قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
فروع
١٣٢الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
( لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ) (١) ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين.
والحديث محمول على أنه ليس بنجس نجاسة لا تقبل التطهير ، ونمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف ، فالكافر يطهر بالإسلام ، والخمر يطهر بالانقلاب.
فروع :
أ ـ نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها تتعدى إلى ما يلاقيها ، على ما تضمنه حديث الصادق عليهالسلام (٢) وتطهر بالغسل بإجماع علماء الإسلام.
ب ـ لو وقع الثوب على الميت بعد غسله لم يجب غسله لطهارته حينئذ ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، فإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٣).
ج ـ لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مائع نجس ذلك المائع ، فإن وقع ذلك المائع في آخر نجس الآخر ، خلافا لابن إدريس ، فإنه قال : الثاني لم يلاق الميت ، وحمله على ما لاقاه قياس ، ولأن لمغسّل الميت دخول المسجد واستيطانه ، ولأن المستعمل في الكبرى طاهر (٤).
وليس بجيد إذ لا قياس هنا ، بل لأن ملاقي يد الميت نجس ، والمائع إذا لاقى نجسا تأثر به ، ونمنع جواز الاستيطان ، وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل ، ولا مس الميت بيده تنجس يده نجاسة عينية ، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقى بها
__________________
(١) سنن الدار قطني ٢ : ٧٠ ـ ١ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٢ ـ ٦٧١.
(٣) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١١.
(٤) السرائر : ٣٢.