قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

307/656
*

البحث الثالث : في احتجاج من ادّعى الاكتساب

احتجّ أبو الحسين (١) على أنّ خبر التواتر صدق بأنّه لو كان كذبا لكان المخبرون إمّا أن يخبروا مع علمهم بكونه كذبا ، أو لا معه. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله ، وإذا بطل كونه كذبا وجب أن يكون صدقا ، فكان مفيدا.

أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّهم إن قصدوا الكذب لا لغرض ومرجّح لزم حصول الفعل عن القادر مع ثبوت الصارف ، وهو الكذب الّذي هو قبح ، وجهة القبح صارفة ، وانتفاء الدّاعي فرضا ، وهو محال.

وإن قصدوه لغرض ، فإمّا نفس كونه كذبا ، وهو محال ، لأنّه جهة صرف لادعاء ؛ وإمّا غيره ، فإمّا أن يكون دينيا أو دنيويا.

وعلى التقديرين فإمّا أن يكون رغبة أو رهبة.

وعلى التقديرات فإمّا أن يقال كلّهم كذبوا لداع واحد من هذه الأقسام ، أو يختلفون فيه.

وعلى كلّ التقديرات فإمّا أن تحصل تلك الدواعي بالمشافهة ، أو بالتراسل. والأقسام كلّها باطلة.

أمّا انتفاء داعية الدين فلأنّ قبح الكذب متّفق عليه بين الأديان ، سواء كان ذلك عقليا أو شرعيا ، فكان صارفا دينيا لا داعيا دينيا.

__________________

(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٨٦ ـ ٨٨.