نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٧
الجزء ١ الجزء ٢

العادة ، ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين ، لأن واحدا منهما لم يتكرر على حياله.

وانتقال زمان : بأن يتقدم ويتأخر ، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية ، تحيضت بها ، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضا. وقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر.

فإن تكرر هذا الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين ، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مرارا ، ثم استحيضت فهي مردودة إليه ، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة وتطهر ثلاثين ، وعلى هذا أبدا.

وإن لم يتكرر هذا الدور ، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية وصارت مستحاضة ، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية.

وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها (١) أو تطهر باقي الشهر خاصة ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير ، وتراعي عادتها القديمة قدرا ووقتا؟ الأقرب الثاني.

ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم ، فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما ، وطهرت عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه. وإن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فإن الخمسة الأولى حيض وخمسة وعشرين طهر.

ولو كانت المسألة بحالها وطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين ، وعاد الدم في (٢) الخمسة الأخيرة ، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة‌

__________________

(١) في « س » طهارتها.

(٢) في « ق » إلى.

١٦١

وعشرين. فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع وطهرت عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه.

ولو لم يتكرر كما إذا استمر الدم العائد ، فالأقرب أنها تتحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبدا. ويحتمل أنها تتحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين ، وأنها تتحيض عشرة وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ على الدور القديم ، وأن الخمسة الأخيرة استحاضة ، وتحيض من أول الدور خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها السابقة.

ولو كانت عادتها الخمسة الأولى ، فرأت آخر الخمسة يوما أو يومين فيها والباقي بعدها ، فالجميع حيض. وكذا لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا بيوم وأربعة بعدها ، فالخمسة حيض.

ولو رأت قبلها يوما أو يومين وخمستها ، أو يوما أو يومين قبلها وثلاثة من خمستها ، فالجميع حيض إجماعا.

ولو رأت عادتها متقدمة ، أو أربعة منها ، أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئا ، كان ما رأته حيضا ، لأنه في زمان إمكانه. وكذا لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوما في العادة ، أو رأت قبل العادة يوما أو يومين وفي العادة يوم أو يومين.

ولو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ، وكذا بعدها ولم يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض عندنا. ولو تجاوز ، فالعادة حيض ، والطرفان استحاضة.

تذنيب :

يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت. وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردتا إلى ست أو سبع.

ولو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة ، رجعت إليها.

ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها ، لزمها إعادتها وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها.

١٦٢

فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت ، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة ، لظهور بطلان ما فعلت.

تتمة

( يتعلق بالمستحاضة في النفاس )

إذا جاوز دم النفاس العشرة ، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس ، فإن كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية (١).

ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة ، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا ، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر ، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة ، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر.

وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ، ثم ما بعده حيض.

والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما.

وإن كانت مبتدئة في الحيض ، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم ، ولا ترجعان إلى عادة النفاس.

خاتمة

( في التلفيق )

الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة ، وقيل : بعدمه. بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة. فلو انقطع الدم فرأت الأول والخامس والعاشر ، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير.

ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر ، فلا حيض إجماعا. وكل واحد من أيام الدم ليس حيضا تاما ، لكن جميع الدماء حيض كاملا. وكذا أيام‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦١٢.

١٦٣

النقاء كل واحد منها ليس طهرا كاملا ، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلاث مرات. ولو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا ، خرجت العدة بعد ثلاثة أطهار.

وكما تلفق الأيام ، فكذا تلفق الساعات ، وأيام النقاء طهر ملفق. ويقع الطلاق في أيام النقاء ، ويخرج عن كونه بدعيا ، ويحكم فيها بالطهر في الصلاة والصوم والاغتسال ونحوها.

والفرق بينه وبين ساعات الفترة بين دفعات الدم ، أن دم الحيض يجتمع في الرحم ، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ ، فإذا زاد على ذلك فهو النقاء.

ولا فرق بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو بالعكس أو يتساويا. فإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين ، فالجميع حيض إن لم يتجاوز الأكثر ، وليس ذلك من صورة المنقطع.

ولو رأت الدم يوما وانقطع ، لم يجب الغسل ، إلا مع غمس القطنة ، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض ، وإن عاد ظهر أن الزمان زمان الحيض ، وليس للغسل في زمن الحيض حكم إن قلنا إن أيام النفاس حيض ، بل نأمرها بالوضوء والصلاة.

ولو رأت ثلاثة وانقطع ، ثم رأت العاشر ، فالعشرة حيض إن انقطع عليه ، لأن العاشر في أيام الحيض ، فكان حيضا ، وما بينهما ليس طهرا ، إذ أقله عشرة.

أما لو تجاوز بعد العاشر ، فالأول حيض كامل ، والثاني دم فساد ، والنقاء طهر ، وبعد الثلاثة تدخل القطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وصامت ، فإذا عاود يوم العاشر وانقطع ، قضت صوم أيام النقاء ، لظهور أنها من الحيض ، إذ شأن الدم أن ينقطع تارة ويسيل أخرى.

وإذا انقطع على العاشر ، فالكل حيض كما تقدم ، سواء زاد على العادة أو ساواها ، كما لو استمر وانقطع على العشرة.

١٦٤

ولو كانت عادتها عشرة ، فرأتها متفرقة وتجاوز ، تحيضت بعادتها واحتسبت النقاء من الحيض ، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا ، ومطلقا عند القائلين بالتلفيق.

ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما ، رجعت ذات العادة إليها ، والمبتدئة إلى الروايات. وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في العشرة ، يثبت لها حكم الحيض ، ثم ينسحب على ما بينهما ، فالنقاء الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا.

فلو رأت ثلاثة دما وتسعة نقاء ، ورأت في العاشر دما ، فالتسعة طهر ، إذ ليس بعدها دم يحكم فيه بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء.

ولو قصر الأول عن الثلاثة ، لم يكن لها حيض أصلا. ولا يقتصر الطهر على التسعة وما بعدها ، بل يعم الكل.

ولو رأت ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء إلى الثامن ولم يعد الدم في العاشر ، فالتاسع والعاشر طهر ، لأن النقاء فيهما غير محتوش بدمين في العشرة. ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل بين أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر.

فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع ، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع ، كان النقاء المتخلل طهرا ، وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا حيضا.

فلو رأت الأول والثالث والخامس وهكذا إلى العاشر ، كان الحيض أيام الدم ، والأيام المتخللة بين الخامس والعاشر.

ولو رأت نصف يوم دما ، ومثله نقاء إلى آخر العاشر ، فعلى التلفيق حيضها أنصاف الدم خمسة.

والمبتدئة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في الحال ، وللزوج أن يغشاها ، لأن الظاهر استمرار العدم ، ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطي.

١٦٥

فإذا وجد شرط السحب ، عرفنا وقوع الوطي والعبادات في الحيض ، لكن لا تأثم بالوطي ، وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة. وإن لم نقل بالسحب ، فالماضي صحيح ولا قضاء.

وإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر ، فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق ، ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر. وإن لم يزد مبلغ الدم على الأكثر ، فإذا صارت مستحاضة واحتاجت إلى الفرق بين حيضها واستحاضتها ، رجعت إلى العادة أو التمييز ، كما في غير التلفيق.

ويحتمل ذلك إن اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر العشرة ، وأما إن انفصل بنقاء متخلل ، فالمجاوز استحاضة وجميع ما في العشرة من الدماء ، إما وحدها أو مع النقاء المتخلل إن سبق أقل الحيض حيض ، فالمتصل كما إذا رأت أربعة دما وأربعة نقاء وأربعة دما ، فالدم متصل من آخر العاشر وأول الحادي عشر ، والمنفصل كما إذا رأت يومين دما ويومين نقاء وتجاوز هكذا ، فإنها ترى الدم في العاشر وتكون نقية في الحادي عشر.

فإن كانت المستحاضة حافظة لعادتها ، فكل عادة ترد إليها عند الإطباق ، والمجاوزة ترد إليها عند التقطع. والمجاوزة فإن حصل شرط السحب ، وهو سبق أقل الحيض ، كان كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء متخلل بين دمين فيها حيض ، والنقاء الذي لا يتخلل بين دمين فيها لا يكون حيضا ، وأيام العادة هنا بمثابة العشرة عند عدم المجاوزة.

وعلى التلفيق لو لم يتقدم أقل الحيض أزمنة النقاء طهر ، وفي أيام الحيض وجهان :

أحدهما : أن قدر عادتها من الدماء الواقعة في العشرة حيض ، وإن لم يبلغ الدماء في العشرة قدر عادتها ، جعلت الموجودة حيضا ، لأن المعتادة ترجع إلى عادتها عند الإطباق ، وقد أمكن ردها هاهنا إلى قدر العادة ، فيصار إليه.

والثاني : أن حيضها ما يقع من الدماء في أيام العادة خاصة إن بلغ أقل الحيض ، لأن حكم الحيض عند الإطباق إنما يثبت للدماء الموجودة في أيام العادة ، فكذا هنا.

١٦٦

فلو كانت تحيض خمسة متوالية من كل ثلاثين ، فجاءها دور تقطع فيه الدم والنقاء يوما ويوما ، وجاوز العشرة ، فلا سحب هنا عندنا ولا عند القائلين بالتلفيق من علمائنا ، إذ شرط السحب تقدم أقل الحيض مع احتماله ، فعلى الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور ، وما فيها من النقاء محتوش بالدم في أيام العادة ، فينسحب عليه حكم الحيض. وعلى التلفيق حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر ، ويحتمل أن يكون حيضها الأول والثالث والخامس لا غير.

ولو كانت تحيض ستة على التوالي ، ثم استحيضت والدم منقطع يوما ويوما ، فعلى السحب لا ترد إلى الستة ، لأن النقاء في السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة. وعلى التلفيق حيضها الأيام الخمسة الواقعة في العشرة ، ويحتمل الأول والثالث والخامس خاصة.

ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت ، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين ، فرأت في بعض الشهور يوم الثلاثين دما والذي بعده نقاء. وهكذا انقطع دمها وتجاوز الأكثر ، فالأقرب أن يوم الثلاثين حيض ، لأن العادة قد تتقدم ، والثاني والرابع إن لم يتجاوز أيام العادة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والثامن.

ولو رأت اليوم الأول نقاء ، ثم تقطع الدم والنقاء من اليوم الثاني وتجاوز الأكثر ، فقد تأخرت العادة ، فحيضها الثاني والرابع والسادس إن لم يتجاوز العادة ، وإن كان السادس خارجا عن العادة القديمة ، لأنها بالتأخر قد انتقلت عادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس ، وإن جاوزتا أضافت الثامن والعاشر ، وصار طهرها السابق على الاستحاضة ستة وعشرين ، وفي صورة التقدم أربعة وعشرين.

ولو لم يتقدم ولا تأخر لكن تقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين ، فإن لم تجاوز العادة فحيضها الأول والثاني والخامس خاصة ، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والسابع.

١٦٧

وإذا عرفتا قدر حيض هذه المستحاضة ، فلتعتبر أيام طهرها بعد الحيض إلى استيناف حيضة أخرى.

فنقول : إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور ، فهو ابتداء الحيضة الأخرى. وإن لم ينطبق ، فابتداء حيضها أقرب [ من ] نوب الدماء إلى أول الدور ، تقدمت أو تأخرت. فإن استويا في التقدم والتأخر ، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة.

ثم قد يتفق التقدم أو التأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض ، فإذا أرادت أن تعرف هل ينطبق الدم على أول الدور ، فخذ نوبة دم ونوبة نقاء ، واطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها ، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم على أول الدور ، وإلا فاضربه في عدد يكون قائمة أقرب إلى دورها ، زائدا كان أو ناقصا ، واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور.

فإن استوى طرفا الزيادة والنقصان ، فلا اعتبار بالزائد ، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين وانقطع الدم والنقاء يوما يوما في بعض الأدوار وجاوز ، فنوبة الدم ونوبة النقاء مثله ، وأنت تجدد عددا لو ضربت الاثنين فيه كان الحاصل ثلاثين وهو خمسة عشر ، فالدم ينطبق على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة.

ولو تقطع الدم والنقاء يومين يومين ، فلا عدد يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثون ، فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين ، وهنا عددان سبعة وثمانية ، وحاصل ضرب الأربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وفي ثمانية اثنان وثلاثون ، والتفاوت في طرفي الزيادة والنقصان واحد ، فخذ الزيادة واجعل أول الحيضة الأخرى الثالث والثلاثين.

فإن جاوزتا أيام العادة ، فحيضها في الدور الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والحادي عشر ، وإن لم يتجاوز فحيضها الثالث والرابع والسابع خاصة. ثم في دور الثالث ينطبق الدم على أول الدور ، وفي الرابع يتأخر الحيض ، وعلى هذا أبدا.

١٦٨

ولو رأت ثلاثة دما وأربعة نقاء ، فالمجموع سبعة تضرب في أربعة ، ليحصل ثمانية وعشرون ، وتجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين ولا تضربه في خمسة ، لأنه يبلغ خمسة وثلاثين ، وذلك أبعد في الدور. وحينئذ يتقدم الحيض على أول الدور.

ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين ، وانقطع الدم في بعض الأدوار ستة ستة واستحيضت ، ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى ، وفي الدور الثاني رأت ستة نقاء من أوله وهي أيام عادتها ، وحيضها الستة الثانية.

هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض ، أما إذا نقص كما لو كانت عادتها ثلاثة ، فرأت في بعض الأدوار يومين دما ويوما نقاء واستحيضت ، احتمل على القول بالتلفيق أنه لا يكون لها حيض ، لأن إتمام الدم بالنقاء ممتنع ، لأنه غير محتوش بالدم في وقت العادة ، ولا يمكن الاقتصار على اليومين ، ولا تكمله بالرابع ، فإن مجاوزة العادة متعذر. والأقرب أنا نحيضها اليومين الأولين والرابع ، وليس فيه إلا زيادة حيضها ، وهو أقرب من عدمه مع رؤية الدم شطر دهرها على صفة الحيض.

ولو كانت عادتها القديمة منقطعة ، ثم استحيضت مع التقطع ، فإن كان التقطع السابق على الاستحاضة على صفة المنقطع بعدها ردت إليها ، كما لو كانت عادتها ثلاثة دما وأربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين ، ثم استحيضت والمنقطع بهذه الصفة ، فهنا يحكم بالسحب ، فتكون حيضها عشرة قبل الاستحاضة وبعدها.

وإن اختلف التقطع ، كما لو انقطع في بعض الأدوار يوما يوما واستحيضت ، فلا سحب هنا ، بل يحكم باللفظ. فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فحيضها الأول والثالث والتاسع ، إذ ليس لها في القديم حيض في غيرها. وإن جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع.

ولو كانت مبتدئة ويقطع الدم والنقاء يوما يوما وتجاوز دمها بصفة التقطع العشرة ، فإن قلنا بردها إلى الأقل ، فحيضها الأول والثالث والخامس إن لم‌

١٦٩

تجاوز العادة ، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك. وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام.

ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام النقاء ، وتركهما أيام الدم حتى جاوز الأكثر ، فإنها تقضي صيام أيام الدم بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاء للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها الدم تبين الطهر في تلك الأيام. وأما صلوات أيام النقاء وصيامها ، فلا حاجة إلى القضاء.

أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما ، فهنا يحكم بالسحب ، فلا حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء ، لأنها إما طاهر فقد صلت ، وإما حائض فلا صلاة عليها. أما صومها فالأقوى ذلك أيضا ، ويحتمل قضاؤه ، لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها ، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح لم يجب قضاؤها ، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء ، فلم تقض حتى بان كونه امرأة ، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه التردد في الصحة والبطلان ، والفرق ظاهر ، فإن الأصل طهارة أيام النقاء ، فكانت مخاطبة بالصوم فيها.

ولو كانت المبتدئة مميزة ، وهي بأن ترى يوما دما قويا أسود ، ويوما ضعيفا أحمر ، ووجدت شرائط التمييز ، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة ، احتمل جعل العشرة حيضا ، لأن الضعيف لو استمر وانقطع عليها لكان حيضا ، والنقاء (١) أيام القوي ، فيكون حيضها خمسة. أما لو استمر التقطع (٢) ، فهي فاقدة شرط التمييز.

ولو كانت ناسية لعادتها من كل وجه وهي المتحيرة ، فكالمبتدئة. وإن أمرناها بالاحتياط ، فإن وجد شرط السحب ، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم ينقطع ، فإنها تحتاط في أزمنة الدم بعد الثلاثة ، كما قلنا حالة الإطباق ، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع. وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا ، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا.

__________________

(١) كذا في « س » وفي « ق » و « ر » النقاط.

(٢) في « س » وانقطع عليها.

١٧٠

نعم لا يجب الغسل وقت النقاء ، لأن وجوبه للانقطاع ، والانقطاع حالة انتفاء الدم ، وكما لا تؤمر بتجديد الغسل ، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء ، لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ، ولا تجدد في وقت النقاء ، فيكفيها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء. وإن لم يوجد شرط السحب وقلنا باللفظ ، احتاطت أيام الدم وعند كل انقطاع ، وهي طاهر أيام النقاء في الجماع وسائر الأحكام.

ولو كانت ناسية من وجه ، كما لو قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ، وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت ، فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فاليوم العاشر طهر ، لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض ، ولا غسل عليها في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع ، بل تغتسل بعد انقضائها ، ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء ، وتغتسل في آخر التاسع والسابع ، لجواز الابتداء في أول الخامس والثالث ، وليس لها هنا حيض بيقين ، وإن كان الإضلال في تسعة ، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر ، وقد زاد قدر الحيض وهو خمسة على نصف التسعة.

بخلاف حالة الإطباق ، لأن إضلال الخمسة في التسعة المنقطعة يوجب التردد في قدر الحيض ، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون حائضا إلا في ثلاثة أيام منها ، لأن السادس نقاء لم يتخلل بين دمي حيض كالعاشر ، وفي حالة الإطباق لا تردد في قدره ، فافترقا في تيقن الحيض ، وإن جاوزتا أيام العادة ، حيضناها خمسة أيام ، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، بتقدير إطباق الحيض على الخمسة الأولى ، وبتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية. فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم ، هما السابع والتاسع ، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر ، فهي إذن حائض في السابع والتاسع بيقين ، لدخولهما في ذلك على كل تقدير.

١٧١

الفصل السادس

( في غسل مس الأموات )

يجب الغسل على من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى ، لقوله عليه‌السلام : من غسل ميتا فليغتسل (١). ومثله عن الصادق عليه‌السلام (٢). ولقول أحدهما عليهما‌السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (٣).

وكذا يجب الوضوء بمسه ، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الميت ، فإنه كاف عن فرضه.

أما بعد الغسل فإنه طاهر ، فلا يجب بمسه شي‌ء. وقبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية ، ولقول الصادق عليه‌السلام : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (٤).

قال الشيخ : لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل ، ويغسل يده (٥). وفي وجوبه نظر.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٧.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٠ ح ١٤.

(٥) المبسوط : ١ ـ ١٧٩.

١٧٢

ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم. وكذا المقتول قودا ، أو رجما ، أو حدا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى. ولو لم يفعل وجب.

ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه ، ويجب على من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل.

ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من حي أو ميت ، كما يجب بمس الميت إن كانت ذات عظم ، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء والكل ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما. ولو كانت خالية من العظم ، لم يجب الغسل بمسها ، بل يجب غسل ما مسها به خاصة.

والسقط الذي لدون (١) أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل ، لأنه لا يسمى ميتا ، لعدم سبق الحياة ، نعم يجب غسل اليد.

ويجب الغسل بمس الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم ، لمفهوم « قبل تطهيره ».

ولو يمم الميت ، وجب على من مسه بعده الغسل ، لتقييد التطهير في النص بالغسل.

وإذا مس الميت رطبا ، نجس نجاسة عينية ، لأن الميت عندنا نجس. وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك ، مع احتمال كون النجاسة حكمية. فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا ، لم يؤثر في تنجيسه ، لأصالة الطاهرة السالمة عن دلالة التنجيس.

ولو مس ميتا من غير الناس ، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول اللحم أو غيره ، لم يجب الغسل ، بل غسل ما مسه به ، لقول الصادق عليه‌السلام : ولكن يغسل يده (٢). ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم تنجس ، فلا تؤثر في التنجيس.

__________________

(١) في « س » : له دون.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٥ ح ٤.

١٧٣

ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر ، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور ، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم.

ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل ، لم يجب ، لتطهير الممسوس بالغسل.

ولو مس الصبي أو المجنون ، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.

ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس. أما لو مس يابسا ، فالأقرب عدم التنجيس.

تذنيب :

لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر ، توضأ من غير أن يعيد غسله. ولو توضأ أولا ثم أحدث ، أعاد الوضوء واغتسل. ولو أحدث في أثناء الغسل ، أتمه وتوضأ.

خاتمة

( في الأغسال المندوبة )

وهي إما أن تستحب للوقت ، أو المكان ، أو الفعل. والأول أقسام :

الأول : غسل الجمعة ، وليس واجبا على الأصح ، لقوله عليه‌السلام : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل (١). وقول الكاظم عليه‌السلام : إنه سنة وليس بفريضة (٢). والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب.

ووقته : للمختار من طلوع الفجر ، لأنه يضاف إلى اليوم ، ويمتد إلى‌

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٤٧ الرقم ١٠٩١.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٤ ح ٩.

١٧٤

الزوال ، لقول الصادق عليه‌السلام : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا ، فيتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السنة (١). وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، لزيادة المعنى وقت الحاجة إليه.

فإن فاته قبل الزوال ، قضاه بعده. ولو فاته يوم الجمعة ، قضاه يوم السبت ، لأنها عبادة موقتة فات وقتها ، فاستحب قضاؤها كغيرها من العبادات الموقتة ، ولقول الصادق عليه‌السلام في رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت (٢). وفي استحباب قضاؤه ليلة السبت إشكال.

ولو فاته يوم السبت ، لم يستحب قضاؤه بعده ، للأصل السالم عن معارضة النص.

ولو ظن يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة ، استحب له تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا يؤثر فيه الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم الجمعة ، ولأن الصادق عليه‌السلام أمر أصحابه بذلك (٣). وكذلك الكاظم عليه‌السلام (٤).

فلو اغتسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة ، استحب له الإعادة ، لأن البدل إنما يجزي مع تعذر المبدل ، أما لو وجده بعد الزوال ، فالأقرب عدم الإعادة ، لفوات الوقت ، والقضاء كالتقديم في البدلية ، وكذا السبت.

ولو خاف الفوات يوم الجمعة دون السبت ، احتمل استحباب التقديم ، للعموم وللمسارعة إلى الطاعة. وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٥ ح ١٥.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٩٥٠ ح ٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٩ ح ١ ب ٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٩ ح ٣ ب ٩.

١٧٥

ولا يشترط استصحابه ، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله ، لأنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة ، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل ، والحدث لا يضاده.

ولا بد فيه من النية ، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب. ويستحب الدعاء ، قال الصادق عليه‌السلام : إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل : اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين (١).

وهو مستحب (٢) للرجال والنساء ، الحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، لآتي الجمعة وغيره ، المريض والصحيح ، لأن الكاظم عليه‌السلام سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم (٣).

الثاني : الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة ، وهو التنظيف للاجتماع ، ولقول الصادق عليه‌السلام : وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها (٤).

ووقته بعد طلوع الفجر ، لأنه مضاف إلى اليوم ، وإنما يطلق على ما بعد الفجر ، والأقرب امتداده بامتداد اليوم ، لكن الأقرب أولويته عند الصلاة. ولو فات ، لم يستحب قضاؤه ، لتعلق الأمر باليوم ، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص.

ويستحب للنساء ومن لا يحضن ، لقول أحدهما عليهما‌السلام : يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (٥). والأقرب عدم استحبابه للصبيان ، لانتفاء التكليف عنهم. ولا بد فيه من النية ، وكذا باقي الأغسال. ولو أحدث بعده أجزأه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٠ ح ١.

(٢) في « س » يستحب.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٤٤ ح ٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٥٦ ح ٢.

(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٣٦ ح ١ و ٢ ـ ٩٦٣.

١٧٦

الثالث : ويستحب ليلة الفطر.

الرابع : أول ليلة من شهر رمضان.

الخامس : ليلة نصفه.

السادس : ليلة سبع عشرة منه.

السابع : ليلة تسع عشرة منه.

الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه.

التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه.

العاشر : ليلة نصف رجب.

الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه.

الثاني عشر : ليلة نصف شعبان.

الثالث عشر : يوم الغدير.

الرابع عشر : يوم المباهلة.

الخامس عشر : يوم عرفة.

السادس عشر : يوم التروية.

السابع عشر : يوم نيروز الفرس. للروايات (١).

والثاني أقسام :

الأول : غسل دخول الحرم.

الثاني : دخول المسجد الحرام.

الثالث : دخول الكعبة.

الرابع : ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الخامس : ومشاهد الأئمة عليهم‌السلام. للروايات (٢).

والثالث أقسام :

الأول : غسل الإحرام للحج أو العمرة.

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٥٩ ـ ٩٦١.

(٢) راجع وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٠ ـ ٩٦٢.

١٧٧

الثاني : غسل الطواف.

الثالث : زيارات النبي والأئمة عليهم‌السلام ، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء.

الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، ولو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله.

وليس هذا الغسل واجبا ، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه. ووقته بعد الإسلام ، لأنه عليه‌السلام أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.

الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.

السادس : عند صلاة الاستخارة.

السابع : عند صلاة الحاجة.

الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ، وليس واجبا على الأصح للأصل.

التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا ، مع استيعاب الاحتراق للرواية (١). وليس واجبا على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.

العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. وحكي‌

__________________

(١) وهي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٣٨ ح ٤.

١٧٨

عن بعض مشايخنا : أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه ، فيغتسل منها (١).

الحادي عشر : من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام ، استحب له الغسل عقوبة ، وليس واجبا على الأصح.

الثاني عشر : الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون ، لما قيل : أن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.

فروع :

الأول : لو اجتمعت أسباب الاستحباب ، فالأقرب التداخل ، للرواية (٢).

الثاني : لا ترفع هذه الأغسال الحدث ، خلافا للمرتضى ، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.

الثالث : ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.

الرابع : ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت ، كفاه وإن أحدث.

الخامس : لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب ، لم يجزيه عنهما معا ، لتضاد الوجوه ، خلافا للشيخ (٣).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٤٤ ـ ٤٥.

(٢) وهي صحيح زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث. وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٣٦.

(٣) قال في المبسوط [ ١ ـ ٤٠ ] : وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك.

١٧٩

السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطا ، لأن الأمر يناول الغسل فلا يتعداه.

وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (١).

السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

__________________

(١) المبسوط : ١ ـ ٤١٤.

١٨٠