نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٧
الجزء ١ الجزء ٢

فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سماه الله تعالى ، مما أوجب الله عليك وضوءه لا شي‌ء عليك فيه (١).

ولو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده ليحصل الترتيب الواجب دون السابق ، إلا أن يحصل جفاف ما تقدم فيستأنف ، سواء انصرف أو لا ، صلى به أو لا ، ويعيد صلاته إجماعا.

ولو ترك غسل أحد المخرجين عمدا أو سهوا وصلى أعاد الصلاة دون الوضوء ، لفوات الشرط وهو طهارة البدن ، ولقول الصادق عليه‌السلام : اغسل ذكرك وأعد صلاتك (٢).

فروع :

الأول : لا فرق بين ترك النية وغيرها من أعضاء الوضوء ، ولا بين الشك فيها وفي الأعضاء.

الثاني : الظاهر تعلق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل.

الثالث : لو كان الشك يعتوره كثيرا ، ففي إلحاقه بشك الصلاة إشكال ، أقربه ذلك لوجود العلة.

الرابع : لو صلى مع شك الطهارة ، ثم ذكر في الأثناء أنه متطهر أو بعد الفراغ ، أعاد الصلاة خاصة ، لأنه فعل مع الشك وهو منهي عنه ، فلا يكون هو المأمور به.

الخامس : لو جدد مستحبا قبل الوقت ، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحداهما بعد الصلاة ، فإن كان الأول مستحبا ولم نوجب فيه رفع الحدث ولا الاستباحة ، صحت صلاته ، لأنه من أي الطهارتين كان صحت بالأخرى ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٠ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٨ ح ٣.

٦١

وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم ، أعاد الطهارة والصلاة ، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ، فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي في الدخول ولا الأول.

ولو نوى أحدها فكذلك ، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة.

ولو صلى بكل منهما صلاة. أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني.

السادس : لو تطهر وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال المجهول ، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا. ولو اتفقا أعاد العدد ينوي به ما في ذمته. ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها ما في ذمته.

السابع : لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته ، فإن عين وجبت ثالثة ، وله الإطلاق الثاني (١) مع مراعات الترتيب على الأقوى ، فيكتفي بالمرتين.

ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا. ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.

وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، وصلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة وذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة ، صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى بالثلاث.

الثامن : لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ وعلى جسده نجاسة عينية ، صحت طهارته ، للامتثال.

__________________

(١) في « ر » وله الإطلاق والساهي الينافي مع إلخ وفي « ق » وله الإطلاق البنائي مع إلخ وهذه العبارات غير مفهومة والمتن صححناه عن المنتهى فتدبر.

٦٢

ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء ، أجزأ مع زوال عينها.

ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه.

٦٣

الفصل الرابع

( في طهارة المضطر )

ولو صورتان :

الأول

( أحكام وضوء الجبيرة )

صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك ، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه ، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه ، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.

فإذا ألقاها على الموضع ، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل ، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه ، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر ، وإن خاف ضررا بالنزع ، لم يكلف دفعا للحرج.

ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب ، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا ، لئلا يتضاعف النجاسة ، بل يمسح بالماء على الجبيرة ، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما ، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر عليا عليه‌السلام بالمسح على الجبائر (١) ،

__________________

(١) روى في سنن ابن ماجه [ ١ ـ ٢١٥ ] عن علي بن أبي طالب ، قال : انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر.

٦٤

ويحتمل وجوب أقل ما يسمى غسلا.

وإن قلنا بالمسح ، وجب تعميم الجبيرة ، لأن غسل جميع الأعضاء واجب وقد تعذر ، وأمر ببدله فيستوعب كالمبدل ويغسل باقي الأعضاء ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمم ، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه.

ولو كان مقطوع طرف ، لم يسقط عنه غسل الباقي.

ولو استوعبت الجبيرة محل الحاجة وغيرها ، وجب نزعها والاقتصار على محل الكسر.

وما لا بد منه في وضعها من الصحيح ، فإن خاف من نزعها كان له المسح تحرزا من الضرر ، ولا يجب مع التيمم الإعادة (١) ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

فإن تمكن من غسل ما ستره الجبيرة من الصحيح وجب ، بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها ، ليغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها لإمكانه ، فلا يسقط بتعذر غيره ، ولا يتقدر بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال ، لوجود المقتضي ، فيدوم الحكم بدوامه.

ولو تمكن من الإلقاء في بعض الأوقات وجب ، لتمكنه من الامتثال.

ولو تمكن من ذلك في طهارة ، وجب النزع ، ولا يجب التيمم مع التمكن من المسح على الجبيرة ، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكن من غسله لو كان طاهرا أو لا.

ولو لم يتمكن من استعمال الماء ، وجب التيمم ، فإن كانت الجبيرة على محل فرض التيمم وجب مسحها بالتراب ، لانتقال الفرض إليها كالغسل ، وتحصيلا لإتمام التيمم بالمسح بالتراب ، كما يحصل إتمام الوضوء بالماء.

ولو كان له على عضوين جبائر وتعذر عليه الوضوء ، كفاه تيمم واحد. ولا يشترط وضع الجبيرة على طهر.

__________________

(١) في « ر » ولا يجب معه التيمم ولا الإعادة.

٦٥

ولو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب ، وإن خاف من غسله وتمكن من مسحه وجب ، لأنه أحد الواجبين ، لتضمن الغسل إياه ، فلا يسقط بتعذر أصله.

ولو خاف من غسله ومسحه ، غسل الصحيح بقدر الإمكان ، ويلطف إذا خاف سيلان الماء إليه ، بوضع خرقة مبلولة بقربه وتحامله عليها ، ليغسل بالتقاطر منها ما حوله من غير أن يسيل إليه ، وهل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم ، فيضع عليه خرقة أو لوحا ثم يمسح عليه للضرورة. ويحتمل السقوط فيه خاصة ، وسقوط فرض الوضوء لتعذره ، وينتقل إلى التيمم.

فلو كان الكسر على محل التيمم ، وجب مسحه بالتراب ، لعدم التضرر به ، فإن فرض ، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها ، والمسح على حائل.

ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض ، مسح عليها كلها ، فإن خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.

ولو زال الحائل وهو متطهر بطهارة ضرورية ، ففي الإعادة إشكال ينشأ : من أن الترخص منوط بالضرورة وقد زالت ، ومن ارتفاع حدثه. ولا يجب إعادة الصلاة عندنا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

وحكم العضو المجروح حكم المكسور ، ونسبة التعصيب واللصوق من خرقة وقطنة ونحوهما كنسبة الجبائر.

ولو احتاج إلى تضاعف الجبائر ، ففي إجزاء المسح على ظاهره الطاهرة إشكال ، أقربه ذلك ، لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل. ولا اعتبار بأكثرية صحة بدنه في وجوب غسل الصحيح وإسقاط التيمم.

وإذا لم يكن على الجراح لصوق وظاهر المحل طاهر ، وجب مسحه إذا لم يتضرر. ولو كان نجسا أو تضرر ، لم يجب ، وفي وجوب وضع خرقة إشكال.

٦٦

وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال ، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا ، وفي فعله قبل الوقت إشكال.

الثاني

( حكم المسلوس والمبطون )

صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب ، تحصيلا للواجب ، ولو كان آخر الوقت ، وإن لم يتمكن ، توضأ وصلى على حاله ، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للأمر المتوجه عليه بهما وعدم مقتضي السقوط.

وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ : من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها وبين الطهارة للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل. ومن سقوط اعتبار هذا الحدث وللرواية (١) ، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين بوضوء لا غير ، اقتصارا على مورد النقل.

ويحتمل التعميم ، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين ، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال ، والأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا ، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال ، فإن قلنا بها فأخل ، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا.

ويجب عليه التحفظ بقدر الإمكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن وشبهه ، للرواية (١) الدالة على الأمر به ، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة ، استأنف ما صلاة حالة التعدي.

__________________

(١) رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ٢.

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ١.

٦٧

وحكم المبطون حكم صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة ، وإذا لم يتمكن من التحفظ وقت الصلاة أجزأه ، وروي : أنه إذا تجدد حدثه في الصلاة يتوضأ ويبني (١). والوجه الاستيناف مع التمكن من التحفظ والاستمرار لا معه ، ولا فرق بين الغائط والريح في ذلك ، والمستحاضة كصاحب السلس.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ٣ و ٤.

٦٨

الفصل الخامس

( في موجباته )

وفيه مباحث :

البحث الأول

( ما يوجب الوضوء )

لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة القليلة ، لأن الباقر والصادق عليهما‌السلام سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (١). ولأصالة البراءة.

فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه عليه‌السلام احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٧٧ ح ٢ وفيه كما في التهذيب ١ ـ ٨ وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

٦٩

وسئل الصادق عليه‌السلام عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء (١).

والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة ، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص ، وقال عليه‌السلام : الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (٢) ، وكذا قال الصادق عليه‌السلام (٣). ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا ، فكذا في غيره كالكلام.

وأكل ما مسته النار غير ناقض ، وكذا أكل لحم الإبل لقوله عليه‌السلام : الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (٤). وقال الباقر عليه‌السلام : ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (٥). وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا.

والقي‌ء غير ناقض وإن ملأ الفم ، سواء دخل الجوف أو لا ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاء ولم يتوضأ (٦). وسئل الصادق عليه‌السلام هل ينقض القي‌ء الوضوء؟ قال : لا (٧).

والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل ، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام ، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.

ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا ، على الأصح وسيأتي.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٨٩ ح ١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٨٥ ح ٤.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٨٧ ح ١٣.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٦ ح ٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٥ ح ٣.

(٦) جامع الأصول ٨ ـ ١١٢.

(٧) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٨٥ ح ٣.

٧٠

البحث الثاني

( في الخارج من السبيلين )

ويختص ما يوجب الوضوء بالبول والغائط والريح ، وقد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة ، لقوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (١).

ولا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة والمني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة ، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا ، للأصل ولأن عليا عليه‌السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان فاطمة عليها‌السلام فأمر المقداد أن يسأله فسأله ، فقال : ليس بشي‌ء (٢).

وقال الصادق عليه‌السلام إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل (٣).

والوذي طاهر ، لأن الصادق عليه‌السلام قال : إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق (٤).

وإنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى ، صرفا للفظ إلى المتعارف. ويحتمل النقض ، للعموم لو خرج من غيرها ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لأدرة وغيرها ، نقض.

وعلى الأول لو انسد المعتاد وانفتح غيره ، نقض ، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة ، فإذا انسد ذلك قام ما‌

__________________

(١) سورة المائدة : ٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٧ ح ٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٦ ح ٢.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٦ ح ٥.

٧١

انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال.

ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقي‌ء.

وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل.

ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ، وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج.

ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير شهوة ، وإن كان تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة.

البحث الثالث

( في النوم وشبهه )

كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء ، لقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) (١) قيل من النوم ، وقوله عليه‌السلام : من نام فليتوضأ (٢).

ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك ، أعني البصر والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك ، ولا بأوائل النشوة.

ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء كان مستندا أو غير‌

__________________

(١) سورة المائدة : ٦.

(٢) جامع الأصول ٨ ـ ١١٩.

٧٢

مستند ، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين أن لا يكون كذلك. ولا بين أن يكون في الصلاة ، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع والسجود وللمريض الاضطجاع أو لا ، ولا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا.

لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود وغيرها ، ولأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [ وهذا المعنى لا يختلف في الصلاة وغيرها ، والسكر والإغماء والجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور ] (١) بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ ، فكان الإيجاب فيه أكمل.

ولو أخبره المعصوم بعدم الخروج ، انتقض وضوؤه ، إقامة للمظنة مقام السبب ، كالمشقة مع السفر ، وعلى قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية.

البحث الرابع

( في الاستحاضة القليلة )

وقد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لقوله عليه‌السلام : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١). وقول الصادق عليه‌السلام : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء (٢).

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق ، وسواء كان الوقت باقيا أو لا.

ولو توضأت قبل الوقت ، لم يصح ، لعدم الضرورة ، ولقوله « وتتوضأ لكل صلاة » (٣).

__________________

(١) الزيادة من « ر » والظاهر سقوطه من نسخة « ق ».

(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٦ ح ٦ ما يشبه ذلك.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٤ ح ١.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٦ ح ٦.

٧٣

ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع ، استأنفت ، لأنه شرع للضرورة وقد زالت ، فأشبهت التيمم.

ولو صلت من غير استيناف ، أعادت الصلاة بعد الاستيناف ، لأنها دخلت غير متطهرة.

ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت ، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء ، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.

وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط (١) عليه ، لأنها طهارة ضرورية ، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.

البحث الخامس

( في المس )

المشهور عند علمائنا عدم النقض به ، سواء القبل والدبر ، منه أو من غيره رجلا أو امرأة ، باطنا أو ظاهرا ، بشهوة أو بغيرها.

خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره.

ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم ، وسواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء ، وسواء مس براحته ، أو بطرف الأصابع ، أو بغيرهما.

ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة وأضدادها ، لقول الباقر عليه‌السلام : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (٢). وللأصل.

__________________

(١) قال في المبسوط [ ١ ـ ٦٨ ] : وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلاتها ، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة ، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء ، فلا يتأخر عنه على حال.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٢ ح ٣.

٧٤

فروع

( على القول به )

الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث.

الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.

الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج. ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة. وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.

الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا.

الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوؤه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت : أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف عليه‌السلام. ولو فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة.

السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي.

السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة ، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها.

٧٥

ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مس زبيبة الحسن والحسين عليهما‌السلام ولم يتوضأ.

الثامن : لو مس محل الجب من المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما ، لأنه مس مظنة خروج الخارج ، فأشبه الشاخص. وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر.

ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان.

التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا ، انتقض وضوؤه عندهما ، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.

فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ، احتمل قضاؤهما معا ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. وعدم قضاء شي‌ء ، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.

ولو اتفقتا عددا ، صلى ونوى ما في ذمته.

ولو مس أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما ، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.

العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوؤه ، لاحتمال أن يكون زائدا. وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون ذكرا والملموس ثقبة زائدة.

ولو مس المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوؤها ، لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة.

وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة.

٧٦

الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوؤه ، لأن أحدهما أصلي. ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر.

ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال.

خاتمة

( ما يمنع الحدث منه )

حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله عليه‌السلام : لا صلاة إلا بطهارة (١). ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته.

ومن الطواف ، لقوله عليه‌السلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢).

ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٣).

وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها.

ومن سجود السهو. ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٦.

(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.

(٣) سورة الواقعة : ٧٩.

٧٧

الفصل السادس

( في الاستنجاء )

ومباحثه أربعة :

البحث الأول

( في آدابه )

الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه عليه‌السلام مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (١). وقال عليه‌السلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (٢). والإجزاء يفيد الوجوب.

وقال الباقر عليه‌السلام : وأما البول فلا بد من غسله (٣). وقال عليه‌السلام : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (٤).

ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما.

__________________

(١) صحيح مسلم ١ ـ ٢٤١ الرقم ٢٩٢.

(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٢ ح ١.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٦ ح ٣.

٧٨

قال عليه‌السلام : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (١). وقال الصادق عليه‌السلام : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (٢).

ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح ، قال عليه‌السلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول (٣). وعن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا (٤). والأصل في النهي التحريم.

ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى ، للعموم ولتعظيم شأن القبلة. ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما ساواها ، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت الله.

ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه ، فإن لم يمكنه الانحراف وتعذر غيره ، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة. ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ، لكن يكره استقباله لشرفه.

ويستحب له أمور :

الأول : الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس ، لأنه أنسب بالاحتشام ، ولما فيه من التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال جابر : خرجت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع ، فقال : يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفك ، ففعلت فجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفهما ، ثم رجعا إلى مكانهما (٥).

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٦١٨ الرقم ١٩٢٠.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١١ ح ١ و ٣٦٣ ح ١.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٣ ح ١.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٣ ح ٧٥.

(٥) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٢٢ الرقم ٣٣٩.

٧٩

فينبغي أن يستتر بشجرة ، أو بنية جدار ، أو يجمع كثيبا من رمل ، هذا إن كان في الصحراء ، ولو أناخ راحلته واستتر بها ، أو جلس في وهدة أو نهر ، حصل المطلوب.

الثاني : تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، لأنه من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

الثالث : التسمية عند الدخول ، لأن الصادق عليه‌السلام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله (٢).

الرابع : الدعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه ، والخروج من الخلاء ، ومسح بطنه عند الفراغ.

قال الصادق عليه‌السلام : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، وإذا خرجت فقل : بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى (٣).

وكان علي عليه‌السلام إذا أراد الدخول وقف على باب المتوضي والتفت عن يمينه ويساره إلى ملائكته فيقول : أميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما (٤). ويقول : الحمد لله الحافظ المؤدي. وإذا خرج قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا (٥).

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول عند تطهيره : اللهم أذهب عني الأذى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٤ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣١٤ ح ٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٦ ح ١.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٦ ح ٣.

٨٠