية التي (أطلق فيه التخيير) فإنّ بعضا من الأخبار العلاجية ذكرت التخيير بدون ذكر الترجيح ، لكن بعضها الآخر ذكرت الترجيح وذكرت التخيير ، لكن مقيّدا بكون التخيير بعد الترجيح.

(وأمّا العقل) الدّال على التخيير (فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال) العقل (اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها) أي : بذي المزية والمرجّح ، فإنّ العقل إذا احتمل لزوم تقديم ذي المرجّح والمزية لا يحكم بالتخيير ، إلّا إذا لم يكن هنالك ترجيح ، وفيما كان هنالك ترجيح يحكم العقل بتقديم ذي المرجّح من باب أن العمل بذي المرجّح معلوم الجواز ، بينما العمل بما لا مرجّح فيه من المتعارضين مشكوك الجواز ، فالأصل عدمه.

(و) إن قلت : إنّ أخبار العلاج ظاهرة في تقديم ذي المزية ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة الأخذ بخبر الثقة مطلقا يجعل هذه الأخبار الدالة على تقديم ذي المرجّح محمولا على الاستحباب ، فإذا رأى العقل هاتين الطائفتين من الأخبار أعني : الطائفة المطلقة والطائفة المقيّدة بتقديم ذي المزية يحكم بالتخيير مطلقا بدون الرجوع إلى المرجّحات.

قلت : (لا يندفع هذا الاحتمال) أي : احتمال العقل اعتبار الشارع للمزية وتعيين العمل بذي المزية (ب) سبب (إطلاق أدلّة العمل بالأخبار) فإن إطلاق هذه الأدلة لا تدفع احتمال لزوم العمل بذي المرجّح (لأنّها) أي : تلك الأدلة

٣٩٢

في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الامكان ، لكنّ صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما وإلّا لتعيّن العمل بكليهما ، والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما ، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ، لأنّه

______________________________________________________

ليست في مقام بيان حكم المتعارضين ، بل هي (في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الامكان ، لكنّ صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما) أي : بكل من المتعارضين (وإلّا) بأن أمكن ذلك (لتعيّن العمل بكليهما) تعيّنا بحسب تلك الأدلة.

إذن : فهذه الأدلة في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين معلّقا بصورة الامكان ، وحيث لا إمكان فلا يرى العقل جواز العمل بالمتعارضين تخييرا (و) ذلك لأن (العقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان) الذي دلّت عليه تلك الأدلة يستفيد منها في المتعارضين (عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما) وفرق بين عدم جواز طرح كليهما ، وبين التخيير بينهما ، كما هو واضح.

إن قلت : فكيف اشتهر : بأن العقل يحكم في المتعارضين بالتخيير بينهما؟.

قلت : (وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح) فإنّ العقل أوّلا وبالذات يقول : لا تطرح الخبرين المتعارضين ، فإذا انضمّ إلى ذلك : عدم جواز الترجيح بلا مرجّح ، حكم العقل بالتخيير ، وهذا الانضمام لا يكون إلّا مع فقد المرجّح.

وعليه : (فإن استقلّ) العقل (بعدم المرجّح حكم بالتخيير ، لأنّه) أي : التخيير

٣٩٣

نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما.

وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز ، والعمل بالمرجوح مشكوكة.

فإن قلت : أولا : إنّ كون الشيء مرجّحا ، مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل ، لأن التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع ، كان الأصل عدمه.

______________________________________________________

(نتيجة عدم إمكان الجمع) من ناحية (وعدم جواز الطرح) من ناحية أخرى (وعدم وجود المرجّح لأحدهما) من ناحية ثالثة ، فاللّازم تمامية هذه المقدمات الثلاث حتى يحكم العقل بالتخيير.

(و) لكن العقل (إن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة) وذلك بأن احتمل وجود المرجّح في أحد الطرفين (توقّف عن التخيير) لما عرفت : من أن حكم العقل بالتخيير متوقّف على ثلاث مقدمات ، فإذا انتفى أحدها توقّف عن الحكم ، وإذا توقف عن الحكم بالتخيير (فيكون العمل بالرّاجح معلوم الجواز ، والعمل بالمرجوح مشكوكة) أي : مشكوك الجواز ، فلا يتمكن من العمل بالتخيير ، وإنّما يلزم العمل بالراجح.

(فإن قلت) كيف تقدّمون العمل بالراجح من الخبرين مع أن كليهما حجّة؟ فإنّ في تقديم الراجح ما يلي :

(أولا : إنّ كون الشيء مرجّحا ، مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل) أي : أن الترجيح يجب أن يكون شرعيا ، كما يجب أن يكون الدليل شرعيا ، وذلك (لأن التعبّد بخصوص الراجح) وإسقاط المرجوح عن العمل (إذا لم يعلم) كونه (من الشارع ، كان الأصل عدمه) أي : عدم هذا التعبّد ، وذلك لأن الأخبار الدالة

٣٩٤

بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجيّته.

وثانيا : أنّه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين ، وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران التكليف بين التخيير والتعيين.

قلت : أولا : كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع

______________________________________________________

على حجية الخبر الواحد ، وغير الأخبار من أدلة حجيّة الخبر الواحد يشمل ، كلا الخبرين المتعارضين ومعه لم يعلم التعبّد بالراجح (بل العمل به) أي : بالراجح فقط (مع الشكّ) في أن الشارع ألزم العمل به أو جعلهما متساويين (يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجيّته) وذلك لا يجوز عقلا ولا شرعا.

(وثانيا : أنّه إذا دار الأمرين بين وجوب أحدهما على التعيين) يعني : الأخذ بالراجح (وأحدهما على البدل) يعني : التخيير بينهما (فالأصل : براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن) أي : عن الأخذ بخصوص الراجح ، بل اللّازم القول بالتخيير (كما هو) أي : كون الأصل البراءة عن التعيين (مذهب جماعة في مسئلة دوران التكليف بين التخيير والتعيين) وذلك لأنّ التعيين لم يعلم ، فالأدلة العامة تشمل التخيير ، فإذا شك ـ مثلا ـ في أن الواجب خصوص العتق ، أو واحد من العتق والاطعام والصيام ، فاللّازم إجراء أصالة البراءة عن تعيين خصوص العتق ، وحيث تجري البراءة يكون المكلّف مخيّرا بين الخصال الثلاثة.

(قلت : أولا : كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع)

٣٩٥

مسلّم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع ، نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة ، أو العكس.

______________________________________________________

كما ذكره المستشكل في إشكاله الأوّل (مسلّم ، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به) وهو الخبر الراجح جوازا (من الشارع) وذلك بلا استناد إلى إلزام الشارع به ، لا يكون تشريعا حتى يكون محرّما ، بل هو (احتياط) والاحتياط لا يحتاج إلى استناد ، فإنا لا نريد أن نقول : لا يجوز العمل بالمرجوح ، وإنّما نريد أن نقول ، بأن الاحتياط هو أن نعمل بهذا الراجح ، وليس عملنا بالراجح بعنوان أن الشارع تعبّدنا به وجعله بخصوصه حجية ، بل لاحتمالنا أن الشارع اعتبر المزية ، وبداعي أن العمل به متيقن الجواز ، ومعه فلو عملنا بهذا الراجح عملنا بالتكليف قطعا ، بخلاف ما لو عملنا بالمرجوح.

وعليه : فإنا نعمل بالراجح من باب الاحتياط ، والعمل بالاحتياط (لا يجري فيه ما) أي : التشريع الذي قد (تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم) إذ ليس هذا عملا بغير علم حتى يكون من باب التشريع ، بل هو عمل بما علم جوازه فيكون من باب الاحتياط (فراجع) ما ذكرناه في باب الاحتياط سابقا.

إذن : فالمقام (نظير الاحتياط بالتزام ما) أي : التزام عمل قد (دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة ، أو العكس) يعني : الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على حرمته مع احتمال الوجوب ، فإنّ الاحتمال لا يضرّ بأن يحتاط الانسان بالاتيان في الأوّل ، والترك في الثاني ، إذ الدوران بين المحذورين :

٣٩٦

وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن ، وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.

والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ، لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ

______________________________________________________

كالوجوب والحرمة ، من موارد التخيير العقلي ، فإذا كان أحد الطرفين فيه رجحان ، من باب الاحتياط لا من باب التشريع يجوز لنا أن نأتي بذلك الطرف الراجح.

(وأمّا) ما أشكله ثانيا : في (إدراج المسألة) التي نحن فيها من تعارض الخبرين (في مسألة دوران المكلّف به) أي : الواجب (بين أحدهما المعيّن ، وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه) أي : يرد عليه أن هذا الادراج (لا ينفع) المستشكل (بعد ما اخترنا في تلك المسألة) أي : مسألة الدوران بين التعيين والتخيير (وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة) فقد قلنا هناك : بأن اللازم أن يأتي بالمعيّن لأنه مبرئ للذمّة على كل تقدير ، بخلاف ما لو أتى بالطرف الآخر حيث أنّه لا يعلم ببراءة ذمته ، فالشك فيه يكون من الشك في الامتثال ، لا من الشك في الاشتغال ، والشك في الامتثال مجرى الاحتياط لا مجرى البراءة فنزاعنا مع المستشكل مبنائي لا بنائي.

(و) على هذا فإن (الأولى منع اندراجها) أي : اندراج مسألتنا التي هي في تعارض الخبرين (في تلك المسألة) أي : مسألة الدوران بين التعيين والتخيير ، وذلك (لأنّ مرجع الشكّ في المقام) أي : مقام تعارض الخبرين (إلى الشكّ

٣٩٧

في جواز العمل بالمرجوح.

______________________________________________________

في جواز العمل بالمرجوح) وعدم جواز العمل به ، فهو يرجع إلى أن المرجوح حجّة أو ليس بحجّة ، وكلّما شك في حجيّته فالأصل عدم حجيته ، فالمرجوح ليس بحجة ولا يجوز العمل به ، بل يجب العمل بالراجح.

بعونه تعالى

انتهى الجزء الرابع عشر

ويليه الجزء الخامس عشر في

تتمّة الكلام في التراجيح

وله الحمد على آلائه

ونعمائه

٣٩٨

المحتويات

تتمة الموضع الثالث : اعتبار التجاوز............................................. ٥

الموضع الرابع : استثناءات..................................................... ١٣

الموضع الخامس : أقسام الفراغ................................................. ٢٤

الموضع السادس : حكم الشك في صحة الشيء المأتي به.......................... ٣٣

الموضع السابع : المراد بالشك.................................................. ٣٧

المسألة الثالثة : في أصالة الصحة في فعل الخير................................ ٤١

وينبغي التنبيه على أمور....................................................... ٦٣

الأول : الصحة باعتقاد الفاعل أم الصحة الواقعية................................ ٦٣

الثاني : أصالة الصحة في العقود............................................... ٧٧

الثالث : صحة كل شيء بحسبه............................................... ٩٣

الرابع : ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح...................................... ١٠١

الخامس : عدم ترتّب الآثار الخارجية.......................................... ١١٣

السادس : ورود أصالة الصحة............................................... ١١٧

بقي الكلام : في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات........................ ١٢٥

المقام الثاني : تعارض الاستصحاب مع القرعة.................................. ١٣٦

المقام الثالث : تعارض الاستصحاب مع الأصول الثلاثة......................... ١٤١

الأول : تعارض البراءة مع الاستصحاب....................................... ١٤١

الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب............................... ١٥٧

٣٩٩

الثالث : التخيير........................................................... ١٦٠

وأما الكلام في تعارض الاستصحابين......................................... ١٦١

القسم الأول : أدلة تقديم الاستصحاب السببي................................ ١٦٥

القسم الثاني : الشك المسبّب عن أمر ثالث................................... ٢٠٩

أما الأوليان : أحدهما : عدم الترجيح في تعارض الاستصحابين................... ٢١٣

الدعوى الثانية : الرجوع للتساقط عند فقد المرجح.............................. ٢١٩

الصورة الثالثة : ما يعمل فيه بالاستصحابين................................... ٢٣٧

الصورة الرابعة : ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين............................... ٢٣٩

خاتمة في التعادل والتراجيح.................................................. ٢٥١

المقام الأول : في المتكافلين................................................... ٣٣٧

المقام الثاني : في التراجيح.................................................... ٣٨٧

المقام الأول : الترجيح بالمزايا................................................. ٣٨٨

المحتويات................................................................. ٣٩٩

٤٠٠