رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٣

المؤلف:

السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-091-9
الصفحات: ٤٢٨

الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط ، وقد نبّه المصنف على ذلك في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد. وما يوجد من إطلاق بعض العبارات بفعل الجمعة من غير تقييد ـ كما في عبارات هذا الكتاب ـ فللاعتماد فيه على ما تقرّر من المذهب وصار معلوما ، بحيث صار التقييد به في كل عبارة ممّا يكاد يعدّ تسامحا (١). انتهى.

وحيث ثبت اشتراط الاذن مطلقا قوي المنع ولو للفقيه ، لعدم دليل على الجواز أصلا ، سوى ما سبق من عموم الأمر ، وضعفه قد ظهر ، والمعتبرة ، وهي غير واضحة الدلالة ، لاحتمال استناد الجواز فيها إلى إذن الإمام عليه‌السلام ، وهو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة ، كما نبّه عليه الفاضل في النهاية فقال : لمّا أذن لزرارة وعبد الملك جاز ، لوجود المقتضي وهو إذن الإمام (٢).

أقول : مع احتمال اختصاص الإذن لهما بفعلهما مع العامة كما يفهم من المقنعة حيث قال : ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام (٣). ثمَّ نقل الصحيحة ، مؤذنا بفهمه منها اختصاص الرخصة بفعلها مع العامة.

ويؤيد هذا عدم تمكن الأئمة عليهم‌السلام وأصحابهم يومئذ من إقامتها مطلقا ، للتقية ، وإلاّ لوجبت عليهم الإقامة عينا ولو مرّة ، هذا.

ولا ريب أنّ المنع أحوط بعد الإجماع منهم على الظاهر المصرّح به كما عرفت في كثير من العبائر على إجزاء الظهر ، لعدم وجوب الجمعة عينا.

ومرجعه إلى أنّ اشتغال الذمة بالعبادة يوم الجمعة يقينا يستدعي البراءة‌

__________________

(١) راجع جامع المقاصد ٢ : ٣٧٩.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٤.

(٣) المقنعة : ١٦٤.

٣٦١

اليقينية ، وهي تحصل بالظهر ، للإجماع عليها دون الجمعة.

ولعلّ هذا مراد من استدل على المنع عنها بأنّ الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلّف إلاّ بفعلها.

أو يكون المراد من ثبوتها في الذمة بيقين أنّ الله سبحانه ما أوجب الجمعة إلاّ بعد مدّة مديدة من البعثة ، وكان الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلّفين في تلك المدّة هو الظهر بالضرورة ، ثمَّ بعد تلك المدة تغيّر التكليف بالنسبة إلى بعض المكلّفين خاصة لا كلّية بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة ، فمن ثبت تغيّر حكمه فلا نزاع ، ومن لم يثبت فالأصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة إليه حتى يثبت خلافه ولم يثبت.

ومرجعه إلى استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة ، وهو وجوب الظهر على جميع المكلّفين ، وبعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك الحكم إلاّ بالنسبة إلى بعضهم ، وكوننا منهم أوّل الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم.

وأمّا الاستدلال على الاستحباب بالاستصحاب بتخيّل أنّ الإجماع واقع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة في الجملة حال ظهور الإمام عليه‌السلام بالشرائط فيستصحب إلى زمان الغيبة.

فمنظور فيه ، لمعارضته بإجماعهم على عدم الوجوب على من اختلّ فيه أحد الشرائط فيستصحب إلى زمان الغيبة. ودعوى اجتماع الشرائط في زمان الغيبة ممنوعة ، كيف لا وهو أوّل المسألة ، وليس قولك هذا أولى من قول من يدّعي عدم اجتماعها في زماننا ، بل هذا أولى ، لما مضى.

مع أنّ الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو العيني لا التخييري ، والاستصحاب لو سلّم يقتضي ثبوت الأوّل لا الثاني.

( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر ) بلا‌

٣٦٢

خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى (١) ، وفي غيره بين المسلمين (٢) ، وللنص : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع الناس ، ليس ذلك لأحد غيره » (٣).

وفي السرائر لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار (٤).

( السابعة : لو ركع ) المأموم ( مع الإمام في ) الركعة ( الأولى ومنعه الزحام عن السجود ) معه فيها ( لم يركع مع الإمام في ) الركعة ( الثانية ) بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها ( فإذا سجد الإمام سجد ) المأموم معه ( ونوى بهما ) أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه ( لـ ) الركعة ( الأولى ) وصحّت جمعته إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى (٥).

( ولو نوى بهما للأخيرة ) أو أهمل ( بطلت الصلاة ) وفاقا للنهاية والحلّي وجماعة (٦).

أمّا على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية ، وإنما الأعمال بالنيات ، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا ، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلاّ بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما.

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٢٤.

(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٤٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٠ ح ١.

(٤) السرائر ١ : ٢٩١.

(٥) المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المنتهى ١ : ٣٣٣ ، التنقيح الرائع ١ : ٢٣٢ ، الذكرى : ٢٣٤.

(٦) النهاية : ١٠٧ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، وانظر الذكرى : ٢٣٤ ، والتنقيح الرائع ١ : ٢٣٢.

٣٦٣

وأمّا على الثاني فلأن متابعة الإمام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.

( وقيل ) في الأوّل ، والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما (١) : لا تبطل بل ( يحذفهما ويسجد ) أخريين ( لـ ) الركعة ( الأولى ) للنص : « وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة » (٢).

وللإجماع على ما في الخلاف. وفيه وهن ، لمكان الخلاف ، وندرة القائل به.

وفي الأوّل قصور من حيث السند ، بل والدلالة أيضا كما صرّح به جماعة (٣) ، وذلك لجواز أن يكون قوله عليه‌السلام : « وعليه أن يسجد » إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى ، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.

وفي الذكرى : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية ، لاشتهارها بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيها. وزيادة سجدة مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الإبطال عن الدلالة. وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه (٤).

__________________

(١) نقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٩٩ ، المبسوط ١ : ١٤٥ ، الخلاف ١ : ٦٠٣ ، وانظر الجامع للشرائع : ٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٧ ح ٢.

(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٣٢ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ١١٧.

(٤) الذكرى : ٢٣٥.

٣٦٤

وفيه ـ بعد تسليم دعواه الشهرة مع أنها على الخلاف ظاهرة ـ أنّ الجبر بها فرع وضوح الدلالة مع أنها كما عرفت غير واضحة ، ومع ذلك المنافي لها موجود كما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على البطلان رواية (١). وهذه أظهر رجحانا من تلك وإن كانت مرسلة ، لانجبارها بالأخبار الدالّة على الإبطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية.

وخالف الحلّي وجماعة (٢) في الثاني فقالوا بالصحة ، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما على هذا تنصرفان إلى الاولى.

وفي المنتهى : إنه ليس بجيّد ، لأنه تابع لغيره ، فلا بدّ من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية ، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب ، أمّا مع قيامه فلا (٣).

ويضعّف : بأن وجوب المتابعة له لا يصيّر المنوي له منويا للمأموم ولا يصرف فعله عمّا في ذمته ، والأصل في صلاته الصحة ، وما ذكره لا يصح سببا للبطلان.

واعلم أنّ ما مرّ إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية ، وإلاّ سجد ثمَّ نهض وركع مع الإمام بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المنتهى (٤) ، بل قيل : اتفاقا (٥).

قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته ، للحاجة والضرورة ، ومثله وقت في صلاة‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٥.

(٢) الحلّي في السرائر ١ : ٣٠٠ ، وانظر روض الجنان : ٢٩٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٣٠.

(٣) المنتهى ١ : ٣٣٤.

(٤) المنتهى ١ : ٣٣٣.

(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٢٥٦.

٣٦٥

عسفان حيث سجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبقي صفّ لم يسجد ، والمشترك الحاجة (١).

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٢٩ ، وانظر سنن أبي داود ٢ : ١١ / ١٢٣٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٧.

٣٦٦

( وسنن الجمعة ) أمور :

منها : الغسل ، وقد مرّ.

ومنها ( التنفل بعشرين ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية.

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر (١) ، للصحيح الآتي. وفيه : أنهما بعد العصر.

وعن الصدوقين ، فكسائر الأيام إذا قدّمت النوافل على الزوال أو أخّرت عن المكتوبة (٢).

وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر ، وكان علي عليه‌السلام يقول : ما زاد فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلّي الظهر ويصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر » (٣).

وفي آخر : « النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » (٤).

وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول فإنه قال : والسرّ فيه أن‌

__________________

(١) نقله عنه في المختلف : ١١٠.

(٢) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١١٠ ، الصدوق في المقنع : ٤٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ / ١٥٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٧.

(٤) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٩.

٣٦٧

الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (١). وفيه نظر.

وفي الرضوي : « إنما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام » (٢).

وينبغي فعل العشرين كلّها قبل الزوال وفاقا للأكثر كما قيل (٣) ، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر (٤).

والصحيح : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (٥).

والخبر : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » (٦).

وفي المنتهى : ولأنّ وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه ، وفي غيره لا يجوز ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (٧).

خلافا لوالد الصدوق فتأخيرها عن الفريضة أفضل (٨) ، للخبرين (٩).

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.

(٢) علل الشرائع ٢٦٦ ، عيون الأخبار ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١.

(٣) كشف اللثام ١ : ٢٥٧.

(٤) الوسائل ٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ، ٩ ، وج ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت بـ ٣٨.

(٥) التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٣.

(٦) أمالي الطوسي : ٧٠٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ٥.

(٧) المنتهى ١ : ٣٣٧.

(٨) نقله عنه في المختلف : ١١٠.

(٩) الأول :

التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ١.

٣٦٨

وحملا على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل.

ويستحب التفريق بأن يصلّي ( ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده ) قبل تحقّقه ، وفاقا للأكثر كما قاله بعض الأفاضل ، مستدلاّ عليه بالصحيح : عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : « ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » (١).

قال : فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه ، لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط.

وفي الخبر : « أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ستّ ركعات » (٢).

وفي آخر مروي في السرائر : « فافعل ستّا بعد طلوع الشمس » (٣).

ولمّا كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار بأن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (٤) ، وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة (٥) ، وكان التنفل قبلها‌

__________________

الثاني :

التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٢ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ٣.

(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧١ ، مصباح المتهجد : ٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١١ / ٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٦ ، الوسائل ٧ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٢.

(٣) مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٨.

(٤) الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ / ٦٧ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤٩

٣٦٩

يؤدي إلى انفضاض الجمعة رجّحوا هذا الخبر على الصحاح وغيرها المتضمنة للتنفل بست ركعات منها بين الصلاتين أو بعدهما ، ولمّا تظافرت الأخبار بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على احتماله كما في الخبر : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » (١).

وفي الصحيح : عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ فقال : « قبل الأذان » (٢).

وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي : « إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول » (٣).

والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز : « وركعتين قبل الزوال » (٤). انتهى (٥).

وفي بعض ما ذكره من المقدّمات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال ، كدعواه الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال فإنه خيرة العماني خاصة (٦) كما يظهر من جماعة (٧) مدّعين على استحباب تأخيرها عنه‌

__________________

ح ١ ، ٢.

(١) التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٧ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٢.

(٣) مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٦ ، قرب الإسناد : ٢١٤ / ٨٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٦.

(٤) مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١٨.

(٥) كشف اللثام ١ : ٢٥٧.

(٦) نقله عنه في المختلف : ١١١.

(٧) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٣٥ ، وصاحب الذخيرة : ٣١٧.

٣٧٠

الشهرة ، والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة ، لكن الأدلة التي ذكرها أقوى منها ، فما ذكره من استحباب التقديم لا يخلو عن قوة ، مع أن المقام مقام استحباب ، فلا مشاحّة في اختلاف الروايات فيها ، فإنّ العمل بكلّ منها حسن إن شاء الله تعالى.

( و ) منها ( حلق الرأس ) لمن اعتاده ( وقصّ الأظفار ) أو حكّها إن قصّت في الخميس ( والأخذ من الشارب ).

( ومباكرة المسجد ) والمبادرة إليه ، وأن يكون ( على سكينة ووقار ) والمراد بهما إمّا واحد وهو التأنّي في الحركة والمشي ، أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا ، أو التذلّل ظاهرا وباطنا ، كلّ ذلك إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص.

وأن يكون ( متطيّبا لابسا أفضل ثيابه ) وأنظفها ( والدعاء ) بالمأثور ، قيل : وغيره (١) ( أمام التوجه ) إلى المسجد.

كلّ ذلك للنصوص المستفيضة (٢) ، عدا حلق الرأس فلم أجد به رواية عدا ما قيل من أنه ورد في بعض الأخبار أن مولانا الصادق عليه‌السلام كان يحلق رأسه في كل جمعة (٣). ويمكن إدخاله فيما ورد من الأمر بالتزين يوم الجمعة (٤).

( ويستحب الجهر ) بالقراءة في الفريضة ( جمعة ) كانت أ ( وظهرا ) ‌

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٢٥٨.

(٢) الوسائل ٧ : أبواب صلاة الجمعة الأبواب ٣٣ ، ٣٧ ، ٤٧.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٧١ / ٢٨٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٧ أبواب آداب الحمام بـ ٦٠ ح ٧ وفيها : « إنّي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية ».

(٤) الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٤٧.

٣٧١

بلا خلاف في الأول ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (١) ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا ، بل عليه الإجماع في الخلاف (٢) ، للصحاح وغيرها (٣).

وقيل بالمنع مطلقا ، للصحيحين (٤). وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح : « صلّوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، قال : « اجهروا بها » (٥).

هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر ، نعم حكاه الماتن في المعتبر قائلا أنه الأشبه بالمذهب (٦). واستقر به بعض من تأخر (٧).

ووافقه الحلّي فيما إذا صلّيت فرادى واستحب الجهر إذا صلّيت جماعة (٨) ، للصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن رجل صلّى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها؟ قال : « لا يجهر إلاّ الإمام » (٩).

__________________

(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٤٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٢٤.

(٢) الخلاف ١ : ٦٣٢.

(٣) الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣.

(٤) الأول :

التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٨.

الثاني :

التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٩.

(٥) التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ / ١٥٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٦.

(٦) المعتبر ٢ : ٣٠٤.

(٧) هو الشهيد في الذكرى : ١٩٣. ( منه رحمه الله ).

(٨) راجع السرائر ١ : ٢٩٨.

(٩) قرب الإسناد : ٢١٥ / ٨٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١٠.

٣٧٢

قيل : ورواه المرتضى (١).

ويدفعه الصحيحان ، في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » (٢).

وقريب منه الثاني (٣). وإطلاق ما عدا الصحيح الماضي.

( وأن يصلّي في المسجد ولو كانت ) صلاته تلك ( ظهرا ) قيل : للعمومات (٤) ، وللنص : إنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يبكّر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يبكّر قبل ذلك وكان يقول : « إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور » (٥) فتدبر.

( وأن يقدّم المصلّي ظهره إذا لم يكن الإمام ) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا ( مرضيا ) كما في الحسن : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : « كيف تصنع أنت؟ » قلت : أصلّي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذلك أصنع أنا » (٦).

( ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما ) ظهرا ( بعد تسليم الإمام جاز ) للمعتبرة ، منها الصحيح : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهنّ‌

__________________

(١) قال به الحلي في السرائر ١ : ٢٩٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٣.

(٣) التهذيب ٣ : ١٤ / ٥٠ بتفاوت ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١.

(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٢٥٨.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٧ ح ٢ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ٣.

٣٧٣

بتسليم ، فقال : « يا زرارة إنه صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه‌السلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم ، قال : إنها أربع ركعات مشتبهات ، فسكت ، فو الله ما عقل ما قال له » (١).

والموثق كالصحيح : « إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين » قلت : فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ فقال : « نعم » (٢).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٦ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ٤.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ١.

٣٧٤

( ومنها : صلاة العيدين )

أي عيدي الفطر والأضحى.

( وهي واجبة جماعة ) بإجماعنا ، والمستفيض بل المتواتر من أخبارنا ، وإنما تجب ( بشروط الجمعة ) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة ، بل بالإجماع عليه صرّح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية ، والشيخ في الخلاف ، والفاضل في المنتهى ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (١) ، لكنه والمنتهى عبّرا فيما عدا العدد بلا خلاف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهما به الإجماع كما حكي أيضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (٢). وهو الحجّة.

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة (٣) ، وجملة منها وإن نكّرت الإمام وقابلت الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، لكن‌

__________________

(١) الانتصار : ٥٦ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الخلاف ١ : ٦٥١ ، المنتهى ١ : ٣٤٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٤٠ ، التنقيح الرائع ١ : ٢٣٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ١٥٧.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢.

٣٧٥

جملة أخرى منها عرّفته باللام ، فيظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكر وإلاّ لما عرّف ، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر.

ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به ، سيّما على القول بمنع الجماعة فيها مع فقد الشرائط ، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق ، بل صريحه : قلت له : متى يذبح؟ قال : « إذا انصرف الإمام » قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة ، فقال : « إذا استقلّت الشمس « وقال : « لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلاّ مع إمام » (١) فتدبّر.

هذا مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة السجادية (٢).

ويدل على اعتبار العدد مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرّح به هنا على الخصوص في الخلاف والمنتهى وغيرهما (٣) الصحيح : في صلاة العيدين « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » (٤).

وظاهره الاكتفاء بالخمسة. خلافا للعماني فاشترط السبعة مع اكتفائه بالخمسة في الجمعة (٥) ، والظاهر أنه رواه كما يظهر من عبارته المحكية (٦).

ولم أر ما يدل على اعتبار الوحدة عدا الإجماع وتوقيفية العبادة المؤيدين‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٦.

(٢) راجع ص : ٣١٦ ، ٣١٧.

(٣) الخلاف ١ : ٦٦٤ ، المنتهى ١ : ٣٤٢ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ١ : ٣٣١ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٤٨٢ أبواب صلاة العيد بـ ٣٩ ح ١.

(٥) نقله عنه في المختلف : ١١١.

(٦) وهي هذه : ولو كان إلى القياس لكان جميعا سواء لكنه تعبّد من الخالق سبحانه. منه رحمه الله.

٣٧٦

بظاهر الصحيح : « قال الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا تخلف رجلا يصلّي العيدين؟ قال : لا أخالف السنّة » (١).

وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « أكره أن أستنّ سنّة لم يستنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٢).

ونحوه المروي في البحار ، عن كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن مولانا الصادق عليه‌السلام (٣).

وعن كتاب المحاسن عن رفاعة عنه (٤).

وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام ، لمكان استيذان الناس منه نصب إمام لها ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية (٥) ، ولا في اعتبار الشرط الأوّل كما اتّفق لجماعة من متأخري المتأخرين ومنهم خالي العلامة المجلسي (٦) طاب رمسه.

وأما الخطبتان فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما ، وفاقا لصريح المبسوط وجماعة (٧) ، بل قيل : إنه خيرة الأكثر (٨) ، وظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٩.

(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٨٥ ، المستدرك ٦ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٤ ح ٢.

(٣) بحار الأنوار ٨٧ : ٣٧٣ / ٢٦ ، المستدرك ٦ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد بـ ١٤ ح ٦.

(٤) المحاسن : ٢٢٢ / ١٣٦ ، بحار الأنوار ٨٧ : ٣٥٦ / ٦.

(٥) التذكرة ١ : ١٥٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.

(٦) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٩٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٨ ، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ٨٧ : ٣٥٥.

(٧) المبسوط ١ : ١٦٩ ، وانظر الجامع للشرائع : ١٠٦ ، والمنتهى ١ : ٣٤٥.

(٨) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٥٩.

٣٧٧

حيث ادّعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة ولم يستثن الخطبة (١).

وعن القاضي أنهما واجبتان عندنا (٢) ، مشعرا بدعوى الإجماع.

ولعلّه الأقوى ، له ، ولصريح الرضوي : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (٣).

مع أنه المعهود من فعلهم والمأثور من أوامرهم. وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك ، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية إلاّ ما أخرجه الدليل.

خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر (٤) ، فاستحبّاهما ، وادّعى الأخير الإجماع عليه ، ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور (٥). وهو غريب ، فإنّا لم نقف على مصرّح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة (٦) ، للأصل. ويدفع بما مرّ.

ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة ، ولا يجب استماعهما ، إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة (٧) ، ودلّ على الأوّل منهما المعتبرة المستفيضة (٨). ويدفع بمنع الملازمة ، ألا ترى أنّ جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٥١.

(٢) شرح جمل العلم والعمل : ١٣٣.

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣١ ، المستدرك ٦ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ١ بتفاوت يسير.

(٤) نزهة الناظر : ٤١ ، المعتبر : ٣٢٤.

(٥) الدروس ١ : ١٩٣ ، الذكرى : ٢٤٠.

(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٦.

(٧) منهم : العلامة في التحرير ١ : ٤٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٦ ، وصاحب مفاتيح الشرائع ١ : ٢٨.

(٨) الوسائل ٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة العيد بـ ١١.

٣٧٨

استماع خطبة الجمعة مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة.

واختار الفاضل الوجوب دون الشرطية (١) ، للأمر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية ، مع عدم ما يدلّ على الشرطية ، فتكون بالأصل مدفوعة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلّق منها بالمكلّفين بها ، فلا تجب هذه الصلاة إلاّ على من تجب عليه الجمعة ، ولا خلاف فيه بينهم أجده ، وبه صرّح في الذخيرة حاكيا هو كغيره التصريح بالإجماع عليه عن التذكرة ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (٢).

والمعتبرة من الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض والمرأة مستفيضة (٣) ، ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة ، مضافا إلى الرضوي المصرّح بأنها مثل صلاة الجمعة واجبة إلاّ على خمسة : المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة (٤). وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه ، فإنه كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرّ فيه الإشارة (٥).

( و ) هي ( مندوبة مع عدمها ) أي تلك الشروط أو بعضها أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها ( جماعة وفرادى ) على الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر كلام الحلّي والقطب الراوندي (٦) دعوى الإجماع على جواز فعلها‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٤٥.

(٢) الذخيرة : ٣١٩ ، التذكرة ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٣٤٢.

(٣) الوسائل ٧ : أبواب صلاة العيد الأبواب ٣ ، ٨ ، ٢٨.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣٢ ، المستدرك ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد بـ ٥ ح ٢.

(٥) راجع ص ٣٤١ ـ ٣٤٣.

(٦) الحلّي في السرائر ١ : ٣١٦ ، ونقله عن القطب الراوندي في المختلف : ١١٣.

٣٧٩

جماعة ـ كما سيظهر ـ ففرادى أولى ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.

خلافا للعماني والمقنع (١) ، فمنعا عنها مطلقا ، للنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلاّ مع إمام (٢) ، وخصوص بعضها : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : « لا » (٣).

وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة إلاّ معه ، ألا ترى إلى الموثق : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس » (٤) ونحوه آخر (٥).

وللحلبي فمنع عنها جماعة خاصة (٦) ، كما هو ظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف (٧) ، وقوّاه من فضلاء المعاصرين جماعة (٨) ، لظاهر الموثقين وسيّما ثانيهما ، حيث إنه بعد ما سئل فيه عن فعلها‌

__________________

(١) نقله عن العماني في المختلف : ١١٣ ، المقنع : ٤٦.

(٢) راجع ص ٣٧٥.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٨.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٥.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٦.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤.

(٧) المقنعة : ١٩٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، المصباح : ٥٩٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٣ ، الخلاف ١ : ٦٦٦.

(٨) منهم : صاحب الحدائق ١٠ : ٢٠٦ ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام على ما نقل عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ١٩٦.

٣٨٠