قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

115/531
*

وأوجب الشيخ القرض وأطلق (١) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة ، أو الكفن قرض بالمقراض » (٢) وتفصيل ابن بابويه جيد ، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض ، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة ، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع (٣).

مسألة ٢٥٧ : قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب‌ (٤) ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبيّ عليه‌السلام لمّا دفن سعد بن معاذ ، ستر قبره بثوب (٦) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ عليه‌السلام شاهد فلم ينكر ذلك » (٧) ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره.

وقال المفيد في أحكام النساء (٨) ، وابن الجنيد : لا يغطى قبر الرجل ، ويغطى قبر المرأة (٩) ـ وبه قال أحمد (١٠) ـ لأن عليا عليه‌السلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : « إنما يصنع هذا‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٨١.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ ١٤٥٧.

(٣) اي بعد الوضع في القبر.

(٤) الخلاف ١ : ٧٢٨ مسألة ٥٥٢.

(٥) الأم ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٠.

(٦) سنن البيهقي ٤ : ٥٤.

(٧) التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٩.

(٨) النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف : ١٢١ ما لفظه : وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء .. فلاحظ.

(٩) حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف : ١٢١.

(١٠) المغني ٢ : ٣٧٧ ، كشاف القناع ٢ : ١٣٢ ، المجموع ٥ : ٢٩٥.