مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٣

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

فمقتضى ما ذكره من وجه الاشكال جواز أخذ دية النفس تامّة في المسائل الثلاث (الثلاثة ـ خ) من غير نقص وعوض للعضو الذي قطع قصاصا.

وحاصله أنّ ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا.

وهو في محلّه ولا مانع منه ، إذ السراية لا تمنع ذلك ، بل توجب شيئا آخر ، وذلك غير مانع.

وما تقدّم يقتضي إسقاط (بدل ـ خ) ذلك العضو ، وهو ظاهر ، لأنّ الذي فات هو ذلك العضو ، وحاصله أنّ بعد السراية علم أن لا يستحق إلّا النفس فلا بد للمأخوذ من عوض ولمّا كان العضو أخذ بسبب عوض آخر لا يمكن قصاصه ، فلا بد من إسقاط ديته ، ولهذا (١) لو فرض أنّه أخذ ديته بعد إسقاط دية العضو المقطوع ، إذ لا عوض له حينئذ إلّا النفس وقد قطع العضو سومح في عدم القصاص منه لأنّه وقع قصاصا (لأنه وقع القصاص ـ خ) ، وعلى الثاني لا يلزم العوض فيأخذ تمام الدية فتأمّل.

ولا يرد أنّه هنا لا بدّ من القول بعدم دخول الطرف في النفس إذ وقع القصاص للطرف ، كما قاله في الشرح ، لما ذكرناه من الفرض ، وذلك كاف ، فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّه لا فرق بين القصاص والدية ، فلا يفهم جواز القصاص من غير ردّ بغير اشكال ، والاشكال في أخذ الدية حينئذ ، فينبغي جواز أخذ الدية التامّة لأنّها عوض عن النفس ، والذي وقع وقع قصاصا كالقصاص ، وأنّ الدية إنّما تكون مع التراضي ، فمداره عليه ، فلا معنى للإشكال ، فتأمّل.

__________________

(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا لو فرض انه أخذ ديته ولم يكن يأخذ تمام الدية إلّا بعد إسقاط ما أخذه بسببه ، وهو ظاهر ويمكن ان يجعل مبنى المسألة على ان الطرف هل يدخل في النفس أم لا وعلى الأوّل يأخذ الدية بعد إسقاط دية العضو المقطوع إذ لا عوض إلخ.

٤٦١

ولو اقتصّ من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه.

ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدّية على إشكال.

______________________________________________________

قوله : «ولو اقتصّ إلخ» إذا قطع شخص يد آخر فاقتص منه لم يقطع يده ثم مات المجني عليه بسراية الجناية ثم مات الجاني أيضا بسراية القصاص ، وقع القصاص في النفس بالسراية موضعه ، لأنّه قتل الجاني بعد قتله المجني عليه ووجوب قتله به فحصل القصاص ، كما لو قتل وليّه.

قد يقال : انّ سراية القصاص هدر فيحتمل ان لا يكون قصاصا ، ولهذا لو مات الجاني بسراية القصاص ولم يمت المجني عليه بسراية الجناية ، لا شي‌ء على المجني عليه ، فيحتمل نصف الدية بل تمامها ، فتأمّل.

هذا إن تأخر موت الجاني عن موت المجني عليه.

وامّا إذا تقدم عليه مثل ان مات الجاني بسراية القصاص ثم المجني عليه بالسراية ، فقال المصنف : فدم الجاني هدر.

ويحتمل ان يجب نصف الدية في مال الجاني لأنّ قتله بالسراية هدر ، ولم يصلح ان يكون قصاصا لتقدمه ، إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضيّة وإسقاط لأثرها قبل وجود مقتضية وما بقي للقصاص محلّ وقد استوفى ما يقابل نصف الدية وهو قطع يده فبقي النصف.

ويحتمل تمام الدية وعدم شي‌ء أصلا ويقع قصاصا بمعنى أن لا يوجب هنا قصاصا ولا دية لأنّ السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به فمنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بما سيقع ، كما إذا جنى على احد ثم قتله المجني عليه ثم سرى جناية الجاني فمات بها لا شي‌ء هنا في مال المجني عليه ، لأنّه لمّا

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كان سبب قتله مقدّما وقع هذا قصاصا له ، ولأنّ كلّ واحد جرح وسراية فيقابل بعضه ببعض من غير زيادة لأحدهما على الآخر.

قال في الشرح : والحقّ الأوّل ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والمصنف في غير هذا الكتاب ، والفرق حاصل بين القتل وبين هذا فان في صورة القتل صار جانيا بعد ان كان مجنيا عليه ، فعاد الحكم إلى المسألة الاولى ، وتماثل الجرحين في المهيّة لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية (مقتضاه ـ الشرح) وهو هنا موجود ، فإنّ الجرح الأوّل سبب لإزهاق نفس معصومة ، فيجب ضمانها ، وليس الأخير بإزاء ضمان النفس بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة ، فبقي النفس بغير عوض حينئذ (١).

ولا يخفى أنّ هذا الفرق غير مؤثر ، لأنّ البحث في قتل المجني عليه الجاني بغير قصاص مع تقدمه عليه لا في قتل المجني عليه حتّى ينفع كونه جانيا ، فتأمّل.

وان تخالف الجرحين يجوز بحيث لا يكون خارجا عن القواعد مثل ان يلزم قتل النفس ونصف الدية في مقابل النفس.

وان ما ذكره في بيانه يدلّ على تمام الدية بل على الدية في المسألة الأولى أيضا ، فإنه جار فيها أيضا ، فإن موت المجني عليه وان كان مقدما الّا انّ سراية الجاني هدر وليس بعوض وان تأخّر كما أشرنا إليه ، فإن نظر إلى ما ذكرناه من أنّه في نفس الأمر قتل نفس بجرح بسبب قتله نفسا بجرحه فلا زيادة لأحدهما على الآخر ، فلا شي‌ء كأنه الأظهر للأصل وما ذكر.

وإن نظر إلى ان جرح السراية هدر فينبغي تمام الدية في الثانية بل في الأولى أيضا ، فتأمّل.

__________________

(١) إلى هنا عبارة الشرح.

٤٦٣

ولو قتل الحرّ حرّين فلوليهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر الدية.

______________________________________________________

قوله : «ولو قتل الحر إلخ» إذا قتل حرّ حرّين عمدا عدوانا بحيث يوجب القصاص فلكلّ واحد من ولي المقتولين قتل القاتل وليس له بالأصالة إلّا القتل ، لما مرّ من ان موجب العمد هو القتل خاصة ، وقد وجد بالنسبة إلى المقتولين فلوليّهما القصاص لا الدية.

فإن قتلاه دفعة أو وكيلهما أو أحدهما مع كونه وكيلا للآخر فقد استوفيا حقّهما وليس لأحدهما نصف الدية في ماله ، إذ لا مقتضى للعمد الّا القصاص ، ولا يجني الجاني أكثر من نفسه.

وكذا لو عفا أحدهما على غير شي‌ء أو على مال.

ولا فرق في ذلك كلّه بين قتل الجاني إيّاهما معا أو على التعاقب كما مرّ.

واما إذا قتله أحدهما من غير وكالة من الآخر ، استوفى القاتل حقه ، لانّ ، عليه الدّم تامّا ، فله قتله من غير ردّ شي‌ء للنفس بالنفس (١) فللآخر الدية في مال الجاني لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.

ولقائل أن يقول : ما كان عليه الّا القصاص وقد فات باهماله وباستيفاء غيره ما استحقه مثله ، فما بقي للآخر محلّ الاستيفاء ، فإبطال دم امرئ مسلم لزم من استيفاء الغير حقّه وان فرض عدم إهمال الولي كما إذا مات الجاني العامد يسقط القصاص لعدم بقاء المحل ، ولا يلزم الدية ، فإن لازم جنايته كان القصاص فقط ، فتأمّل.

ويمكن ان يفرّق بين ما إذا قصّر الولي الثاني وعدمه.

ويمكن ان يقال أيضا بالفرق بين القتل بالترتيب ، والمعيّة كما سيجي‌ء في العبد ، فان كان بالترتيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير إذن ولي الأوّل.

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» المائدة : ٤٥.

٤٦٤

ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان ان لم يحكم به الأوّل فيكون للثاني ويكفي في الحكم للاوّل اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم.

______________________________________________________

وعلى تقديره يمكن إلزامه بالدية ، ولمّا قتله ولي الثاني بغير إذن ولي الأوّل وكان له استحقاق في الجملة ، لا يمكن القصاص ، فيكون عليه الدية ، ولا شي‌ء له على القاتل ، إذ لا يمكن القصاص ، لعدم المحلّ ، ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني ، عليه الدية ، لأنّه قاتل يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير قتله بالفرض ، ولا يمكن ابطال دم امرئ مسلم معصوم الدّم ، فيلزمه الدية عوضا عنه.

وأما لو قتله ولي الأوّل ، فلا شي‌ء عليه ، ويمكن ان يكون للثاني الدية في مال الجاني.

قوله : «ولو قتلهما عبد إلخ» إذا قتل العبد حرّين فإن كان دفعة تساوى وليّاهما في نفس العبد ، فلهما قتله واسترقاقه ، فيكون مشتركا بينهما بالنّصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك.

وان قتله وليّ أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شي‌ء ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.

كأنّه لآية (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (١) والاخبار والاعتبار.

وحينئذ يحتمل ان يكون له نصف قيمته على القاتل ، فإنّ نصفه بمجرّد القتل صار لأحدهما ونصفه للآخر ، فقتله تفويت للنصف الآخر ، فعليه ضمانه ، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته.

وان كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعيّة أن

__________________

(١) الأنعام : ١٦٤.

٤٦٥

ولو قطع الحرّ يمين رجلين قطعت يمينه للأوّل ويسراه (ويساره ـ خ ل) للثاني.

______________________________________________________

لم يحكم الحاكم بأنّ العبد للاوّل ، وإنّما يحكم به له إذا اختار الولي استرقاقه وإذا قتل الآخر بعد الحكم بأنّه للاوّل ، يكون هو للثاني يفعل به ما يريد من القتل والاسترقاق ممّا يترتب على الرّق.

يفهم ذلك من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في عبد جرح رجلين؟ قال : هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير (١).

واختيار الوليّ كاف في الحكم بأنّه له ولا يحتاج الى حكم الحاكم فبمجرّد اختياره رقّه يصير له من دون الحكم ، فالمراد بالحكم كونه له في نفس الأمر لا وجود حكم من الحاكم ، للأصل.

وسيجي‌ء ما يدلّ على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني ، وانّ الخيار له فإمّا يقتله أو يسترقّه.

وقد مرّ ما يفهم التأمّل في بعض هذه الاحكام ممّا تقدم في الحرّ ، فتأمّل.

قوله : «ولو قطع الحرّ إلخ» إذا قطع الحرّ يمين حرّ ثم قطع يمين حرّ آخر ، قطع يمين الجاني للاوّل وقطع يساره للثاني ، لأنّ اليمين قد استحقها الأوّل ، فكأنّه صار بلا يمين وقطع يمين الآخر فقطع يساره باليمين ، كما إذا قطع اليمين من لا يمين له وقد مرّ البحث فيه وقد نقل في شرح الشرائع الإجماع على قطع اليد وان كانت مخالفة للمقطوع.

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٧٧.

٤٦٦

ولو قطع يد ثالث قيل : الدية وقيل : الرجل ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدّية.

______________________________________________________

تدلّ عليه رواية حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السّلام (١).

ولو قطع هذا الحرّ يد ثالث قيل : يلزمه دية الثالثة إذ قصاص اليد إذا لم يمكن لزم الدية ، وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرئ مسلم بالإجماع فإذا لم يمكن القصاص يكون الدية.

ولما في رواية حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال : فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا ، لأنّه إنّما قطع يد الرّجل الأخير ويمينه قصاص للرّجل الأوّل قال : فقلت أنّ عليّا عليه السّلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأمّا ما يجب في حقوق المسلمين ، فإنّه يؤخذ لهم في حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان (يد ـ ئل) فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاص منها (٢).

هذه معلّلة وفيها مبالغة ، وقيل : صحيحة.

وفيها تأمّل ، إذ ما صرّح بتوثيق حبيب ولا بمدحه ، بل قالوا : إنّه كان شاريا أي خارجيّا ورجع يمكن ان يكون رجوعه بعد ذلك.

وقيل : يلزمه القصاص في الرّجل فإنها عوض عن اليد عند الفقدان في الجملة.

__________________

(١) يأتي ذكرها عن قريب إن شاء الله.

(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٣١.

٤٦٧

ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان ، ان لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ولو اختار الأوّل المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق وان لم يضمن واسترقه الأوّل فقتله الثاني سقط حق الأوّل وان استرقه اشتركا.

______________________________________________________

ولعل الأوّل انسب كأنه لذلك قدم ، وأمّا عدم شي‌ء أصلا فهو بعيد.

والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة يمينا أو يسارا.

ولو لم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين والرجلين فصار كأنه بلا اربع فيلزمه دية لكلّ واحد منهما وهي ديتا النفس وهو ظاهر ، فتأمّل.

قوله : «ولو قتل العبد عبدين إلخ» إذا قتل عبد عبدين اشترك مولاهما في العبد القاتل ان كان القتل دفعة وجهه ظاهر ممّا تقدم.

أو مع الترتيب ولكن قتل الثاني قبل اختيار مولى الأوّل ، استرقاق الجاني ، فإنّه لو قتله بعده يكون العبد القاتل لمولى العبد الثاني ، فالاختيار اليه ان شاء قتله ، وان شاء استرقه ، وان شاء عفا عنه كسائر الموالي الذين قتل عبد عبدهم.

وأمّا قبل الاختيار فهو عبد لمولاه وقتل حينئذ عبدين فلكلّ واحد من موليهما حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهما فان كانت النسبة بين عبديهما التساوي فهما متساويان فيه ، وان كانت الثلاث فيكون لأحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه ، وان كانت قيمته زائدة عليهما.

وهنا أيضا احتمال اختصاص صاحب العبد الأوّل بمقدار قيمة عبده منه للمقدّم (للتقدم ـ خ) فكأنّه صار له ثم قتل ، وحينئذ يكون لمولى الثاني.

وتؤيّده رواية علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه ، لأنّه إذا قتل الأوّل استحق أوليائه فإذا قتل الثاني

٤٦٨

ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصّته فان قتله الآخر ردّ على شريكه قدر (بقدر ـ خ ل) نصيبه.

______________________________________________________

استحق من أولياء الأوّل ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه (١).

ولعلّ الأصحاب حملها على اختيار السابق استرقاقه ، جمعا بينها وبين صحيحة زرارة (٢) المتقدمة ، فإنّها وان كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتل كذلك.

على أنّ الاولى ضعيفة ومخالفة للأصل ، فانّ الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى يختار ، وكذا الأصل عدم خروجه عن ملك الأوّل ودخوله في ملك الثاني وان كان الاعتبار يساعدها ، فتأمّل.

ولو اختار مولى الأوّل المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني وضمنه ، فله ذلك ، وللثاني القصاص منه من غير ردّ ، مع تساوي قيمة عبده وقيمة الجاني أو انقص ، ومع الزيادة يردّ على مولاه الزيادة ثم قتله ، وله استرقاقه أيضا ولكن مع الزيادة يسترق منه ما يقابل قيمة عبده ، وان لم يضمن المال للأوّل ، فإن استرقّه فللثاني قتله قصاصا ، فان قتله سقط حق الأوّل ، فإن الثاني انما قتل عبده قصاصا فلا شي‌ء له بعد ذلك ، وان لم يقتله الأوّل ولم يسترقّه حتّى جنى الجناية الثانية صار العبد الجاني مشتركا بين مولى المقتولين.

وجه الكلّ ظاهر.

قوله : «ولو قتل عبدا لاثنين إلخ» لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٧٧.

(٢) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.

٤٦٩

ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كلّ واحد عشر فان قتلهم مولاه ادّى إلى مولى كلّ من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ولو لم تزد فلا ردّ.

______________________________________________________

فان اختار مولى المقتولين (١) قتل القاتل فلا شي‌ء لهما غير ذلك مطلقا ، سواء كان عبدهما أزيد قيمة كثيرا أم لا ، فإنّ القاتل لا يجني ما فوق نفسه ، وهو ظاهر ، فإن اختار أحدهما المال ، له ذلك فملك بقدر حصته في المقتول ان كان نصفا فنصف وهكذا ، فإنّ ولي المقتول المملوك عمدا عدوانا ، مخيّر بين قتل القاتل وبين أخذه عوضا عن مقتوله.

تدلّ عليه أخبار كثيرة معتبرة ، ولكن إذا كان المقتول حرّا ، فكذلك إذا كان عبدا ، فتأمّل.

لعلّه لا خلاف بينهم فيه ، ولأنّه إذا كان له قتله فله إبقاؤه مملوكا له ، لأنه قابل لذلك ، فتأمّل.

فإن فعل الآخر كذلك فصار القاتل مشتركا مثل المقتول.

وإن أراد أحد قتله ، والآخر المال ردّ القاتل على شريكه قيمة ماله في المقتول مساويا أو انقص ، وان كانت زائدة ، يردّها الى مولاه.

وكذا لو لم يختر وقتله الشريك ، ولم يرض الآخر ، فله ذلك ، والكلّ واضح ، الحمد لله.

ولو قتل عشرة أعبد عبد شخص ، فعلى كلّ عبد قاتل عشر الجناية في رقبته ، فلمولى المقتول قتل الجميع ، لما ثبت من ان لوليّ المقتول قتل جميع القتلة ، ولكن يردّ الى مولى كلّ عبد ما فضل عن جنايته ، بان يكون قيمته أزيد من عشر قيمة المقتول ، فالفاضل هو الزائد.

__________________

(١) الظاهر ، موليي المقتول ، بتثنية المولى وافراد المقتول ، كما لا يخفى.

٤٧٠

ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه وبين فكّه بالأقلّ على رأي وبالأرش على رأي.

______________________________________________________

وان لم يكن زائدا فلا ردّ من الجانبين ، سواء كان انقص أو مساويا ، وهو ظاهر ، فقد يقتل العشرة ولم يردّ شيئا ، فتأمّل.

ولو طلب مولى المقتول الدية ، ورضي موالي القتلة تخيّر مولى كلّ واحد منهم بين دفع عبده القاتل ، ان كانت قيمته عشر قيمة المقتول ، وان كانت انقص يكتفي به ، ويحتمل إضافة التكملة.

وان كانت زائدة فله ردّ مقدار ما يساوي عشر المقتول من العبد القاتل ، فيكون مشتركا بين مولى القاتل ومولى المقتول وبين فكّه بأقل الأمرين من قيمة عبد الجاني وأرش جنايته ـ وهو عشر قيمة المقتول ـ على رأي بعض العلماء وبأرش الجناية خاصّة لا غير ، على رأي آخرين.

وقد مرّ الخلاف في جناية أم الولد في بحث الاستيلاد من كتاب العتق ، وأنّ الظاهر هو الأوّل ، لأنّه ان كان الأقلّ هو الأرش فظاهر ، للإجماع ، وان كان هو القيمة ، وان تقرّر أنّ أحدا لم يجن أكثر من نفسه واللازم فاللازم (لازم ـ خ) حينئذ عوضه ، وهو القيمة ، ولا يجب على المولى ان يعطي جناية عبده زائدا عليه.

وأنّ وجه الأرش كائنا ما كان أنّه هو عوض الجناية بالفرض ، وأنّه ضيع عشر العبد المقتول ، وهو يسوي أكثر من قيمته مثلا ، فاللازم هو ذلك على تقدير إعطاء العوض دون النفس ، فتأمّل.

واعلم أنّ اللازم هنا كان العبد ، فإنّه قتل عمدا فلا يلزم الدية إلّا بالتراضي ، فلا يمكن إلّا بما يرضى به مولى الجاني ومولى المجني عليه ، فالخلاف هنا لا يخلو عن بعد ، إلّا أن يفرض ما يوجب الدية أو الرضا بالدية على الإجمال.

وأيضا أنّ الظاهر من الدية ما تقرّر عندهم لا كلّ ما يعطى حتى العبد الجاني فقط وبعضه فيكون مشتركا بين الموليين.

٤٧١

ولو قتل بعضا ردّ كلّ باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.

______________________________________________________

ولو قتل بعض العبيد من القتلة ردّ مولى كلّ باق عشر قيمة العبد المقتول المجني عليه ، فإن قصر ما أعطى موالي الباقين إلى موالي المقتولين قصاصا عن قيمة المقتولين قصاصا أتمّ مولى المقتولين المجني عليه ما يكمل به دية المقتولين قصاصا بعد إسقاط نصيبهم من الجناية ، وهو عشر قيمة المجني عليه.

هذا إن كان قيمة المقتولين قصاصا أكثر من جنايته أي عشر قيمة المجني عليه.

وان لم يكن فلا ردّ فلا يكون هناك ردّ أصلا ، كما إذا قتل العشرة ولم يكن قيمة أحد زائدة على جنايته.

وقد يحصل الردّ لبعض دون بعض ، وقد يقتل الأكثر ويأخذ من الباقين أرش الجناية إمّا قيمته أو نفسه أو مقداره على حسب ما يتفق ، فتأمّل.

تمّ الجزء الثالث عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان»

في شرح «إرشاد الأذهان»

حسب تجزئتنا

في شهر صفر المظفّر ١٤١٦

من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية

ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر من

المطلب الخامس في شرائط القصاص من كتاب الجنايات

والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهاني

عفا الله عنهم وعن المؤمنين بحقّ النبيّ وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين آمين

٤٧٢

فهرس ما في هذا الجزء

كتاب الحدود

في زنا

تعريف الزنا............................................................. ٥

شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار........................ ٦

حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة.................................. ٦

حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل......................... ٦

دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط................................... ٧

لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد.............................. ٨

دليل اشتراط البلوغ والاختيار............................................. ٨

حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين.............................. ١٠

يحد الاعمى إلا مع الشبهة.............................................. ١٠

حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل.................................... ١٠

عدم الحد فى التحريم العارض............................................ ١٠

يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة.............. ١١

عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان................................. ١٢

يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة....................................... ١٢

٤٧٣

حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة................................. ١٢

قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا........................................ ١٢

عدم اشتراط إحصان الواطئين........................................... ١٣

يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها............................... ١٣

يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة................................ ١٣

يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف ١٣

حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول..................... ١٣

يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع.................................... ١٣

يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان................ ١٤

دليل اشتراط الاحصان في الرجم......................................... ١٥

دليل اشتراط الحرية في الاحصان......................................... ١٦

دليل اعتبار الاصابة.................................................... ١٦

يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة ١٧

الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان................................. ١٨

الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل................................ ٢٢

ما يثبت به الزنا

١ ـ الاقرار أربع مرات................................................... ٢٣

شرائط قبول إقرار المقر.................................................. ٢٧

قبول إقرار الاخرس بالاشارة............................................. ٢٩

حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس........................... ٣٠

حكم ما لو لم يبين الحد المقر به......................................... ٣٢

٤٧٤

حكم ما لو أنكر إقرار الرجم............................................ ٣٤

حكم ما لو تاب بعد الاقرار............................................. ٣٤

هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟............................... ٣٥

هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟............ ٣٥

٢ ـ البينة وبيان شرائطها................................................ ٣٥

حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود...................................... ٣٦

حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة.................................. ٣٨

كفاية قول الشهود : لا نعلم سبب التحليل............................... ٤٠

يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات.......................... ٤١

حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة............................ ٤٢

حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين......................... ٤٣

حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين........................ ٤٥

ينبغي تفريق الشهود.................................................... ٤٦

حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة.................... ٤٦

سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.................................... ٤٧

هل يحكم الحاكم بعلمه؟............................................... ٤٨

لو شهد بعض وردت شهادة الباقين...................................... ٤٩

في العقوبة ، وهي أربعة :

١ ـ القتل............................................................. ٤٩

الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل......................................... ٤٩

الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل........................................ ٥٣

زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل.......................................... ٥٤

٤٧٥

٢ ـ الرجم والجلد....................................................... ٥٥

زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد................................... ٥٥

إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا.......................... ٦٠

كيفية الرجم في الرجل والمرأة............................................. ٦١

حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم..................................... ٦٣

هل يشترط إصابة الحجارة؟............................................. ٦٤

وجوب ابتداء الشهود بالرجم ، والامام في فرض الاقرار...................... ٦٦

استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم................................. ٦٦

لا يرجمه من عليه حد.................................................. ٦٨

وجوب دفن المرجوم بعد الرجم........................................... ٧٠

عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم.................................... ٧٠

يرجم المريض والمستحاضة............................................... ٧١

٣ ـ الجلد والجز والتغريب................................................ ٧٢

وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن................................. ٧٢

دليل وجوب الجز وبيان محله............................................. ٧٥

النفي مخصوص بالرجل................................................. ٧٦

هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟................................ ٧٦

هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟...................................... ٧٧

ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟.................................... ٧٧

يجلد الزانى قائما مجردا.................................................. ٧٧

لا يجلد في شدة الحر أو البرد............................................ ٧٩

لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ............................... ٨٠

لو جنى في الحرم حد فيه................................................ ٨١

عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد.............................. ٨١

٤٧٦

يؤخر المريض والمستحاضة............................................... ٨٢

تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع............................. ٨٣

حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين................................. ٨٣

٤ ـ الجلد خاصة....................................................... ٨٤

يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك.......................... ٨٤

يجلد المملوك خمسين وغيره مائة.......................................... ٨٦

حكم ما لو تركرر من الحر الزنا.......................................... ٨٧

ينبغي الاحتياط في القتل................................................ ٨٨

حكم ما لو زنى الذمي.................................................. ٩٣

حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها.................................. ٩٤

حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه.......................................... ٩٦

حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ................................ ٩٨

في اللواط

المراد من اللواط...................................................... ١٠٠

حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا........................................ ١٠٠

لو ادعى المملوك إكراه مولاه........................................... ١٠١

لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي................................. ١٠١

لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون............................. ١٠٢

يتخير الامام في كيفية القتل............................................ ١٠٢

ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات........................................ ١٠٩

حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد.................................... ١٠٩

يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة....................................... ١١٧

التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها.................................... ١١٨

٤٧٧

في السحق والقيادة

تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا............................ ١٢٠

حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا........................................... ١٢٣

التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها..................................... ١٢٤

حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد........................... ١٢٤

حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر.............................. ١٢٤

يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة........................................ ١٢٦

ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين.................................. ١٢٧

في حد القذف

المطلب الاول القذف ، وهي ثلاثة :

١ ـ صيغة القذف ومعناه.............................................. ١٢٩

حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما.......................... ١٣٣

لو قال : ولدتك أمك من الزنا......................................... ١٣٤

لو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية......... ١٣٥

لو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان.................................. ١٣٥

لو قال : يا ديوث أو كشخان أو قرنان................................. ١٣٦

٢ ـ شرائط القاذف................................................... ١٣٦

٣ ـ شرائط المقذوف.................................................. ١٤٠

لو قال لمسلم حر : يابن الزانية......................................... ١٤٤

لو قال للكافر : يابن الزانية وامه مسلمة حرة............................. ١٤٧

لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة : يابن الزانية................... ١٤٧

٤٧٨

يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة................................ ١٤٩

يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها............................ ١٥٠

الثاني : في الاحكام

بيان مقدار حد القذف............................................... ١٥١

حكم تشهيره........................................................ ١٥٢

ثبوت القذف بالاقرار والبينة........................................... ١٥٢

لو تقاذفا عزرا....................................................... ١٥٣

لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه.............. ١٥٣

سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان.................................. ١٥٥

ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه.............................. ١٥٦

ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين................................... ١٦٠

لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير..................................... ١٦٣

لو قذف جماع بلفظ واحد............................................. ١٦٥

حد القذف موروث كالمال............................................. ١٦٦

للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق..... ١٦٧

ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا........................ ١٦٨

حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا..................................... ١٦٩

الكفار يعزرون لو تنابزوا............................................... ١٦٩

جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر ١٧٠

حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر........................ ١٧٤

حكم من فعل محرما أو ترك واجبا....................................... ١٧٦

٤٧٩

مقدار تأديب الصبي والمملوك.......................................... ١٧٨

استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد..................... ١٨٠

موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار...................... ١٨١

يعزر من قذف أمته أو عبده........................................... ١٨١

عدم سقوط حد القذف بإباحته....................................... ١٨٢

حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا...................................... ١٨٤

لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي................................ ١٨٤

في حد الشرب

أركان حد الشارب

الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب............................... ١٨٥

شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار......................... ١٨٦

بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر.................................. ١٨٨

حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟............ ١٨٩

حكم العصير إذا غلي بنفسه.......................................... ١٨٩

إذا عجن الطحين بالعصير............................................ ١٨٩

في الاحكام

حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا......................................... ١٩٠

يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه.................................. ١٩٤

لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟............................... ١٩٥

لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد................................ ١٩٦

ثبوت الشرب بالبينة والاقرار........................................... ١٩٦

لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء.................................... ١٩٧

٤٨٠