قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
حكم تغطية القبر عند إنزال الميت فيه
١١٥غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
وأوجب الشيخ القرض وأطلق (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة ، أو الكفن قرض بالمقراض » (٢) وتفصيل ابن بابويه جيد ، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض ، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة ، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع (٣).
مسألة ٢٥٧ : قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب (٤) ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبيّ عليهالسلام لمّا دفن سعد بن معاذ ، ستر قبره بثوب (٦) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ عليهالسلام شاهد فلم ينكر ذلك » (٧) ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره.
وقال المفيد في أحكام النساء (٨) ، وابن الجنيد : لا يغطى قبر الرجل ، ويغطى قبر المرأة (٩) ـ وبه قال أحمد (١٠) ـ لأن عليا عليهالسلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : « إنما يصنع هذا
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٨١.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ ١٤٥٧.
(٣) اي بعد الوضع في القبر.
(٤) الخلاف ١ : ٧٢٨ مسألة ٥٥٢.
(٥) الأم ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٠.
(٦) سنن البيهقي ٤ : ٥٤.
(٧) التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٩.
(٨) النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف : ١٢١ ما لفظه : وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء .. فلاحظ.
(٩) حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف : ١٢١.
(١٠) المغني ٢ : ٣٧٧ ، كشاف القناع ٢ : ١٣٢ ، المجموع ٥ : ٢٩٥.