رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-091-9
الصفحات: ٤٢٨

جماعة حيث لم يكن إمام الأصل ، لم يجب بنعم ، بل أجاب ببيان وقت الذبح ثمَّ أردفه بقوله : « وإن صلّيت وحدك » إلى آخره.

وقريب منهما الصحيح : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » (١).

مضافا إلى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت (٢) ، ولا قائل بالفرق.

مع سلامته كسابقه عمّا يصلح للمعارضة ، عدا مرسلة كالموثقة : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » (٣) ونحوها رواية أخرى مروية عن كتاب الإقبال مسندة (٤).

وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا ، صلّيت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها ، ردّا على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام.

مع أنّ التخيير المستفاد من إطلاقهما ـ لو لم نقل بأن المراد بهما هذا ـ مخالف للإجماع ، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط وإلاّ فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا ، فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر ، وهي كما يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا. بل لعلّه أولى ، للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة ، وعلى تقدير‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد بـ ٢٨ ح ٢.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٥ ح ١.

(٤) الإقبال : ٢٨٥ الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ٤.

٣٨١

التساوي فهو يوجب التساقط.

فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، بل إطلاق الأدلة على المنع عن الجماعة في مطلق النافلة على المنع أقوى حجة.

ودعوى الحلّي اختصاصها بما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب ، ممنوعة بأنه لا دليل عليها لا من إجماع ولا من رواية.

وأبعد منها دعواه أنّ مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلّة تأمله.

إلاّ أن يكون مستنده فيها الإجماع الذي ادّعاه على جوازها جماعة حيث قال : وأيضا فإجماع أصحابنا يدمّر ما تعلّق به ، وهو قولهم بأجمعهم : يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الأعياد (١).

وقريب منه كلام القطب حيث قال : من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين ، لكن جمهور الإمامية يصلّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجة (٢).

وقريب منهما كلام الفاضل في المختلف ، حيث إنه بعد تقوية القول بالمنع قال : إلاّ أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها (٣).

أقول : وعلى هذا فيقوّى القول بالجواز مطلقا كما عليه جمهور الأصحاب قولا وعملا.

ويمكن الذبّ عن أدلة المنع بعدم صراحتها ، بل ولا ظهورها فيه ، بعد‌

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ٣١٦.

(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٣.

(٣) المختلف : ١١٣.

٣٨٢

احتمال كون المراد بصلاتها وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة ، كما مرّ نظيره في بعض أخبار الجمعة (١).

ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة ، عدا الحلبي ، وهو نادر.

أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل (٢) من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة ، باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة كما هو نصّ المراسم (٣) ، واحتاجوا إلى ذلك ، إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط.

أقول : وأما الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه الحاصل ، إلاّ أنه يمكن الجواب عنه بأنّ المراد به نفي تأكّد الجماعة في حق النسوة كما ذكره في الذكرى (٤) ، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا ، أو يخصّ بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقّق الثاني (٥) ، ولعل هذا أولى.

هذا ، ولا ريب انّ فعلها فرادى أحوط وأولى ، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصّا.

( ووقتها ) أي هذه الصلاة ( ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ) على المشهور ، بل الظاهر أنه متفق عليه كما في الذخيرة (٦) ، بل فيه وفي غيره نقل‌

__________________

(١) راجع ص ٣١٦ ـ ٣٢١.

(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦٣.

(٣) المراسم : ٧٨.

(٤) الذكرى : ٢٣٨.

(٥) جامع المقاصد ٢ : ٤٥٣.

(٦) الذخيرة : ٣٢٠.

٣٨٣

الإجماع عليه صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة (١) ، وبه صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد (٢) ، وفي المنتهى الإجماع على الفوات بالزوال (٣) ، وهو الحجّة عليه.

مضافا إلى ظاهر الصحيح ، بل صريحه ، لقوله فيه : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم » (٤) ولو لا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير إلى الغد وجه.

ونحوه المرفوع (٥).

وفي الأول ـ مضافا إلى الإجماعات ـ الدلالة على الامتداد إلى الزوال ، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط قوله : « وصلّى بهم » بعد قوله : « في ذلك اليوم » في الشرطية الاولى (٦) ، وإلاّ للغتا وخلتا عن الفائدة طرّا ، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار ، وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة إلى الغد ، حمل المطلق على المقيّد.

وأما المروي عن دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيد أول النهار ،

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٦ ، التذكرة ١ : ١٥٧ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٢٦١ ، والحدائق ١٠ : ٢٢٦.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٤٥١.

(٣) المنتهى ١ : ٣٤٣.

(٤) الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٣٢ أبواب صلاة العيد بـ ٩ ح ١.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٠ / ٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد بـ ٩ ح ٢.

(٦) لا يخفى أنّ الموجود في الكافي في الشرطية الأولى بعد قوله عليه‌السلام : « أمر الإمام بالإفطار » : « وصلّى في ذلك اليوم » ، فما ذكره من السقط إنما هو على نسخة الفقيه.

٣٨٤

فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد أول النهار » (١).

فبعد الإغماض عن سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتدّ إلى الزوال بقرينة ما مرّ من النص والإجماع ، فتوهّم بعض المعاصرين عدم امتداد وقتها إليه واختصاصه بصدر النهار (٢) ضعيف.

سيّما مع إمكان الاستدلال عليه بالاستصحاب ، لدلالة الأخبار وكلمة الأصحاب بثبوت وقته بطلوع الشمس أو انبساطها مع سكوت الأدلّة عن آخره ، فالأصل بقاؤه إلى ما قام الإجماع فتوى ونصّا على خلافه وهو الزوال.

وإن أبيت الاستصحاب فلنا على ذلك إطلاق الأخبار المضيفة لهذه الصلاة إلى يوم العيد الظاهر في الامتداد إلى الغروب ، وإنما خرج منه ما بعد الزوال بما مرّ ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

وبهذا استدلّ جماعة (٣) على كون مبدئها طلوع الشمس ، لأنه مبدأ اليوم العرفي ، أو الأعم منه ومن قبل طلوعها من عند الفجر ، لكنّه خارج بنحو ما مرّ.

وهو حسن.

ويدل عليه بعده وبعد الإجماع المحكي المتقدم خصوص الصحيح : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » (٤).

والتقريب أنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، والخروج مستحب ، فدلّ على‌

__________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٨٧ ، المستدرك ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد بـ ٦ ح ١.

(٢) الحدائق ١٠ : ٢٢٧.

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦١.

(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ٧٩ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٥.

٣٨٥

جواز الصلاة عنده لو لم يخرجوا.

ومنه يظهر ضعف ما قيل في ضعف دلالته بأن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها (١) ، مضافا إلى ظهور ضعفه أيضا باستلزامه جهالة أول وقت الصلاة ، لعدم تعيّن مقدار زمان الخروج قلّة وكثرة بحسب الأوقات والأشخاص والأمكنة ، فتعيّن كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة لا للخروج إليها كما لا يخفى.

وبهذا يجاب عن النصوص المضاهية لهذا الصحيح في جعل الطلوع وقتا للخروج ، منها الموثق : عن الغدوّ إلى الصلاة في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٢).

ومنها المروي عن كتاب الإقبال بسنده عن زرارة : « لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس » (٣).

والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخرج بعد طلوع الشمس » (٤).

ونحوها حديث صلاة مولانا الرضا عليه‌السلام بمرو : فلمّا طلعت الشمس قام عليه‌السلام فاغتسل وتعمّم الخبر (٥).

مضافا إلى قصور أسانيدها.

فظهر ضعف القول بأنّ وقتها الانبساط ، كما عن النهاية والمبسوط‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٢٦١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٣ أبواب صلاة العيد بـ ٢٩ ح ٢.

(٣) الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد بـ ١٨ ح ٢.

(٤) الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد بـ ١٨ ح ١.

(٥) الكافي ١ : ٤٨٨ / ٧ ، عيون الأخبار ٢ : ١٤٧ / ٢١ ، إرشاد المفيد ٢ : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٩ ح ١.

٣٨٦

والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح (١). هذا إن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق ، وإلاّ فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبّانة كما هو الغالب فلا خلاف.

وفي الذكرى بعد نقل هذين القولين : وهما متقاربان (٢).

( ولو فاتت ) بأن زالت الشمس ولم تصلّ سقطت و ( لم تقض ) مطلقا وفاقا للمشهور ، للأصل ، والصحيح : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٣).

وقوله عليه‌السلام : « لا صلاة له » محمول على نفي الكمال دون الصحة ، لما مرّ من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها بعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة.

وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا (٤) غير نافع للذبّ عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للإجماع ، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.

وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة (٥) ، قيل : ويعطيه المعتبر (٦) ، للأصل. وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى‌

__________________

(١) النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، الكافي : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، الوسيلة : ١١١ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٦١.

(٢) الذكرى : ٢٣٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٣.

(٤) الذخيرة : ٣٢٠.

(٥) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٦٦٧ ، والحلبي في الكافي : ١٥٤ والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٤٣.

(٦) قال به في كشف اللثام ١ : ٢٦١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٣١١.

٣٨٧

الإجماع عليه (١).

خلافا للإسكافي فقال : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (٢) ، واحتجّ له في المختلف بعموم : من فاتته فليقضها كما فاتته ، وأجاب بأن المراد اليومية ، لظهورها عند الإطلاق.

قلت : ويؤيده أنه لو عمّم لوجب القضاء مع أنه يردّه الصحيح السابق ، مضافا إلى الإجماع المتقدم.

واحتجّ له في الذكرى بالنبويين ، في أحدهما : إنّ ركبا شهدوا عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم (٣) وأجاب عنها بأنها لم تثبت من طرقنا (٤).

أقول : قد عرفت في المسألة النصوص من طرقنا بمضمونها ، وفيها الصحيح وغيره (٥) ، وظاهر الكليني والصدوق العمل بها ، ولذا مال إليه جماعة من متأخري ( متأخري ) (٦) أصحابنا (٧).

وهو حسن لو لا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة والمحكية ، مع أنه قول جماعة من العامة ، فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (٨) ، ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (٩).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٦٧ ، المنتهى ١ : ٣٤٣.

(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٤.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢٤٩.

(٤) الذكرى : ٢٣٩.

(٥) راجع ص ٣٨٣.

(٦) ليست في « لـ ».

(٧) منهم : صاحب المدارك ٤ : ١٠٢ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٢٣١.

(٨) المنتهى ١ : ٣٤٣ ، وانظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.

(٩) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦١.

٣٨٨

وفي تعيّنه مناقشة ، لاختلاف العامة ، فبين قائل بها كهؤلاء ، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (١) ، ومفصّل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأوّل وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلّي مطلقا (٢). فلو لا الإجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعيّنا.

وعن المقنعة : من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ يقوم فيصلّي القضاء (٣).

وعن الوسيلة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلاّ إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (٤).

وهو [ يعمّ ] (٥) بعد الزوال ، وبه الخبر ، بل قيل : الصحيح (٦) : قلت : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمَّ تقوم فتصلّي » (٧).

وهو ـ مع قصور سنده ـ يحتمل أن يكون المراد منه إن لم تزل الشمس ، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل ، وكذا قول الحلّي : ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب وإن استحب له أن يأت بها منفردا (٨).

وكذا قول الإسكافي : من فاتته ولحق الخطبتين صلاّها أربعا مفصولات‌

__________________

(١) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.

(٢) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٢٤٤.

(٣) المقنعة : ٢٠٠.

(٤) الوسيلة : ١١١.

(٥) أضفناه ـ بعد مراجعة المصدر ـ لاقتضاء المعنى.

(٦) قال به المجلسي في روضة المتقين ٢ : ٧٥٧.

(٧) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٤ ح ١.

(٨) السرائر ١ : ٣١٨.

٣٨٩

يعني بتسليمتين (١).

ونحوه كلام علي بن بابويه ، إلاّ أنه قال : يصلّيها بتسليمة (٢).

مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » (٣).

وهي غير منطبقة على شي‌ء منها ، لأنّ قوله « أربعا » ينافي ما عليه ظاهر الحلّي. وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين ، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة أو التسليمتين ، لكنها ظاهرة في هذا.

ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من أنه مع الفوت لا قضاء ولكن يجوز أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (٤).

( وهي ركعتان ) مطلقا جماعة صلّيت أو فرادى على الأشهر الأقوى ، للنصوص الآتية ، مضافا إلى الخبرين الماضيين (٥) : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ».

خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة فأربع ركعات ، إمّا حتما بتسليمتين أو بتسليمة ، أو مخيرا بينها وبين الركعتين. ومرّ ضعفهما.

وكيفيتهما كصلاة الفريضة غير أنه ( يكبّر ) هنا ( في ) الركعة ( الأولى خمسا وفي الثانية أربعا ) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر‌

__________________

(١) نقله عنهما في المختلف : ١١٤.

(٢) نقله عنهما في المختلف : ١١٤.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٥ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٤.

(٥) في ص ٣٨١.

٣٩٠

الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي المختلف : لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات ، خمس في الاولى وأربع في الثانية (١). وظاهره دعوى الإجماع عليه ، وبه صرّح في الانتصار والناصرية والاستبصار والخلاف (٢) ، وهو الحجّة.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحاح والموثق وغيرها ، ففي الصحيح : « تكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثمَّ تقرأ ، وتكبّر خمسا وتدعو بينهما ، ثمَّ تكبر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها ، ثمَّ تكبّر في الثانية خمسا تقوم فتقرأ ، ثمَّ تكبّر أربعا وتدعو بينهن ، ثمَّ تكبّر تكبيرة الخامسة » (٣) ونحوه الموثق (٤).

وغيره من أخبار كثيرة ، وفيه : « الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الاولى وخمس في الأخيرة » (٥).

وفيه : عن التكبير في العيدين ، فقال : « سبع وخمس » (٦).

قيل : ويحتمل كتب الصدوق والمفيد والديلمي الثمان ، وفي المنتهى عن العماني وابن بابويه أنها سبع (٧).

__________________

(١) المختلف : ١١٢.

(٢) الانتصار : ٥٦ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ، الخلاف ١ : ٦٥٨.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٨.

(٤) التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٠.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤١ أبواب صلاة العيد بـ ١١ ح ٢.

(٦) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٤.

(٧) كشف اللثام ١ : ٢٥٩.

٣٩١

ومستندهما غير واضح ، نعم لعلّه لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه في المنتهى فقال : الوجه عندي أنّ التكبير مستحب ، لما يأتي ، فجائز فيه الزيادة والنقصان (١).

وهو حسن. لكن القول بالاستحباب ضعيف ، لمخالفته التأسي وظاهر النصوص والإجماع المنقول عن ظاهر الانتصار (٢) ، المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة (٣) ، مع عدم وضوح دليل عليه ، عدا الأصل المضعّف بما مرّ ، والصحيح (٤) وغيره (٥) المحمولين ـ على تقدير تسليم دلالتهما ـ على التقية كما في الاستبصار وغيره قال : لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدّمنا (٦).

ومحل هذه التكبيرات ( بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، وفي صريح الانتصار والخلاف (٧) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة.

خلافا للإسكافي والصدوق في الهداية (٨) ، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة ، وبه أخبار صحيحة (٩) ، لكنها محمولة على التقية ، قال الشيخ : لأنها‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٤١.

(٢) الانتصار : ٥٦.

(٣) منهم : فخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٢٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢١.

التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣٨ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٤.

(٥) الاستبصار ١ : ٤٤٨.

(٦) الانتصار : ٥٦ ، الخلاف ١ : ٦٦٠.

(٧) حكاه عن الإسكافي في المنتهى ١ : ٣٤٢ ، الهداية : ٥٣.

(٨) التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ ، ١٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩

٣٩٢

موافقة لمذاهب العامة (١).

وللمفيد وغيره قول آخر (٢) ذكرته في الشرح.

( ويقنت ) وجوبا ( مع كل تكبيرة ) أي بعده ( بالمرسوم استحبابا ).

ولم يتعين بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح (٣) ، المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور ، مع أنه لا خلاف فيه إلاّ من الحلبي فقال : يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة (٤).

وهو شاذ ، مع أنّ في الذكرى : إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحقّ ، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع (٥).

وما قلنا من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الانتصار والغنية (٦) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى ما مرّ في وجوب التكبيرات من الأدلة.

خلافا للخلاف وجماعة (٧) فتستحب ، للأصل ، ويضعّف بما مرّ ، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب ، ويضعّف بكفاية الظهور.

ولخصوص ظاهر قوله في المضمر : « وينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين‌

__________________

أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٨ ، ٢٠.

(١) التهذيب ٣ : ١٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥١.

(٢) وهو أن محلّ التكبير الأول في الركعة الثانية قبل القراءة وباقي التكبيرات بعدها ، وهذا القول محتمل نسخة من المقنعة ( ص ١٩٥ الهامش ١ ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢٦ ح ١.

(٤) الكافي في الفقه : ١٥٤.

(٥) الذكرى : ٢٤٢.

(٦) الانتصار : ٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.

(٧) الخلاف ١ : ٦٦١ ، وانظر الوسيلة : ١١١ ، والمعتبر ٢ : ٣١٤ ، والجامع للشرائع : ١٠٧.

٣٩٣

ويدعو الله تعالى » (١).

وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور السند أو ضعفه ، وعدم وضوح ظهوره ، لكثرة الأخبار والفتاوي في التعبير عن الواجبات بـ : ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : « وينبغي أن يتضرع ».

ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها ، وهو ضعيف بما مضى.

( وسننها ) أمور :

( الإصحار بها ) أي الخروج إلى الصحراء لفعلها ، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة (٢) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة (٣).

وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء (٤). ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه في الخلاف (٥).

وفي الصحيح : « لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلّى في الصحراء أو مكان بارز » (٦).

ويستثنى منه مكة ـ زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : « من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » (٧).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٩ ، وفيه بتفاوت يسير.

(٢) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١١١.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧.

(٤) النهاية : ١٣٣.

(٥) الخلاف ١ : ٦٥٤.

(٦) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٢.

(٧) الأول :

الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٣.

٣٩٤

ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال ، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء.

وألحق به الإسكافي المدينة ـ على مشرّفها ألف سلام وصلاة وتحية ـ للحرمة (١) ، وحكاه الحلّي أيضا عن طائفة (٢).

وتردّه النصوص عموما وخصوصا ، وفيه : « قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فطر أو أضحى : لو صلّيت في مسجدك ، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء » (٣).

ويستثنى منه أيضا حال الضرورة ، للمشقة ، وخصوص المعتبرة ، منها : « مرض أبي عليه‌السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى » (٤).

ومنها : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » (٥).

ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٦) ، وهو صريح ما مرّ في بحث الوقت من النصوص (٧).

__________________

الثاني :

الكافي ٣ : ٤٦١ / ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣٠٧ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٨.

(١) نقله عنه في المختلف : ١١٥.

(٢) انظر السرائر ١ : ٣١٨.

(٣) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٧.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٥ أبواب صلاة العيد بـ ٣ ح ٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٨.

(٦) الخلاف ١ : ٦٧٥.

(٧) في ص ٣٨٤.

٣٩٥

خلافا للمقنعة فقبل الطلوع (١). قيل (٢) : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين يوم الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة (٣). انتهى.

وهو مع مخالفته لما مرّ ـ مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ـ غير واضح المستند ، مع أنّ في الخلاف نسب التبكير إلى الشافعي خاصة ، مدعيا على خلافه إجماع الإمامية كما عرفته.

( والسجود على الأرض ) للنصوص الصحيحة (٤) ، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا.

وعن الهداية وفي غيرها : قم على الأرض ولا تقم على غيرها (٥). ولا بأس به ، للصحيح (٦) وغيره (٧).

( وأن يقول المؤذّن : الصلاة ) بالرفع أو النصب ( ثلاثا ) كما في الصحيح (٨) ، ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (٩).

وعن العماني أن يقول : الصلاة جامعة (١٠). ولم أعرف مستنده.

__________________

(١) المقنعة : ١٩٤.

(٢) كشف اللثام ١ : ٢٦١.

(٣) جوامع الجامع : ٤٩٣.

(٤) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٧.

(٥) الهداية : ٥٣ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٢٦٥.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ١٠.

(٧) الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٦ ، ١٢ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٣.

(٨) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ١.

(٩) المدارك ٤ : ١١٣.

(١٠) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣١٦.

٣٩٦

وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر الأصحاب (١) ، أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما عن الحلبي (٢)؟ وجهان ، والظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل (٣).

( وخروج الإمام حافيا ) تأسّيا بمولانا الرضا عليه‌السلام مع نقله ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصي عليه‌السلام (٤) ، ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة.

قيل : وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الإحكام (٥) ، وفيهما الإجماع ، وفي التذكرة إجماع العلماء.

ونصّ في المبسوط على اختصاصه بالإمام (٦) ، وهو ظاهر الأكثر ، ولا أعرف له جهة سوى أنهم لم يجدوا به نصّا عاما ، ولكن في المعتبر والتذكرة (٧) : إنّ بعض الصحابة كان يمشي حافيا وقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما على النار » (٨).

وأن يكون ( على سكينة ووقار ) ذاكرا لله ، للإجماع المحكي عن الخلاف ونهاية الإحكام والتذكرة (٩) ، قيل : وفيها إجماع العلماء. وعن مولانا‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٠.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٣) المدارك ٤ : ١١٣.

(٤) الكافي ١ : ٤٨٨ / ٧ ، العيون ٢ : ١٤٧ / ٢١ ، إرشاد المفيد ٢ : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٩ ح ١.

(٥) التذكرة ١ : ١٦٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٦٤.

(٦) المبسوط ١ : ١٧٠.

(٧) المعتبر ٢ : ٣١٧ ، التذكرة ١ : ١٦٠.

(٨) سنن البيهقي ٣ : ٢٢٩.

(٩) لم نعثر عليه في الخلاف ، وقد نقل الإجماع في مفتاح الكرامة ٣ : ١٨١ عن نهاية الإحكام

٣٩٧

الرضا عليه‌السلام أنه : كان يمشي ويقف في كل عشر خطوات ويكبّر ثلاث مرّات (١).

( وأن يطعم ) ويأكل ( قبل خروجه ) إلى الصلاة ( في الفطر ، وبعد عوده ) منها ( في الأضحى ) إجماعا ، للنصوص المستفيضة (٢).

ويستحب في الأول التمر ، للنصوص ، ومنها الرضوي ، وزيد فيه الزبيب (٣).

وفي المنتهى والتحرير والتذكرة والمبسوط والمهذّب والسرائر وغيرها (٤) : استحباب الحلو ، وفي السرائر والذكرى والبيان (٥) أنّ أفضله السكر ، ولعلّه للرضوي : « وروي عن العالم الإفطار بالسكر » وفيه أيضا « أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه‌السلام » (٦).

أقول : وبه رواية علي بن محمد النوفلي (٧).

لكنهما مع ضعف سندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين (٨) شاذتان ، كما صرّح به الشهيد رحمه‌الله والحلّي (٩) ، فطرحهما متعين.

__________________

والتذكرة فقط ، نهاية الإحكام ٢ : ٦٤ ، والتذكرة ١ : ١٦٠.

(١) راجع الهامش (٤) من الصفحة المتقدّمة.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٢.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٠ ، المستدرك ٦ : ١٣٠ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٢.

(٤) المنتهى ١ : ٣٤٥ ، التحرير ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٦٠ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، المهذّب ١ : ١٢١ ، السرائر ١ : ٣١٨ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٤٤٧.

(٥) الذكرى : ٢٤٠ ، البيان : ٢٠٣.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٠ ، المستدرك ٦ : ١٣٠ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٢.

(٧) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٥ وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٤٤٥ أبواب صلاة العيد بـ ١٣ ح ١.

(٨) الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة بـ ٥٨.

(٩) الشهيد في الذكرى : ٢٤٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٣١٨.

٣٩٨

ويمكن حملهما على الاستحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.

وفي الثاني كون مطعومه ( ممّا يضحّي به ) إن كان ممّن يضحّي ، للصحيح : « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور » (١).

( وأن يقرأ ) بعد الحمد ( في ) الركعة ( الأولى بـ ) سورة ( الأعلى ، وفي الثانية بـ ) سورة ( والشمس ) وضحيها ، كما في الخبرين (٢). وقيل : بالشمس في الاولى والغاشية في الثانية (٣) ، للصحيحين (٤).

وهذان القولان مشهوران ، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف ، ولعلّه الأقرب.

وهنا أقوال أخر (٥) غير واضحة المأخذ ، عدا الرضوي (٦) لبعضها.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٢ ح ١.

(٢) الأول :

التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٠.

الثاني :

الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد بـ ٢٦ ح ٥.

(٣) قال به الشيخ في الخلاف ١ : ٦٦٢ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٠٤.

(٤) الأول.

التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٤.

الثاني :

الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٢.

(٥) انظر المختلف : ١١٢.

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣١ ، المستدرك ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٤.

٣٩٩

ولا خلاف في جواز العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعلّه ما ذكرنا.

( والتكبير ) في العيدين معا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (١) ، وعليه الإجماع في المنتهى (٢) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح : عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال : « يستحب » (٣).

وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : « كم شئت إنه ليس بمفروض » (٤).

وفي الخبر : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون » (٥).

والعدول عن الجواب بـ « نعم » إلى الجواب بقوله : « يستحب » في الأول صريح في أنّ المراد به الاستحباب بالمعنى المصطلح.

كما أنّ التفويض إلى المشيّة مع التعليل بأنه ليس بمفروض ـ في الثاني ـ صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح ، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنّة ، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله تعالى ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٦) وعن التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (٧) : أنّ المراد به التكبير المراد‌

__________________

(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٤٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦٠.

(٢) المنتهى ١ : ٣٤٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٤ أبواب صلاة العيد بـ ٢٣ ح ١.

(٤) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٤ ح ١.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٢.

(٦) البقرة : ١٨٥.

(٧) التبيان ٢ : ١٢٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٧٧ ، فقه القرآن ١ : ١٦٠.

٤٠٠