نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٧
الجزء ١ الجزء ٢

وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (١). وتحمل على العدد عملا بالمشهور.

ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد. ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.

أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا ، فكذا كيفية.

ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على قول الشيخين ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره.

أما على المساواة فإنه يأتي به ، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا ، أو في الأخير. أما لو شك في سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد؟ وكان قد قرأها أو لا ، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.

ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل المبطل ، أتم صلاته على ما ذكره ، وإلا بطلت.

ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد ، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول الصادق عليه‌السلام : إذا لم تدر في ثالث أنت أم في اثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك (٢). ولأنه شك في الأولتين ، وقد بينا أنه مبطل.

ولو شك في الرباعية بين الاثنين فما زاد ، وجب الاحتياط.

البحث الرابع

( في ما يوجب الاحتياط )

إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية.

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٨ ح ٢.

٥٤١

فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم. وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية.

أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط.

فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بنى عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة. وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر واحتاط بالفائت.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته.

وكذا لو (١) شك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه.

ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام.

وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء. فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل.

وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول الرضا عليه‌السلام : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو (٢). ولأصالة عدم الإتيان به. وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات. لكن يسلم في اثنتين.

__________________

(١) في « ف » إن.

(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٥ ح ٢ ب ١٣.

٥٤٢

ولو شك بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو. لقوله عليه‌السلام : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد سجدتين (١). وقول الصادق عليه‌السلام : إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما (٢).

والمراد بقولنا « بين كذا وكذا » الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله. فلو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته ، لأنه شك في الأولتين.

ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس.

ولو قال : لرابعة أو خامسة ، فهو شك بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود.

ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو.

ولو قال قبل السجود : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة ، فالأقوى البطلان ، لأنه لم يحرز الأولتين. ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع.

ولو قال : لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل. وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين. وكذا لو قال : لثالثة أو خامسة.

أما لو قال : لثالثة أو رابعة ، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ، ويصلي ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٦.

(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣١٤ ح ٢.

٥٤٣

ولو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه غير المأمور به.

البحث الخامس

( في كيفية الاحتياط )

يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا يجوز فعلها في الصلاة.

ويجب إيقاعه في وقتها ، فإن خرج ولما يصلي عمدا ، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا. وكذا السهو على الأقوى. ويجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث. فإن كان احتياط فائتة ، جاز دائما.

وتجب فيه النية وتكبيرة الإحرام ، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم ، فيجب فيها ذلك كغيرها.

ويجب الفاتحة عينا ، لأنها صلاة منفردة ، وقال عليه‌السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (١). وقيل : يتخير بينها وبين التسبيحات (٢) ، لأنها بدل عن الأخيرتين ، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها ، ولا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا.

ويجب في النية التعيين ، فيقول : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله. وهل تجب نية الأداء أو القضاء؟ إشكال. فإن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها ، نوى الأداء وبعده القضاء ، إن لم نبطلها بخروج الوقت. وإن كان احتياط فائتة ، نوى احتياطها ولا ينوي القضاء.

ولو أحدث قبل الاحتياط قيل : بطلت الصلاة وسقط الاحتياط ، لأنه في معرض التمام ، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها ، فكذا تبطل‌

__________________

(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٣.

(٢) في « ق » و « ر » التسبيح.

٥٤٤

بتخلله بين الصلاة وبين ما يقوم مقام الإجزاء ، ويحتمل أن يكون جزءا. وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من البدلية المساواة في كل الأحكام.

أما السجدة المنسية ، أو التشهد المنسي ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام ، فإنه متى تخلل الحدث بينه وبين الصلاة ، بطلت الصلاة ، لأنه جزء حقيقة ، ويشترط في السجدة المنسية وغيرها من الأجزاء الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت. وإن خرج قبل فعلها عمدا ، بطلت صلاته ، وإن كان سهوا قضاها ، ويتأخر عن الفائتة السابقة.

ولو شك فيما يوجب الاحتياط ، لم يجز له إبطال الصلاة واستينافها ، لعموم النهي عن إبطال العمل ، فإن أبطلها استأنف الصلاة وبرئت ذمته من الاحتياط.

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، لاقتضاء الأمر الإجزاء وقد امتثل ، فيخرج عن العهدة. ولو ذكره قبله أكمل الصلاة ، وسجد للسهو ما لم يحدث ، لأنه ساه في فعله. فلا تبطل صلاته إلا بالحدث. ولو ذكره في أثناء الصلاة ، استأنف الصلاة ، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة. ويحتمل الصحة ، لأنه مأمور به وهو من الصلاة.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت صلاته وسقط الباقي ، لانكشاف بطلان شكه فيما يوجبه. ولو ذكر أنها اثنتان ، بطلت ، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران. ولو بدأ بالركعتين من قيام ، انعكس الحكم ، فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث ، وتصح لو ذكر الاثنتين.

ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية ، احتمل أن يتشهد ويسلم ، لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة ، والتشهد ليس من‌

٥٤٥

الأصل ، بل يجب (١) لكونه جزءا من كل صلاة. والبطلان ، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وصلى أخرى ، فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم ، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. فإن شك في الثاني بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم سجد سجدتي السهو.

البحث السادس

( في سجدتي السهو )

وفيه مقامان :

المقام الأول

( السبب )

قال الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن سلم في غير موضعه ناسيا ، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة (١).

ولا يجب في غير ذلك ، فعلا كان أو قولا ، زيادة أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال.

وفي أصحابنا من قال : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان. وله قول آخر : إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان.

__________________

(١) في « ق » وجب.

(٢) المبسوط ١ ـ ١٢٣.

٥٤٦

وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.

والأقرب عندي وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، لقول الصادق عليه‌السلام : يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان (١).

ولا سجود لترك المندوب ، لجواز تركه مطلقا ، فلا يستعقب تركه تكليفا. فلو ترك القنوت ، أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد. ولو زاد فعلا مندوبا ، أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو ، فلو قنت في الأول ساهيا سجد.

ولو زاد في غير موضعه عمدا ، بطلت صلاته ، كما لو قنت في الأولى عامدا ، لأنه ذكر غير مشروع ، فيكون قد تكلم في الصلاة عامدا. وكذا لو تشهد قائما متعمدا ، لأن التشهد فرض في محله وقد أخل به عمدا.

ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في عمل البدن.

ولو سهى في سجود السهو ، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد ، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة ، لم يسجد ، لأنه لا سهو في سهو.

ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة ، بأن فرغ من السجود قبل أن يسلم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلاة ، سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده.

ولا سجود فيما ترك عمدا ، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته ، وإن كان ندبا لم يجبر بشي‌ء.

ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ : يعيد وأطلق. والوجه أنه إن كان قدم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٦ ح ٣.

٥٤٧

عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ، وإلا استأنف.

المقام الثاني

( في الكيفية )

وهي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة تامة وطمأنينة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك ، فكذا هنا.

ويجب فيهما النية ، لأنهما عبادة. والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع ، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك. والأقرب وجوب الطهارة والاستقبال ، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها.

ويجب فيهما الذكر ، لأن الحلبي سمع الصادق عليه‌السلام يقول في سجدتي السهو « بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ». ثم سمعه مرة أخرى يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » (١).

ولا منافاة بين هذه الرواية وبين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام عليه‌السلام كما توهمه بعض علمائنا ، لأن المراد سماعه في هذا الفرض ، كما يقال : سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل.

ويجب التشهد بعدهما ، بقول الصادق عليه‌السلام : واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا (٢). ويسلم عقيبه ، لقول الصادق عليه‌السلام : ثم سلم بعدهما (٣).

قال الشيخ : ويفتتح بالتكبير ويسجد عقيبه (٤). وفي وجوبه إشكال ، ينشأ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ٢ و ٣٢٧ ح ٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٢٦ ح ١ و ٣.

(٤) المبسوط ١ ـ ١٢٥.

٥٤٨

من أصالة البراءة ، وقول الصادق عليه‌السلام لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (١).

والسجدتان بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله عليه‌السلام : لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم (٢). وقول علي عليه‌السلام : سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام (٣). ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة.

وقيل : إنهما في الصلاة مطلقا. وقيل : إن كان للنقصان ففي الصلاة ، وإن كان للزيادة فبعد التسليم.

وإذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة ، تعدد جبرانه ، سواء اختلف أو تجانس ، لاستقلال كل واحد بالسببية ، ولا يجتمع على معلول واحد علتان ، ولقوله عليه‌السلام : لكل سهو سجدتان (٤). ولو تعددت الصلوات تعدد إجماعا. ولا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو اجتمعا.

ولو ترك سجدتين من ركعتين ، قضاهما ولاء ، ثم سجد لكل سجدة سجدتان. وفي جواز الفصل بسجدتي السهو إشكال.

ولو كان السهو لزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان سجدة ، فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال ، ينشأ : من أنها كالتتمة من السجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة.

وإذا قلنا إنه قبل التسليم ، فإنه يسجد إذا فرغ من التشهد قبل التسليم ، فإذا سجدهما تشهد تشهدا آخر خفيفا لهما ثم سلم. ولو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد ، لوجود المقتضي. ولا يسجد لهذا السهو على إشكال.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ٣.

(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٣٥٦.

(٣) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣١٤ ح ٣.

(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٥٦.

٥٤٩

وسجدتا السهو واجبتان ، قال الشيخ : وهما شرط في صحة الصلاة ، والثاني ممنوع. فلو لم يسجدهما وجب عليه الإتيان بهما دائما ، سواء خرج الوقت أو لا. وكذا لو نسيهما فإنه يفعلهما متى ذكر ، لقول الصادق عليه‌السلام في الرجل نسي سجدتي السهو : يسجدهما متى ذكر (١).

ولو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد ، لأصالة العدم. أما لو شك هل سجد واحدة أو اثنتين ، فإنه لا يلتفت ، إذ ليس على السهو سهو. ولو توهم أنه في آخر الصلاة ، فسجد قبل التسليم ، ثم ذكر نفيه ، أعاد السجود.

والمسافر إذا فرغ من التشهد فسجد للسهو ، فاتصلت السفينة بدار إقامته ، أو نوى المقام ، لزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.

نكت متفرقة‌

الأول : الاعتدال عن الركوع واجب قصير ، أمر المصلي فيه بالتخفيف ، ولهذا لم يسن تكرير الذكر المشروع فيه ، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود.

وليس مقصودا لنفسه وإن كان فرضا ، وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود. ولو كان مقصودا لذاته لشرع فيه ذكر واجب ، لأن القيام هيئة معتادة ، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى العبادة ، كالقيام قبل الركوع والجلوس أوسط الصلاة وآخرها ، ولما كان كل واحد منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة ، وجب فيهما شي‌ء من الذكر.

والغرض منه وإن كان هو الفصل ، لكن الطمأنينة وجبت ، ليكون على سكينة. فإن تناهي الحركات في السرعة تخل بهيئة الخشوع والتعظيم ، فلو أطاله عمدا لسكوت أو تذكر قال الشيخ : تبطل صلاته. ويحتمل العدم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى ليلة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران في قيامه ، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ، ثم رفع رأسه وقام من ركوعه ، ثم سجد.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٦ ح ٢.

٥٥٠

أما لو طوله بقنوت ، فالأقرب البطلان. وعلى قول الشيخ لو طوله ناسيا ، احتمل السجود.

الثاني : لو نقل واجبا ذكريا (١) عن موضعه إلى ركن آخر طويل ، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود ، فالأقرب البطلان ، لأنه غير مشروع.

والجلوس بين السجدتين واجب قصير ، لو طوله فيه سهوا ، فإن قلنا أن عمده مبطل سجد ، لأن المصلي أمر بالتحفظ في صلاته وإحضار ذهنه ، حتى لا يتكلم ولا يريد في صلاته ما ليس فيها. فإذا غفل وطول الواجب القصير ، فقد ترك الأمر المؤكد عليه وغير شعار الصلاة ، فاقتضى الجبر بالسجود ، كترك التشهد والسجدة.

الثالث : لو شك في السجدة أو التشهد بعد قيام ، فخلاف : قيل : يرجع. وقيل : يستمر. فإن منعنا الرجوع فرجع عمدا ، بطلت صلاته ، لما فيه من تغير هيئة الصلاة ، وإن عاد ناسيا لم تبطل. وهل يقوم أو يسجد أو يتشهد؟ احتمال ، فإن قلنا يقوم سجد للسهو ، لأنه قعد في حال قيامه ساهيا. وكذا لو قلنا يسجد.

ولو عاد جاهلا فهو عامد ، لتقصيره بترك التعلم. ويحتمل الصحة كالناسي ، لأنه مما يخفى على العوام ، ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه.

والمراد بالقيام الاعتدال والاستواء. ويحتمل أن يصير إلى حالة هي أرفع من حد الركوع.

الرابع : لو كان يصلي قاعدا لعجزه ، فافتتح القراءة بعد الركعتين على ظن أنه قد تشهد ، وجاء وقت الثالثة ثم ذكر تشهد ، ثم عاد إلى استيناف القراءة وسجد ، فلو سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد ، رجع إلى التشهد أيضا وسجد.

__________________

(١) في « س » ذكرا.

٥٥١

الخامس : لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد ، ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد ، تدارك السجدتين ، لأنه في محله ، وأعاد التشهد وسجد للسهو.

وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسيا ، فإنه يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو.

ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين ، سجد وأعاد التشهد ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو.

السادس : لو جلس عن قيام ولم يتشهد ، ثم ذكر أنه لم يسجد ، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ، ثم إن طال جلوسه ، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده.

السابع : لا سجود بالشك إلا في موضع واحد ، وهو الشك بين الأربع والخمس. فلو شك في ترك مأمور ، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله ، بناء على قاعدة كثيرة التكرار. وهي أنه لو تيقن وجود شي‌ء أو عدمه ، ثم شك في تغيره وزواله عما كان ، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك ، وإن انتقل لم يلتفت بناء على الصحة.

الثامن : لو ظن أن سهوه كلام فسجد له ، ثم ظهر أنه كان سلاما في غير موضعه ، سجد له أيضا.

وكذا لو ظن أنه ترك سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين ، ثم ظهر أنه ترك تشهدا ، لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله.

التاسع : الإمام لا يتحمل سهو المأموم على الأصح ، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه. وكذا لا يتحمل سجود التلاوة. فلو قرأ المأموم آية سجدة ، سجد دون إمامه. ولا يتحمل دعاء القنوت.

ويتحمل الجهر ، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة. ويتحمل عنه القراءة أيضا. ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقا دون أصل القيام ، فإنه لا بد له من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام.

٥٥٢

ولا يتحمل التشهد الأول عن المسبوق ، بل يجلس مع الإمام ولا يتشهد ، لأنه غير موضعه ، بل إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة ، جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق إمامه قبل ركوعه في الرابعة.

ولو سهى المأموم بعد سلام الإمام ، لم يتحمله إجماعا ، لانقطاع رابطة الاقتداء. وكذا لو سها المنفرد في صلاته ثم دخل في جماعة إن سوغناه ، لم يتحمل إمامه إجماعا.

ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده.

ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم ، بأن سمع صوتا ظنه ذلك ، فقام ليتدارك ما عليه فأتى به وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد ، احتمل عدم الاعتداد بهذه الركعة ، لأنها فعلت في غير موضعها ، فإن وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة ، إما لخروج الإمام عن الصلاة ، أو لقطع المأموم القدوة ، ولم يوجد (١) أحدهما ، وإنما ظن زوال القدوة فظهر خلافه.

فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك ، ولا يسجد للركعة التي سها فيها ، لبقاء حكم القدوة. والأقوى الصحة ، لأن ظن التسليم والقيام عقيبه يستلزم نية قطع القدوة. فإن قلنا بالأول فسلم الإمام في قيامه ، احتمل أن يعود إلى القعود ثم يقوم ، وأنه يمضي ويستأنف القراءة.

ولو سلم الإمام في قيامه ولم ينتبه حتى أتم الركعة ، فإن جوزنا المضي ، حسبت له الركعة ولا يسجد للسهو ، وإن أوجبنا القعود ، لم يحسب ويسجد للسهو.

ولو ظهر في القيام أن الإمام لم يسلم بعد ، تخير بين القعود والاستمرار قائما حتى يسلم الإمام ، وله أن يقصد الانفراد حينئذ ، فلا يجب عليه‌

__________________

(١) في « ق » ولم يقصد.

٥٥٣

الرجوع ، لأن الانتهاض ليس بمقصود (١) لعينه ، بل المقصود لذاته نفس القيام وما بعده.

العاشر : المأموم لا يتابع الإمام في سجود السهو ، إلا إذا وجد سببه له على الأصح.

وقيل : يجب إلا أن يتبين له كون الإمام جنبا فلا يسجد لسهوه ، أو يعرف سبب سهو الإمام وتيقن أنه مخطئ في ظنه ، كما لو ظن ترك السجدة والمأموم يعلم أنه لم يتركها ، فلا يوافق الإمام إذا سجد ، وفي غيرهما يتابعه على هذا القول ، لقوله عليه‌السلام : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (١). وسواء عرف المأموم سهوه أو لا.

فإذا سجد سجدتين آخر صلاته قبل التسليم ، إن أوجبناه في الصلاة تابعه المأموم ، حملا على أنه سها وإن لم يطلع المأموم على سهوه. بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه. ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة ، سجد المأموم أخرى ، حملا على أنه نسي.

ولو ترك الإمام السجود لسهوه وسلم ، سجد المأموم ، لأن صلاة المأموم تكمل بالاقتداء ، فإذا تطرق نقص إلى صلاة الإمام تعدى إلى صلاة المأموم.

ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود ، فإن سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في السجود ، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته.

ولو سلم عمدا مع ذكر السهو لم يلزمه متابعته. ولو لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد ، فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ، لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسجود. وإن عاد قبل أن يسجد المأموم ، احتمل أن يسجد منفردا ، وأن يتابعه.

ولو اعتقد الإمام وجوب السجدتين بعد السلام والمأموم قبله ، فسلم‌

__________________

(١) في « ق » و « ر » مقصودا.

(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٠٠.

٥٥٤

الإمام قبل أن يسجد للسهو ، لم يسلم معه المأموم ، بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الإمام ، لأنه قد فارقه بسلامه.

ولو سها إمام المسبوق فيما ينفرد به وقلنا بالمتابعة وجعلنا السجود في آخر صلاته ، ثم سها هو في تداركه ، وجب عليه قبل التسليم أربع سجدات عن سهو الإمام وسهوه.

ولو صلى منفردا ركعة من رباعية وسها فيها ، ثم اقتدى بمسافر وقلنا به وسها إمامه ، ثم قام إلى ركعة الرابعة فسها فيها ، سجد في آخر صلاته ست سجدات ، فإن سجد إمامه لم يتابعه ، لئلا يزيد ركنا في الصلاة.

الحادي عشر : قد بينا أن الأصح جعل السجدتين بعد التسليم ، سواء كان عن زيادة أو نقصان. وقيل : قبل التسليم مطلقا. وقيل : بالتفصيل. فعلى الثاني لو سلم قبل السجود عمدا ، فالأقوى أنه يسجد قضاء عما فوته بالتسليم ، حيث قطع الصلاة به. وكذا إن سلم ناسيا ، سواء طال الزمان أو لا ، لأنه جبران عبادة ، فجاز تراخيه ، كجبرانات الحج.

وعلى ما اخترناه من أنه خارج الصلاة ، ينبغي أن يأتي به على الفور ، فإن طال الفصل سجد ، ولو خرج وقت الصلاة فكذلك. وهل يكون قضاء؟ الأقرب ذلك ، وهل تبطل الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا؟ الأقرب الأخير. وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة.

٥٥٥
٥٥٦

فهرس الكتاب

الجزء الأول

حياة المؤلف‌................................................................ ٥

مقدمة الكتاب‌............................................................ ١٧

الباب الأول

في الوضوء

الفصل الأول : في فروضه................................................... ٢٧

وجوب النية .......................................................... ٢٧

وقت الوقت .......................................................... ٢٨

كيفية النية............................................................ ٢٩

أحكام غسل الوجه .................................................... ٣٥

أحكام غسل اليدين .................................................... ٣٧

أحكام مسح الرأس .................................................... ٤١

أحكام مسح الرجلين .................................................. ٤٤

وجوب الترتيب في الوضوء.............................................. ٤٦

اعتبار الموالاة في الوضوء................................................ ٤٨

لزوم المباشرة في أفعال الوضوء........................................... ٤٩

الفصل الثاني : في سننه...................................................... ٥١

٥٥٧

استحباب السواك ..................................................... ٥١

كيفية وضع الإناء والاغتراف منها ...................................... ٥٣

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.......................................... ٥٣

استحباب التسمية ..................................................... ٥٤

استحباب المضمضة والاستنشاق ........................................ ٥٥

الدعاء عند غسل الأعضاء ومسحها ..................................... ٥٧

كيفية بدأة الرجل والمرأة بغسل اليدين ................................... ٥٧

استحباب التوضي بمد .................................................. ٥٧

استحباب ترك التمندل ................................................. ٥٨

الفصل الثالث : في الشك................................................... ٥٩

الفصل الرابع : ( في طهارة المضطر )......................................... ٦٤

أحكام وضوء الجبيرة ................................................... ٦٤

حكم المسلوس والمبطون ................................................ ٦٧

الفصل الخامس في موجباته.................................................. ٦٩

ما يوجب الوضوء ..................................................... ٦٩

في الخارج من السبيلين ................................................. ٧١

في النوم وشبهه ........................................................ ٧٢

في الاستحاضة القليلة .................................................. ٧٣

حكم المس ............................................................ ٧٤

ما يمنع الحدث منه ..................................................... ٧٧

الفصل السادس : في الاستنجاء.............................................. ٧٨

آداب الاستنجاء....................................................... ٧٨

في ما يستنجى عنه ..................................................... ٨٦

في ما يستنجى به ...................................................... ٨٧

كيفية الاستنجاء ...................................................... ٩١

٥٥٨

الباب الثاني

في الغسل

الفصل الأول : في الجنابة.................................................... ٩٥

في علة الجنابة.......................................................... ٩٥

الجماع ............................................................... ٩٥

الإنزال ............................................................... ٩٨

حكم الجنابة ........................................................ ١٠١

كيفية الغسل ........................................................ ١٠٥

في واجباته .......................................................... ١٠٥

في سننه ............................................................. ١٠٨

في لواحق الجنابة...................................................... ١١١

الفصل الثاني : في الحيض.................................................. ١١٥

في دم الحيض وماهيته................................................. ١١٥

في وقته ومدته.............................................................

أحكام الحيض ....................................................... ١١٨

الفصل الثالث في دم الاستحاضة........................................... ١٢٥

في دم الاستحاضة وماهيته............................................. ١٢٥

أحكام الاستحاضة.................................................... ١٢٦

الفصل الرابع : في النفاس................................................. ١٣٠

الفصل الخامس : في المستحاضات.......................................... ١٣٤

مبتدأة ذات تمييز ..................................................... ١٣٤

مبتدأة لا تمييز لها .................................................... ١٣٧

ذات عادة مضبوطة وتمييز ............................................ ١٤١

ذات عادة مضبوطة لا تمييز لها ........................................ ١٤٢

أن تكون ذات عادة منسية ولها تمييز ................................... ١٤٦

ذات عادة منسية لا تمييز لها ........................................... ١٤٦

٥٥٩

أن تكون ناسية العدد ووقته معا ....................................... ١٤٦

أن تكون ناسية العدد خاصة وتذكر الوقت ............................. ١٥٥

أن تكون ناسية للوقت ذاكرة للعدد ................................... ١٥٥

ذات عادة مضطربة ولها تمييز .......................................... ١٥٩

ذات عادة مضطربة ولا تمييز لها ....................................... ١٦٠

يتعلق بالمستحاضة في النفاس ........................................... ١٦٣

في التلفيق ........................................................... ١٦٣

الفصل السادس.......................................................... ١٧٢

في غسل مس الأموات ................................................ ١٧٢

في الأغسال المندوبة................................................... ١٧٤

الباب الثالث

في التيمم

الفصل الأول : أحكام التيمم ومسوغاته.................................... ١٨٣

عدم الماء ............................................................ ١٨٣

الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع ............................ ١٨٨

الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه ................................. ١٨٨

العجز عن الوضوء ................................................... ١٩٣

العجز بسبب المرض ................................................. ١٩٥

الفصل الثاني : في ما يتيمم به.............................................. ١٩٨

الفصل الثالث : كيفية التيمم.............................................. ٢٠٢

نقل التراب ......................................................... ٢٠٢

النية ................................................................ ٢٠٣

استيعاب الجبهة ...................................................... ٢٠٥

مسح الكفين ........................................................ ٢٠٥

٥٦٠