رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-091-9
الصفحات: ٤٢٨

هنا ، كما في النصّ المروي عن الخصال (١) ، وقوله تعالى ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٢) وهي أيام التشريق بلا خلاف كما في الخلاف (٣) والصحيح (٤) ، والذكر فيها التكبير كما في الأخير.

ومنه يظهر الجواب عن حمل السنّة في الخبر الأخير على الوجوب النبوي ، مع منافاته الاستدراك فيه ، مع عدم مصير القائل بالوجوب إليه ، لاستناده في إثباته إلى الأمر الكتابي.

وبهذه الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع يحمل على الاستحباب ما ظاهره الوجوب من الكتاب والسنّة.

فظهر ضعف القول بالوجوب فيهما كما عن المرتضى في الانتصار (٥) ، أو في التشريق خاصة مطلقا كما عنه في الجمل (٦) ، أو على من كان بمنى كما عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن (٧) ، أو في الفطر خاصة كما عن ابن شهرآشوب في متشابه القرآن (٨).

هذا ، واختلاف النصوص والفتاوي في بيان كيفية التكبير مطلقا كما يأتي أقوى دليل على الاستحباب ، سيّما بعد اعتضاده بترك عامة الناس له مع عموم‌

__________________

(١) الخصال : ٦٠٩ / ٩ ، الوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٦.

(٢) البقرة : ٢٠٣.

(٣) الخلاف ١ : ٦٦٧.

(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ / ١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢١ ح ١.

(٥) الانتصار : ٥٧.

(٦) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٥.

(٧) التبيان ٢ : ١٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٨ ، روض الجنان ١ : ٣٣٣ ، الوسيلة : ١٨٩ ، فقه القرآن ١ : ٣٠٠.

(٨) متشابه القرآن ٢ : ١٧٧.

٤٠١

البلوى به واشتراك جميع المكلّفين فيه من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد أو قرية ، في سفر أو حضر ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (١) ، وفي الخبر : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلاة ، وعلى من صلّى وحده ، ومن صلّى تطوعا » (٢).

ثمَّ التكبير ( في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب وآخرها صلاة العيد ) للأصل ، وصريح الخبر : أين هو؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثمَّ يقطع » (٣).

وفي الفقيه (٤) وفي غيره (٥) : وفي الظهر والعصر. وظاهره الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي (٦).

قيل : وأسنده في العيون عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام : « والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات » (٧).

وفي الخصال عن الأعمش ، عن الصادق عليه‌السلام : « أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٧٠.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٦٣ أبواب صلاة العيد بـ ٢٢ ح ٢.

(٣) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٢.

(٤) الفقيه ٢ : ١٠٩ / ضمن الحديث ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٣.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠٩ ، تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٦ ح ٤.

(٦) حكاه عن المقنع في المختلف : ١١٥ ، الأمالي : ٥١٧.

(٧) العيون ٢ : ١٢٤ ، تحف العقول : ٣١٥ رواه مرسلا ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٥.

٤٠٢

الفطر » (١).

وكأنّه فهم منهما خمس فرائض مع العيد فتكون ستّا كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا عليه‌السلام (٢).

أقول : وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته.

( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) فريضة ( أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر ) صلوات فرائض مبدؤها كما ذكر بلا خلاف أجده ، والنصوص به مستفيضة (٣).

وظاهرها ـ كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة ، كما صرّح به في الصحيح : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق » (٤).

خلافا للشيخ والإسكافي (٥) ، فألحقاها بها وإن فرّقا بينهما بوجوبه في الاولى واستحبابه في الثانية ، للمعتبرة المصرّحة بذلك (٦) ، المعتضدة بإطلاق جملة من المستفيضة. لكنها مقيدة بجملة أخرى منها ، مضافا إلى الصحيحة الصريحة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه (٧) ، فهذه أرجح من تلك المعتبرة. لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن والكراهة.

__________________

(١) الخصال : ٦٠٩ / ٩ ، الوسائل ٤٥٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٦.

(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٦٠.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٥٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢٥ ح ٢.

(٥) الشيخ في الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ، ونقله عن الإسكافي في البيان : ٢٠٤.

(٦) الوسائل ٧ : ٤٦٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٥.

(٧) انظر المختلف : ٣١١.

٤٠٣

كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر كما قال به الإسكافي فيه أيضا (١) ، وإن لم نقف له فيه على نصّ أصلا ، واستدل له في المختلف بأنه ذكر يستحب على كلّ حال ، وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير ، أمّا من حيث إنه تكبير عيد فيمنع مشروعيته.

وصورته على ما ذكره الماتن هنا أن ( يقول ) في التشريق ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ).

( وفي الفطر : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ) (٢) ( ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) وله الشكر على ما أولانا.

والمشهور على ما في روض الجنان وغيره (٣) في الفطر : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.

وكذا في الأضحى إلاّ أنه يزاد فيه بعد قوله : على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول : والأقوال هنا مختلفة غاية الاختلاف كالنصوص ، فممّا يتعلق منها بالفطر روايات ، منها كما في المتن ، لكن بزيادة : الله أكبر قبل : ولله الحمد ، وإسقاط : وله الشكر .. إلى آخره ، وحذف التكبيرة الثالثة في أكثر النسخ (٤).

ونحوها اخرى ، لكن بحذفها طرّا ، وحذف التكبيرة الأخرى قبل : ولله‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ١١٥.

(٢) في المختصر المطبوع زيادة : الله أكبر.

(٣) روض الجنان : ٣٠٢ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٢٦٠.

(٤) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٢.

٤٠٤

الحمد كالمتن ، وزيادة : والحمد لله على ما أبلانا بعد قوله : هدانا (١).

ومنها : المروي عن الإقبال : « التكبير أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا » (٢).

وممّا يتعلق منها بالأضحى روايات أيضا منها الصحيح كما في المتن ، ولكن بزيادة : ولله الحمد ، الله أكبر ، قبل : على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا بعد قوله : من بهيمة الأنعام (٣). ونحوه آخران (٤) ، لكن بإسقاط الزيادة الأخيرة .. إلى غير ذلك من النصوص الغير الملتئمة هي ـ كنصوص الفطر ـ مع شي‌ء من الأقوال المنقولة في المقامين ، وكلّ ذلك أمارة الاستحباب ، فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله تعالى ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا (٥).

( ويكره الخروج بالسلاح ) إلاّ للضرورة ، للنص (٦).

( وأن يتنفّل ) أداء وقضاء ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ( وبعدها ) إلى الزوال ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : « صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » (٧).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٣.

(٢) الإقبال : ٢٧١.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥٩ أبواب صلاة العيد بـ ٢١ ح ٤.

(٤) الكافي ٤ : ٥١٦ / ٢ ، ٣ التهذيب ٥ : ٢٦٩ / ٩٢١ ، علل الشرائع : ٤٤٧ / ١ ، الخصال : ٥٠٢ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥٨ أبواب صلاة العيد بـ ٢١ ح ٢ ، ٣.

(٥) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ٢٤١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٥١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٠.

(٦) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٤٨ أبواب صلاة العيد بـ ١٦ ح ١.

(٧) الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧.

٤٠٥

والمراد بها نفي الصلاة قبلهما وبعدهما كما يعرب عنه الصحيحان : « لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلّي الزوال » (١).

وظاهر النهي فيهما ـ كالنفي في سابقتهما ـ المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة من قدمائنا (٢). لكن الأشهر ما في المتن ، بل لا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر ، وربما يظهر من جملة منهم كونه مجمعا عليه كما هو ظاهر المنتهى (٣) ، وصرّح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني (٤) فقال : أجمع علماؤنا على كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم .. إلى آخر ما قاله.

ولو لا هذه الإجماعات المنقولة الصريحة في نفي الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة وأصالة البراءة ، لكان القول بها في غاية القوة ، لظواهر المستفيضة السليمة عن المعارض فيما أجده.

نعم ، أسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربك الأعلى ، فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى ، وفي الركعة الثانية الشمس وضحيها ، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى ، فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة ، غفر الله تعالى له‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٤ ، التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٢ ، ٩.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١.

(٣) المنتهى ١ : ٣٤٦.

(٤) الخلاف ١ : ٦٦٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧.

٤٠٦

ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة » (١).

لكنه غير واضح السند والتكافؤ لما مرّ ، مع ظهوره في الاستحباب ولم يظهر به قائل من معتمدي الأصحاب.

قال الصدوق بعد نقله : هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلّي معه تقية ثمَّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس.

أقول : وبهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض ، لكون الأربع ركعات حينئذ هي صلاة العيد كما عليه جماعة تقدّم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة.

هذا ، ولا ريب أن الترك أحوط وأولى ( إلاّ بمسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالمدينة فإنه يصلي فيه ( قبل خروجه ) إلى الصلاة ركعتين على المشهور ، للنص (٢) ، وبه يقيّد إطلاق ما مرّ ، ويضعف القول بإطلاق الكراهة كما في الخلاف وعن المقنع (٣).

ونحوه في الضعف إلحاق المسجد الحرام كما عن الكيدري (٤).

وكذا عن الإسكافي ولكن بزيادة كل مكان شريف قال : وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (٥).

__________________

(١) ثواب الأعمال : ١٠٤ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٧ أبواب صلاة العيد بـ ٦ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦١ / ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٠ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ١٠.

(٣) الخلاف ١ : ٦٦٥ ، المقنع : ٤٦.

(٤) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٢٦٣.

(٥) نقله عنه في المختلف : ١١٤.

٤٠٧

قال الشهيد : وكأنه قياس ، وهو مردود (١).

أقول : والرواية أيضا لم تثبت.

واحتجّ له في المختلف بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام ، وبتساوي الابتداء والرجوع ، وأجاب بمنع التساوي في المقامين.

وربما يحتج له بعموم أدلة استحباب صلاة التحية ، مع عدم صلاحية المستفيضة المتقدمة لتخصيصها ، إذ ليس مفادها إلاّ أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال ، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بدءا وعودا ، والنص المستثنى إنما أفاد استحباب إتيان مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إذا اجتاز بمسجد وإن فهم منه الحلّي استحباب الصلاة إن اجتاز به (٢).

وفيه نظر ، لابتنائه على أنّ المراد من نفي الصلاة في المستفيضة نفي التوظيف ، لا المنع عن فعل أصل النافلة ، وهو خلاف ما فهمه منها الجماعة حتى الإسكافي والمستدل له بهذه الحجّة ، حيث إنه قال بعد نقل أحد الصحيحين الأخيرين : ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة ، ولأجله وافق القوم على استنباط الكراهة من الأخبار المزبورة.

ومنه يظهر ضعف ما عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (٣) من استحباب صلاة التحية إن صلّيت العيد في المسجد ، لعدم ظهور وجه له ، عدا‌

__________________

(١) انظر الذكرى : ٢٣٩.

(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٦٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٣٢٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٨ ، التذكرة ١ : ١٦١.

٤٠٨

ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية.

وفيه : أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا ، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى (١) ، ويظهر أيضا من المنتهى (٢) ، ولذا قالا بالمنع عنها.

ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا ، كما صرّح به بعض أصحابنا (٣) ، ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.

لكن فيه : أنّ بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا ، فيبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.

ولو سلّم عموم ما دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب ، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه ، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها ، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.

وهل كراهة النافلة أو حرمتها تختص بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجودهما.

وهنا ( مسائل خمس )

( الأولى : قيل : التكبير الزائد ) في الصلاة وهو التسع التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيتها على اختلاف‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٠.

(٢) المنتهى ١ : ٣٤٦.

(٣) الحدائق ١٠ : ٢٩٦.

٤٠٩

القولين ( واجب ) لما مرّ ثمّة (١).

( والأشبه ) عند الماتن ( الاستحباب ) هنا ( وكذا ) في ( القنوت ).

والأشهر الوجوب فيهما. وهو الأقوى ، لما مضى هناك مفصّلا.

( الثانية : من حضر ) صلاة ( العيد فهو بالخيار في حضور ) صلاة ( الجمعة ) إذا اتّفقا مطلقا على الأشهر الأقوى ، للصحيح وغيره (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه أيضا (٣).

خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة (٤) ، فخصّوه بقاصي المنزل ، للخبرين (٥). وفيهما ضعف سندا ، بل قيل : ودلالة (٦) ، وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى.

ولجماعة من القدماء ، فمنعوا عن التخيير مطلقا (٧) ، تمسكا بعمومات ما دلّ على الفرضين مع عدم صلوح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين.

وفيه منع ظاهر ، لما قرّر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد ، سيّما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.

وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمّه والإمام قولان. أشهرهما‌

__________________

(١) راجع ص ٣٩٠.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٣٧٧ ، ورواه المفيد في المقنعة : ٢٠١ مرسلا ، الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ١.

(٣) الخلاف ١ : ٦٧٣.

(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، والشرائع ١ : ١٠٢ ، والحدائق ١٠ : ٢٣٨.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤ ، ٣٠٦ ، الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ٢ ، ٣.

(٦) المدارك ٤ : ١١٩.

(٧) منهم : الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ١٢٣.

٤١٠

وأظهرهما الأوّل ، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوي والروايات ، مع إشعار بعضها بل جملتها بذلك.

( ويستحب للإمام إعلامهم ) أي المأمومين ( بذلك ) للنص : « إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » (١).

وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر.

خلافا للماتن في الشرائع فأوجب (٢) ، وتبعه شيخنا في روض الجنان (٣) ، وظاهره كون المستند التأسي. ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.

( الثالثة : الخطبتان ) هنا ( بعد صلاة العيد ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٤) ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلاّ من بني أمية (٥).

والنصوص به ( و ) بأن ( تقديمهما ) على الصلاة ( بدعة ) عثمان مستفيضة ، ففي الصحيح : « وكان أوّل من أحدثها ـ أي الصلاة بعد الخطبة ـ عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » (٦).

( ولا يجب استماعهما ) إجماعا كما مضى الإشارة إليه في بحث أن‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤ ، الوسائل ٧ : ٤٤٨ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ٣.

(٢) الشرائع ١ : ١٠٢.

(٣) روض الجنان : ٣٠٠.

(٤) كالخلاف ١ : ٦٦٣ ، والسرائر ١ : ٣١٧ ، والتذكرة ١ : ١٥٩.

(٥) المنتهى ١ : ٣٤٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤١ أبواب صلاة العيد بـ ١١ ح ٢.

٤١١

شروط هذه الصلاة شروط الجمعة (١) ، وفي النبوي : « إنا نخطب ، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب » (٢).

نعم يستحب ، للنص (٣).

( الرابعة : لا ) ينبغي أن ( ينقل المنبر ) إلى الصحراء ( و ) يستحب أن ( يعمل ) شبه ( منبر من طين ) بلا خلاف أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة (٤) ، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة أنّ عليه إجماع العلماء كافة (٥). وعن المعتبر أنّ على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (٦).

وبه رواية صحيحة صريحة (٧) ، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها ، لكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة ، ومنها ـ زيادة على ما عرفته ـ ما في المنتهى من قوله : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف ، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (٨).

وفي المدارك : إن هذين الحكمين إجماعيان (٩). يعني كراهة الأول واستحباب الثاني.

وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني : لا خلاف في كراهية نقل المنبر من‌

__________________

(١) راجع ص ٣٧٨.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ / ٣٠.

(٣) أمالي الطوسي : ٤٠٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد بـ ٣٠ ح ٢.

(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٢٤١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٢.

(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٦٥ ، التذكرة ١ : ١٦٠.

(٦) المعتبر ٢ : ٣٢٥.

(٧) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ٣٣ ح ١.

(٨) المنتهى ١ : ٣٤٥.

(٩) المدارك ٤ : ١٢٢.

٤١٢

الجامع بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (١).

( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلّي العيد ) على المخاطب بها ، لاستلزامه الإخلال بالواجب ، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا ، وبه صرّح بعض أصحابنا (٢).

ويكره قبل ذلك ، للصحيح (٣) ، وظاهره الحرمة كما عن القاضي (٤) ، لكن ظاهر الأصحاب الإطباق على خلافه ، فينبغي حمله على الكراهة.

هذا إذا طلع الفجر ، وأمّا قبله فيجوز بلا كراهة كما هو ظاهرهم ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة (٥).

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٥٨.

(٢) انظر الحدائق ١٠ : ٣٠٠.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد بـ ٢٧ ح ١.

(٤) المهذّب ١ : ١٢٣.

(٥) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٦٢ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٥٧ ، ويظهر أيضا من الحدائق ١٠ : ٣٠٠.

٤١٣
٤١٤

فهرس الجزء الثالث

مكان المصلّي

شرائظ مكان المصلّي :........................................................... ٥

اشتراط كونه طاهراً ومملوكاً أو مأذوناً فيه ...................................... ٥

بطلان الصلاة في المكان المغصوب............................................... ٦

بطلان النافلة في المكان المقصوب................................................ ٧

حكم صلاة المرأة إلى جانب المصلّي............................................. ٩

انتفاء الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل أو تباعد عشرة أذرع..................... ١٤

ما يعتبر في الحائل............................................................ ١٥

لو لم يمكن التباعد والحائل.................................................... ١٦

عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة في ما عدا مسجد الجبهة....................... ١٧

استحباب صلاة الفريضة في المسجد........................................... ١٩

استحباب النافلة في المنزل..................................................... ٢٠

حكم صلاة المرأة في المسجد.................................................. ٢٣

٤١٥

المواضع المكروهة فيها الصلاة......................................................

الصلاة في الحمام وبيوت الغائظ ومبارك الإبل................................... ٢٣

الصلاة بين المقابر............................................................ ٢٦

حكم الصلاة خلف قبر الإمام عليه‌السلام............................................ ٢٨

رفع كراهة الصلاة بين القبرو بوجود الحائل أو التباعد........................... ٣١

الصلاة في بوت المجوس والنيران والخمور........................................ ٣٢

الصلاة في جواد الطرق....................................................... ٣٤

الصلاة إلى نار مضرمة أومصحف مفتوح....................................... ٣٥

الصلاة إلى خائظ ينز من بالوعة............................................... ٣٥

حكم الصلاة في البيع الكنائس ومرابض الغنم................................... ٣٦

حكم الصلاة إلى باب مفتوح أو إنسان........................................ ٣٧

ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز..................................................

عدم جواز السجود على غيبر الأرض وما تنبته.................................. ٣٩

عدم جواز السجود على المعادن............................................... ٣٩

حكم السجود على الجص والنورة والخزف..................................... ٤٠

حكم السجود على المأكول والملبوس نادراً...................................... ٤١

عدم اشتراط فعليه الانتفاع بالمأكول والملبوس................................... ٤١

حكم السجود على الكتان والقطن............................................ ٤٢

عد جواز السجود على شيء من البدن اختياراً.................................. ٤٥

جواز السجود على الثلج والقير وسار المعادن عند الضرورة....................... ٤٦

جواز السجود على القرطاس.................................................. ٤٧

كراهة السجود على القرطاس الذي فيه كتابة.................................. ٥٠

اشتراط كون موضع السجود مملوكاً أو مأذوناً فيه............................... ٥٠

٤١٦

اشتراط طهارة موضع السجود................................................ ٥٠

الأذان والإقامة

ما يعتبر في المؤذن :................................................................

اعتبار البلوغ والحرية......................................................... ٥٢

عدم اعتبار البلوغ والحرية.................................................... ٥٤

حكم أذان المرأة............................................................. ٥٥

استحباب كون المؤذن عدلاً.................................................. ٥٧

استحباب كونه صيّتاً......................................................... ٥٧

استحباب كونه بصيراً بالأوقات ومتطهراً....................................... ٥٧

استحباب كونه قائماً على موضع مرتفع........................................ ٥٨

استحباب كونه مستقبل القبلة رافعاً صوته...................................... ٥٩

استحباب إسرار المرأة بالأذان................................................. ٦٠

كراهة الالتفات يميناً وشمالاً................................................... ٦٠

حكم الغخلال بالأذان والإقامة ونسيانهما...................................... ٦٠

ما يؤذن له من الصلوات....................................................... ٦٦

استحباب الأذان والإقامة للرجال والنساء جماعة وفرادى......................... ٦٧

المناقشة في القول بوجوبهما في الجماعة......................................... ٦٨

تأكد استحبابهما في الصلوات الجهرية.......................................... ٦٩

حكم الأذان والإقامة لقضاء الصلوات الخمس.................................. ٧١

سقوط الأذان من صلاة العصر يوم الجمعة...................................... ٧٣

سقوط أذان الثانية إذا جمع بين الصلاتين....................................... ٧٤

سقوط الأذان عمن جاء مسجداً صليت فيه جماعة............................... ٧٦

حكم تفرق الصفوف........................................................ ٧٩

٤١٧

استحباب استئناف الأذان والإقامة إذا أراد الصلاة جماعة وأذن وأقام بنية الانفارد.. ٨٠

كيفيته الأذان والإقاة..............................................................

اشتراط كون الأذان بعد دخول الوقت......................................... ٨١

فصول الأذان والإقامة........................................................ ٨٣

اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما.............................. ٨٨

سنن الأذان والإقامة...............................................................

استحباب الوقف على الفصول................................................ ٨٩

استحباب التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة.................................... ٨٩

استحباب الفصل بين الأذان والإقامة........................................... ٨٩

مكروهات الأذان والإقامة.........................................................

كراهة الكلام في خلالهما..................................................... ٩٣

حكم الترجيع............................................................... ٩٦

حكم الشهادة بالولاية....................................................... ٩٧

عدم كراهة الترجيع للإشعار.................................................. ٩٨

معنى التثويب وحكمه........................................................ ٩٩

لواحق الأذان والإقامة....................................................... ١٠٢

استحباب حكاية الأذان.................................................... ١٠٢

استحباب إتمام الفصول إذا أخل بها المؤذن.................................... ١٠٤

حوام اكتفاء الإمام بالأذان المسموع.......................................... ١٠٤

حكم المحدث في أثناء الأذان والإقامة......................................... ١٠٥

حكم إعادة الأذان والإقامة إذا أحدث في أثناء الصلاة......................... ١٠٦

٤١٨

عدم سقوط الأذان والإقامة لو صلّى خلف من لا يقتدي به..................... ١٠٧

أفعال الصلاة

الأوّل : النية.....................................................................

ركنيّة : النية.............................................................. ١٠٨

هل النية شرط أو جزء؟.................................................... ١٠٩

اعتبار القربة والتعيين....................................................... ١٠٩

هل يعتبر قصد الوجه؟...................................................... ١١٠

هل يعتبر نية القصر والإتمام؟................................................ ١١٤

وجوب استحضار النية عند أول جزء التكبير.................................. ١١٥

الثاني : تكبيرة الإحرام....................................................... ١١٦

ركنية التكبير.............................................................. ١١٧

صورة التكبير.............................................................. ١١٧

حكم التعذر التكبير بالعربية................................................. ١١٨

وظيفة الأخرص........................................................... ١١٩

اشتراط ما يعتبر في الصلاة في التكبير......................................... ١٢٠

جواز تعيين تكبيرة الإحرام من أي التكبيرات السبع............................ ١٢٢

سنن تكبيرة الإحرام :....................................................... ١٢٤

النطق بها على وزن « أفعل » من غير مدّ..................................... ١٢٤

إسماع الإمام من خلفه...................................................... ١٢٤

رفع اليدين بها............................................................. ١٢٦

ضم الأصابع عند رفع اليد.................................................. ١٢٧

استقبال القبلة ببطن اليدين.................................................. ١٢٧

٤١٩

ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة وانتهاؤه مع انتهائها............................. ١٢٧

الثالث : القيام....................................................................

ركنية القيام............................................................... ١٢٨

اعتبار الانتصاب عرفاً والاستقرار............................................ ١٢٩

اعتبار الاستقلال........................................................... ١٣٠

حكم تعذر الاستقلال...................................................... ١٣٢

حكم العجز عن القيام في بعض الصلاة....................................... ١٣٢

حكم العجز عن الركوع والسجود.......................................... ١٣٣

لو عجز عن القيام في جميع الصلاة صلى قاعداً................................ ١٣٤

حد العجز المسوغ للصلاة قاعداً............................................. ١٣٤

لو عجز عن القعود صلى مضطجعاً.......................................... ١٣٦

لو عجز عنالاضطجاع صلى مستلقياً......................................... ١٣٨

استحباب تربع القاعد قرئاً وثني رجليه راكعاً.................................. ١٣٩

الرابع : القراءة

وجوب القراءة............................................................. ١٤٠

تعيّن فاتحة الكتاب......................................................... ١٤١

ما يعتبر في الفاتحة.......................................................... ١٤٢

عدم اجزاء الترجمة ........................................................ ١٤٣

حكم تعذر التعلم مع ضيق الوقت........................................... ١٤٥

وجوب تعلم الفاتحة ما أمكن................................................ ١٤٥

حكم العجز عن الفاتحة وتعلمها............................................. ١٤٦

وطيفة الأخرس في القراءة................................................... ١٤٧

حكم قراءة سورة.......................................................... ١٤٧

٤٢٠