نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٧
الجزء ١ الجزء ٢

اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] (١) إذ مع وجود العين يبقى الحكم.

الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره.

التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه ، فالأقرب وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه ، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال.

العاشر : لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة. ولا يجب غسل الدلو والرشاء ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفو عنه للمشقة.

الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والآخر وما بينهما ، وكذا لو رمي الأخير في المنزوحة.

الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ : لا يطهر (٢). والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا ، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى ، والنزح هنا تعبد. وهل يكون مستعملا؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ.

ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا ، لم ينجس ، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.

__________________

(١) الزيادة من « ق ».

(٢) المبسوط : ١ ـ ١٢.

٢٦١
٢٦٢

المقصد الثالث

( في النجاسات )

وفيه فصلان‌

٢٦٣
٢٦٤

الفصل الأول

( في أصنافها )

الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشرة أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها :

الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم عارضا كالجلال ، أو أصليا كالسباع ، لقوله عليه‌السلام في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرئ من بوله (١). وقال عليه‌السلام : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر من البول (٢). وقال الصادق عليه‌السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (٣). ولأنها من الخبائث ، فيكون محرمة ، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه.

ولا فرق بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره ، ولا بين المسلم والكافر ، وبول الجلال ورجيعه نجسان ، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال ، واستثنى الشيخ (٤) بول الطيور كلها عدا (٥) الخشاف لقول الصادق عليه‌

__________________

(١) سنن أبي داود ١ ـ ٦.

(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٠٨ ح ٢.

(٤) النهاية ص ٥١.

(٥) في « س » غير.

٢٦٥

السلام : كل شي‌ء ، يطير فلا بأس بخرئه وبوله (١). والمشهور الأول ، والرواية متأولة.

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ، وعدم الخبث فيه.

وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، ولأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (٢).

والنجس لا يؤمر بشربه ، وقوله عليه‌السلام : ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (٣). وقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه (٤).

ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح ، لأنها مأكولة اللحم. ولأن الصادق عليه‌السلام لم يأمر بغسل ما أصابته. وقال : لا بأس بروث الحمير (٥). ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين الأدلة.

والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال ، لأنه مأكول اللحم. وقال الصادق عليه‌السلام : كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه (٦). ويحمل النهي على الكراهة أو الجلال.

ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه ، لم يستحل وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا ، بل يغسل ظاهره ، لعدم تغيره إلى فساد ، فصار كما لو ابتلع نواة. وإن زالت صلابته كان نجسا. ولو نبت الحب في النجاسة كان طاهرا ، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٣ ح ١.

(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٣٣٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١١ ح ١٠.

(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠١٠ ح ٤.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٩ ح ١.

(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١١ ح ١٢.

٢٦٦

وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس (١) ، كانت ثمرتها طاهرة. وكذا الأغصان والأوراق.

وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة ، كان رجيعه نجسا ، دون رجيع السمك.

والأقرب نجاسة بول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغائطه ، للعموم. وروي أن أم أيمن شربت بوله ، فقال : إذن لا تلج النار بطنك (٢).

الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس ، سواء الآدمي وغيره ، مما لا يؤكل لحمه ، أو يؤكل عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ ) ـ إلى قوله ـ ( وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) (٣).

قال المفسرون : والمراد أثر الاحتلام ، ولقوله عليه‌السلام (٤) سبعة يغسل الثوب منها : البول والمني. وعن الصادق عليه‌السلام ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (٥). ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة ، فأشبه البول.

ولا فرق بين مني الرجل والمرأة ، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة ، لطهارة ميتته.

وأما المذي : وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر. والودي : وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل. ولقول ابن عباس : الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا (٦). وسئل الصادق عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال : لا بأس (٧). ولأنه‌

__________________

(١) وفي « ق » ماء نجسا.

(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٤.

(٣) سورة الأنفال : ١١.

(٤) بدائع الصنائع للكاشاني ١ ـ ٦٠.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٢ ح ٢.

(٦) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٢.

(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٣ ح ٢.

٢٦٧

مما يعمم به البلوى ، فلو كان نجسا لتواتر واشتهر. ورطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم يعلم أنه مني.

الرابع : الدم المسفوح من كل حيوان له نفس سائلة ، أي يكون خارجا بدفع من عرق. وهو نجس إجماعا ، ولأنه عليه‌السلام عده مما يغسل.

وأوجب الصادق عليه غسله (١).

ولا فرق بين دم الآدمي وغيره ، ولا بين مأكول اللحم وغيره. وأما دم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، وروي أن أبا ظبية الحاجم شرب دمه فلم ينكر عليه (٢). وروي أنه قال : لا تعد. ودم ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته ، وسئل الصادق عليه‌السلام في دم البراغيث؟ فقال : لا بأس (٣). ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) (٤).

والعلقة نجسة ، لأنها دم. وإن كانت في البيضة والمشيمة التي يكون فيها الولد نجسة ، لانفصالها عن الحي ، وقال عليه‌السلام : ما أبين من حي فهو ميت (٥).

والصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ، والقيح وهو المدة لا يخالطها ، قال الشيخ : إنهما طاهران (٦). للأصل. والوجه في القيح ذلك. وأما الصديد فإن مازجه دم خالص كان نجسا وإلا فلا.

ولو اشتبه الدم الذي (٧) في الثوب هل هو طاهر أو نجس؟ فالأصل الطهارة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٦ ح ١.

(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٤.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٧ ح ٧.

(٤) سورة المائدة : ٩٦.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٣١ ح ١.

(٦) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٣ ، المبسوط ١ ـ ٣٨.

(٧) في « س » المرئي.

٢٦٨

والدم المتخلف في الذبيحة مما لا يدفعه المذبوح طاهر مباح ، لعدم وصف كونه مسفوحا.

الخامس : الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا ، سواء الآدمي وغيره ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. ولا فرق بين جلده ولحمه وكل جزء منه.

ولا ينجس ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره ، لقوله عليه‌السلام في السمك والجراد : أحلت لنا ميتتان (٢). ولو كانا نجسين لكانا محرمين ، وقوله عليه‌السلام : إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء (٣). وقد يفضي المقل إلى الموت ، بل هو الغالب خصوصا في الطعام الحار ، ويعسر الاحتراز ، ولأنها لا تستحيل بالموت ، ولأن الاستحالة إنما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره ، وهذه الحيوانات لا دم فيها ، ورطوبتها كرطوبة النبات ، لكن يحرم أكله في الطعام وغيره ، كالقمل في الطعام ، والدود في الثمار وغيرها ، لأنها من الخبائث.

ويلحق بالميتة ما قطع من أجزائها ، ومن أجزاء الحي ذي النفس السائلة ، لقوله عليه‌السلام : ما أبين من حي فهو ميت (٤).

وما لا تحله الحياة كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والظفر ، والظلف ، والعظم ، والريش ، ليس بنجس من حي أو ميت ، إذا لم يكن الأصل نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ، للأصل السالم عن كونه ميتة ، إذ ما لا حياة فيه لا موت له. ولأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة عليها‌السلام.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٧٣ الرقم ٣٢١٨.

(٣) نهاية ابن الأثير ٤ ـ ٣٤٧ ، جامع الأصول ١ ـ ٢٦٠.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٣١ ح ١.

٢٦٩

وما يؤخذ بالنتف من الصوف والشعر والوبر من الميتة ، يغسل موضع الاتصال منه. وشعر الكلب والخنزير نجس على الأصح ، لعموم الاحتراز عن الكلب. وكذا العظم والإنفحة من الميتة طاهرة ، وهي أن يستحيل في جوف السخلة ، وإن كانت ميتة للحاجة.

أما اللبن من الميتة المأكولة بالتذكية ، فالأصح النجاسة ، لأنه مائع لاقى نجسا (١) فانفعل عنه ، وفي رواية : أنه سئل الصادق عليه‌السلام عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال : لا بأس به. قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به (٢). ويعارض بما روي عن علي عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : ذلك الحرام محضا (٣).

وأما اللبن من الحي فإنه تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة ، ثم إن كان مأكولا شرب لبنه وإلا فلا.

والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إجماعا ، إذا اكتسبت الجلد الفوقاني الصلب ، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة ، فلم تكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة. ولقول الصادق عليه‌السلام. إن كانت قد اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (٤). ولو لم تكن تكتسي القشر الأعلى فهي نجسة.

وأما بيض الجلال وما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر إجماعا.

وفأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها ، فالأقرب ذلك أيضا للأصل. وما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة كالسباع إذا ذكي ، كان جلده ولحمه طاهران للأصل.

والوسخ المنفصل عن بدن الآدمي والعرق وسائر الفضلات ، طاهر مع‌

__________________

(١) خ ل : نجاسة.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٦٦ ح ١٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٦٧ ح ١١.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٦٥ ح ٦.

٢٧٠

إسلامه لا مع كفره. والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثؤلول وشبههما من الأجزاء الصغيرة ، لعدم إمكان التحرز عنهما وللرواية (١). والدود المتولد من الميتات والأعيان النجسة طاهر. وكذا بذر القز ودوده.

وكل ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق ، فإنه طاهر ، لأنه عليه‌السلام سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال : نعم. وبما أفضلت السباع كلها (٢).

وطهارة السؤر تدل على طهارة اللعاب ، وركب (٣) عليه‌السلام فرسا معرورا لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق.

والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ، ولم ينجس بنجاسة الطرف للحرج.

السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، لأنه عليه‌السلام دعي إلى دار فأجاب ، وإلى أخرى فامتنع ، فطلبت العلة منه فقال : إن في دار فلان كلبا فقيل ، ففي دار فلان هرة فقال : الهرة ليست بنجسة (٤). وقوله تعالى ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (٥) ولأنه أشد حالا من الكلب في التنجيس ، ولأنه أسوأ منه ، ولهذا استحب قتله. وقال الصادق عليه‌السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله (٦). وكذا قال الكاظم عليه‌السلام في الخنزير (٧).

والمتولد منهما نجس ، لأنه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال ، منشؤه الأصالة السالمة عن معارضة النص.

__________________

(١) وهي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام راجع وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٨٢ ب ٦٣.

(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.

(٣) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.

(٤) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٦.

(٥) سورة الأنعام : ١٤٥.

(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٥ ح ١.

(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٧ ح ١.

٢٧١

أما المتولد من أحدهما وآخر طاهر ، فالوجه عندي اعتبار الاسم ، إن سمي بأحدهما فهو نجس ، وإلا فلا.

وكلب الماء طاهر ، لانصراف الإطلاق إلى المتعارف وسائر أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة ولعابهما ورطوبتهما ، سواء انفصلت من حي أو ميت.

الثامن : الخمر نجس على الأصح ، لأنه تعالى سماها رجسا (١) ، والرجس هو النجس ، لقوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوهُ ) (٢) وهو يعم ، ولأنه محرم على الإطلاق ، فكان نجسا كالميتة والبول ، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر ظاهر والناس مشعوفون بها ، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع بنجاسة الكلاب ، لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع ، ولقول الصادق عليه‌السلام : لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (٣).

وكذا النبيذ وكل مسكر ، لأنها ملحقة بالخمر في التحريم ، فتلحق به في النجاسة ، وللرواية (٤). والخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس للعموم.

والعصير إذا غلا واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار نجس ، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس ، إلا أن يذهب ثلثاه.

التاسع : الفقاع حكمه حكم الخمر في التحريم والنجاسة عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق عليه‌السلام : إنه خمر مجهول (٥).

أما المسكرات الجامدة من طبيعتها ، فإنها طاهرة ، وإن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة ، كما أن الخمر لو جمد لم يطهر مع بقاء الخمرية.

__________________

(١) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ » ).

(٢) سورة المائدة : ٩٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٢ ح ٢ و ٢ ـ ١٠٥٦ ح ٧.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٥ ح ٣.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٦ ح ٥.

٢٧٢

وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة ، ولقول الصادق عليه‌السلام : في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشي‌ء (١). ولأنه ليس بخمر. وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلوثا بالكحل ، أو مستصحبا له.

ولو رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر ، كان بحكمه في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده ، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية.

وإذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع ، لزوال المقتضي ، ولا فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج ، وليس محرما ، لقول الرضا عليه‌السلام فقد سئل عن العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل أو شي‌ء يغيره حتى يصير خلا لا بأس به (٢). لكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية (٣).

ولو طرح في الخمر نجس ، أو كان المعتصر لها كافرا ، لم يطهر ، لأن الانقلاب إنما يطهر نجاسة الخمرية لا غيرها. ولو خرج النبيذ عن الإسكار ، لم يطهر بذلك للاستصحاب.

العاشر : الكافر نجس العين عند علمائنا كافة ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٤) ( وكَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) (٥) ولأن أبا ثعلبة قال : قلت يا رسول الله : أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه‌السلام : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (٦). وقال عليه‌السلام : المؤمن ليس بنجس (٧). والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية ، وسئل أحدهما عليهما‌السلام عن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٨ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٢٩٧ ح ٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٢٩٦.

(٤) سورة التوبة : ٢٨.

(٥) سورة الإنعام : ١٢٥.

(٦) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٨٥ ما يدل على ذلك.

(٧) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٧٨.

٢٧٣

رجل صافح مجوسيا؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضأ (١). وكذا قال الباقر عليه‌السلام في مصافحة اليهودي والنصراني (٢).

ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا.

والخوارج والغلاة والناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم‌السلام أنجاس.

والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم.

ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته ، بل يجب قتله (٣). وهل يخرج عن النجاسة إشكال. ولو أسلم طهر ، لزوال المقتضي. وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه. وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر (٤) ، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه ، فالأقرب الطهارة ، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه.

وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، للأصل.

وهنا مسائل :

الأول : السباع كلها طاهرة ، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل ، وكذا لعابها وعرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني ، وقد سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع (٥).

الثاني : الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٩ ح ٥.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٨ ح ٣.

(٣) في « ق » بل يقتل حدا.

(٤) خ ل : كفره.

(٥) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.

٢٧٤

الثالث : عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، طاهران على الأقوى ، لطهارة بدنهما ، ولقوله عليه‌السلام : الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما (١). وللشيخ قول بنجاستهما (٢).

ولا فرق بين كون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين كون الجنابة من زنا أو لواط ، أو وطي بهيمة ، أو وطي ميتة وإن كانت زوجته ، وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا. والاستمناء باليد كالزنا. أما الوطي في الحيض أو الصوم ، فالأقرب فيه الطهارة. وفي المظاهرة إشكال.

ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ : من عدم التحريم في حقه. ولا فرق بين الفاعل والمفعول.

والأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل ، اقتصارا على مورد النص ، مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر ، فلو مسى ببدنهما الخالي من عرق رطبا ، فالأقرب الطهارة.

الرابع : الأقرب طهارة المسوخ ولعابها ، خلافا للشيخ (٣).

وقد روي عن الرضا عليه‌السلام : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب كان أعرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليهما‌السلام لم يؤمنوا فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البر ، والفأرة هي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسوق في الميزان (٤). وعن الصادق عليه‌السلام : الغراب فاسق (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٨ ح ٩.

(٢) المبسوط ١ ـ ٣٧.

(٣) المصدر.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣١٤ ح ٧.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٢٨ ح ٢.

٢٧٥

الخامس : القي ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (١) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول.

ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم. والمرة الصفراء طاهرة للأصل.

السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس.

ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بنى على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي عليه‌السلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (٢).

__________________

(١) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٧٠.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤ ح ٥.

٢٧٦

الفصل الثاني

( في إزالة النجاسات )

وفيه مطالب :

المطلب الأول

( الكيفية )

النجس : إما نجس العين ، ولا يطهر بالغسل ، بل بالانقلاب إن كان خمرا ، أو بانقلاب صورته على إشكال ، ولا يكفي تغير صفاته ، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح ، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.

وإما نجس بالعرض ، وينقسم : إلى ما نجاسته حكمية ، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه ، ولا ينجس بها مع تعين وجودها ، كالبول إذا جف عن المحل ، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.

ويجب غسله مرة للامتثال ، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره ، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة ، فيجب إزالتها ، والباقي بعده معفو عنه للحرج ، ولقول الصادق عليه‌السلام : تصب الماء عليه ثم تعصره (١). وغير الثوب مما لا يمكن عصره ، كالبدن والأجسام‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٢ ب ح ١ ب ٣.

٢٧٧

الصلبة يجب دلكه ، للاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقول الصادق عليه‌السلام في القدح : لا يجزيه حتى يدلكه بيده (١).

والبسط التي يعسر عصرها إن تنجس ظاهرها دلك باليد ، وإلا كفى التقليب. والدق عن العصر للضرورة. ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه ، لم يطهر ، لنجاسة ماء الغسالة.

ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء عليه ، لخفة نجاسته ، ولقول الصادق عليه‌السلام : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا (٢). وفي رواية : لا بد من العصر (٣). وبال الحسين عليه‌السلام في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت لبابة بنت الحارث : البس ثوبا آخر ، وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر (٤).

أما بول الصبية فلا يكفي الصب ، بل لا بد من الغسل ، اقتصارا بالرخصة على موردها ، ولقول علي عليه‌السلام : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (٥).

وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنين ، لا على من أكل وإن نقص عنها على الأصح ، لتعلق الحكم بالأكل. وسئل الرضا عليه‌السلام عن خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل؟ فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة (٦).

وهل يجب العدد؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، وحصول‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٧٤ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٣ ح ٢.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٢ ح ١ ب ٣.

(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢ ـ ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠٣ ح ٤.

(٦) وسائل الشيعة ١ ـ ٢٠١ ح ٨.

٢٧٨

المقتضي للطهارة. ومن قول الصادق عليه‌السلام في البول يصيب الجسد : اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب (١).

ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري ، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة ، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد.

وإلى ما نجاسته عينية ، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر ، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها ، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت.

ولو بقي طعم ، لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا ، لسهولة إزالة الطعم.

ولو بقي اللون منفردا ، فإن سهل زواله وجب ، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرنا له أن لون الدم يبقى؟ فقال : الطحن بزعفران (٢). وعن الصادق عليه‌السلام : صبغه بمشق (٣).

ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة ، فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامع مشقة الإزالة.

ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ، ففي الطهارة إشكال ، ينشأ : من قوة دلالة بقاء العين. ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ، فتعتبر معهما. ويستحب الحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله عليه‌السلام لأسماء : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه (٤). وليس واجبا ، لحصول امتثال الإزالة بدونه.

ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك. ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٠١.

(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ١٠٣٣.

(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢.

٢٧٩

ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه.

المطلب الثاني

( في المحل )

يجب إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان معها إلا في موضع الاستثناء الآتي. ولدخول المساجد ، لقوله عليه‌السلام : جنبوا مساجدكم النجاسة (٢). وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الثوب والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف. ودخول المساجد في هذا الثوب قبل غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله.

وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ، لانفعاله عنها. وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا مس ثوبك كلب ، فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله (٣). ونحوه روي عن الكاظم عليه‌السلام في الخنزير (٤). ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا توجب غسلا (٥) ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ، لأصالة البراءة.

وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة التطهير.

__________________

(١) سورة المدثر : ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٠٤ ح ٢.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٤ ح ٣.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٣٥ ح ٦.

(٥) في « س » غسل.

٢٨٠