قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

346/656
*

ولو لم يقبل التأويل أو كان التأويل بعيدا حكم بكذبه ، أو بأنّه قد حذف منه أو زيد فيه ما يصحّ (١) الكلام معه.

ويلحق بذلك الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت (٢) فيه الأخبار ، فإذا فتش عنه في بطون الكتب وصدور (٣) الرواة لم يوجد له أثر ، فإنّه يعلم أنّه لا أصل له ، بخلاف عصر الصحابة فإنّ الأخبار لم تستقر حينئذ ، فيجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عند غيره.

البحث الثاني : فيما يتوفر الدواعي على نقله

الأمر الذي تتوفّر الدواعي على نقله لو وجد إمّا لتعلّق الدين به ، كأصول الشرع ، أو لغرابته كسقوط مؤذن من المنارة ، أو هما معا كالمعجزات ؛ فإذا لم يوجد ذلك مع انتفاء التقية والخوف دلّ على الكذب ؛ وإلّا لجوّزنا وجود بلدة بين البصرة وبغداد أعظم منهما مع أنّ الناس لم يخبروا عنها ، ولجوّزنا أن يكون الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوجب عشر صلوات ولم تنقل الأمة سوى الخمسة ، ولمّا كان ذلك باطلا ، فكذا ما أدّى إليه.

أمّا مع وجود التقية كما يقوله الشيعة فإنّه لا يدلّ على كذبه ، لوجود الصارف عن النقل.

__________________

(١) في «أ» و «ب» : يقبح.

(٢) في «أ» : استقربت.

(٣) في «أ» و «ب» : صدق.