مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٣

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١

ويثبت بعدلين أو الإقرار مرّة.

______________________________________________________

برجل عبث بذكره حتّى انزل فضرب يده (بالدرّة ـ خ) حتّى احمرت قال : ولا أعلمه إلّا قال : وزوّجه من بيت مال المسلمين (١).

ولا يضرّ ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدّم ، فتأمّل.

ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين (حسن ـ خ) بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بيده حتّى ينزل؟ قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا (٢).

على (٣) عدم حدّ وتعزير مقرّر وموظّف لا يجوز التعدّي عنه وعدم بلوغه ذلك فإنه تعزير موكول إلى رأي الامام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج من بيت المال أيضا.

وإذا لم يمن يحتمل عدم شي‌ء للأصل وللتقييد به في الخبر وان كان الأولان غير مقيّدين به فيقيّدان به ، وللتبادر.

ويحتمل هنا أيضا التعزير ، ولكن غير ما كان هناك ، لعدم المنافاة بينهما حتّى يقيّد أحدهما بالآخر ، ولثبوته في مطلق المحرّمات ، وهذا عندهم كذلك.

ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعيّن ، فإنها الصحيحة لا غيرها ، فتأمّل.

قوله : «ويثبت بعدلين إلخ» دليله ما تقدم من أنهما حجّة شرعيّة والإقرار من أهله جائز على نفسه ، كأنه لا قائل بالثبوت بالمرّة فيثبت بالمرّتين ، فتأمّل.

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٥.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٥.

(٣) متعلّق بقوله قدّس سرّه : (حمل رواية إلخ).

٣٦١

تتمّة

لا كفالة في حدّ ، ولا شفاعة في إسقاطه ، ولا تأخير مع الإمكان.

______________________________________________________

قوله : «لا كفالة في حدّ إلخ» دليل عدم الكفالة ، رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا كفالة في حدّ (١).

ويدلّ على عدم سقوطه بالشفاعة ، رواية سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أسامة يسمع في الشي‌ء الّذي لا حدّ فيه فاتي رسول الله صلّى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تشفع في حدّ (٢).

ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان لأم سلمة زوجة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فكلمته أمّ سلمة فيها ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : يا أم سلمة هذا حدّ من حدود الله عزّ وجلّ لا يضيّع فقطعها رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣).

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعن أحد في حدّ إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه وان شفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ولا يشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه (٤).

ورواية المثنى الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٢.

(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

٣٦٢

ولا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي.

______________________________________________________

صلّى الله عليه وآله لأسامة بن زيد : يا أسامة لا تشفع في حدّ (١).

ويدلّ عليه الاعتبار أيضا ، فإن سقوط حق شرعيّ ـ بعد ان ثبت ـ يحتاج الى دليل ولا دليل لجواز إسقاطه بالشفاعة.

نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة ، فتذكّر.

وقد مرّ عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع إمكان اقامته بالفعل ومعجّلا ، فتذكّر.

ويدلّ عليه أيضا ، الاعتبار فتأمّل.

قوله : «ولا دية لمقتول بالحدّ إلخ» دليل عدم دية المقتول حدّا على قاتله ولا على بيت المال ، الأصل ، وانه فعل جائز ، بل واجب ، فلا يستعقب الضمان.

وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام (يقول ـ ظ) من بدأ فاعتدى ، فاعتدي عليه فلا قود (٢).

فافهم فان الظاهر ان المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء ، فتأمّل.

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له (٣).

ورواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ قال : لو كان ذلك لم يقتصّ من احد ، و (قال) من قتله

__________________

(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٣.

(٢) الوسائل : ب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٣.

(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٩ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٧.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الحدّ ، فلا دية له (١).

ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني (٢).

وفي الطريق محمّد بن الفضيل (٣) ، المشترك.

ودليل القول بالدية ، لعلّ رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شي‌ء من حقوق (حدود ـ ئل) الناس فمات ، فان ديته علينا (٤).

وهذه واحدة ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.

مع انها لا تدلّ على الرأي المذكور في المتن ، بانّ كون الدية على بيت المال ، وهذه ظاهرة في انها على الامام عليه السّلام.

فيحتمل ان يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله ، في الشرح.

وأيضا تدلّ على الأخصّ من ذلك.

وجمع الشيخ بينها بحمل الأوّل على عدم الدية في بيت المال ان كان الحدّ في حدود الله مثل الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حدّ يكون من حقّ الناس ، مثل القذف مع انها ظاهرة في مآل الامام عليه السّلام.

__________________

(١) الوسائل باب ٢٤ نحو حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

(٣) طريقها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.

(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.

٣٦٤

ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال.

______________________________________________________

ثم انه قال في الشرح : محلّ الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير (١).

ويؤيّده ان رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى صريحا الضمان عن حقوق الله.

وفيه تأمّل ، فإن ظاهر المتن خلافه ، والخبر لا يدلّ على اختصاص الخلاف هذا في الحدّ ، والظاهر انه مثله في التعزير.

قال في الشرح : وقيل : الخلاف يختص بالتعزير ، لان الحدّ مقدر ، والتعزير اجتهادي وليس بجيّد ادّعاء واستدلال ، أمّا الأوّل ، فلما ذكرناه من حصول الخلاف في الحدّ وامّا الثاني ، فلان التعزير ربما كان من الامام ولا يمكن الاجتهاد في حقه.

ومفهوم هذا الكلام انه ربما حصلت فيه زيادة ، وهي ممتنعة في حقّ المعصوم (٢).

ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام عليه السّلام ، فلا يرد عليه ما أورده ، فتأمّل.

وأيضا قد رأوا من الاجتهاد ، النظر في المصلحة.

وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر ، لاحتمال أداء التعزير المعيّن له الى الهلاك ، فتأمّل.

قوله : «ولو ظهر فسق الشاهدين إلخ» أي لو شهد الشهود بموجب حدّ على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد تحقيق حالهما ، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع.

__________________

(١) الى هنا عبارة الشرح.

(٢) الى هنا عبارة الشرح.

٣٦٥

ولو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة الحدّ فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.

ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله ان لم يعلم الحدّاد.

______________________________________________________

طرفه ثم ظهر فسقهما أو فسق أحدهما ، يلزم ديته في بيت مال المسلمين ، فإنه من خطأ الحكام ، وهو على بيت المال ، لما مرّ ما يدلّ عليه من رواية السكوني (١).

ولأن إبطال حقّ الناس غير معقول ، وإلزام الحدّاد أو الحاكم كذلك فيلزم في بيت المال الذي هو لمصالح المسلمين.

ويحتمل على الشهود على تقدير تدليسهما.

قوله : «ولو أنفذ الحاكم إلخ» أي لو أنفذ وبعث الحاكم جماعة الى ان يقيموا على حامل حدّا فأجهضت والقت الحامل جنينها من خوف ذلك ، فالجنين مضمون وديته على بيت مال المسلمين ، لما تقدّم في المسألة السابقة لعلّ الحاكم أخطأ في الإنفاذ لحدّ الحامل ، فإنها لا تحد أو جعل ذلك.

ويحتمل (٢) حدّا لا يضرّ الحمل مثل قطع إصبعها ، فتأمّل.

قوله : «ولو أمر الحاكم بالضرب إلخ» أي لو أمر القاضي الغير الامام ان يضرب من عليه حدّ كمائة للزنا ـ مثلا ـ أزيد من ذلك ، بسوط وما فوق فمات المحدود بضرب الكلّ وكان الحدّاد جاهلا بعدم جواز الزيادة وكان الحاكم عامدا في ذلك ، ضمن الحاكم نصف دية المحدود في ماله ، لا في بيت المال ، ولا يضمن

__________________

(١) تقدم موضعها آنفا فلا حظ.

(٢) يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن رحمه الله (لإقامة الحدّ) حدّا لا يضرّ الحمل فلا يحتاج الى التوجيه بقولنا : (لعل الحاكم أخطأ إلخ).

٣٦٦

ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد الحدّاد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب ، فالنصف عليه في ماله ، وان كان سهوا ، فعلى عاقلته.

وسراية الحدّ غير مضمونة وان أقيم في حرّ أو برد.

______________________________________________________

الحدّاد شيئا ، لأنه مأمور من جهة الحاكم ، فهو وان كان مباشرا الّا ان السبب ـ وهو الحاكم ـ أقوى منه فهو الضامن ، ولمّا كان مقتولا بحقّ وظلم ، فيكون النصف على الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه.

ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ.

ويحتمل التمام ، إذ قد يقال : لو لم يكن الزائد لما يموت ، وأيضا حكمة غير جائز ، لأنه فاسق لا يصحّ حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم.

ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال المسلمين ، فإن خطأ الحاكم فيه.

وان كانت الزيادة من الحدّاد عمدا يكون النصف في ماله لانه مباشر مع عدم قوّة السبب ، فإنه كان عليه ، ان لا يفعل سواء كان الحاكم امره بالاقتصار على الواجب أم لا ، الّا ان يكرهه على ذلك ، فيكون على المكره.

وان كان سهوا وخطأ من الحدّاد يكون نصف الدية على عاقلته ، فإن الخطأ على العاقلة.

ويحتمل ضمان تمام الدية لما مرّ ، فتأمّل.

قوله : «وسراية الحدّ إلخ» قد مرّ أنّ سراية الحدّ غير مضمونة فلا وجه للتكرار ، بل قد يتوهم الرجوع ، فإنه أوّلا تردّد حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فلعلّه أعاد لذلك ، أو كان وجهه ذكره (وان أقيم في حرّ أو برد) دفعا لتوهّم أنه زمان له دخل في الإتلاف ، فكأنّه لاختياره مع عدم جواز التأخير له ضامن ووجه العدم ، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وان كان جائزا لتأخير ومكروها (ومكرها) حينئذ مع عدم التعدّي عن الشرع ، فلا ضمان كما في غيرها فتأمّل.

٣٦٨

كتاب الجنايات

٣٦٩
٣٧٠

كتاب الجنايات

الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض.

ويحصل بقصد المكلّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها ولو نادرا.

______________________________________________________

كتاب الجنايات

قوله : «الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض». الظاهر أنّ المراد بالجناية هنا أعمّ مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف ، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من تقسيمها وبيان الاقسام.

وكان ينبغي ان يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب الدّيات.

وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا الى النفس والطرف ، الّا أن يريد بالطرف مطلق العضو.

وكان ينبغي ان يعبّر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.

قوله : «ويحصل بقصد إلخ».إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة

٣٧١

لا بالقصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف وإمّا خطأ محض ، وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره.

أو ما لا قصد فيه إلى الشخص ، كما لو رمى صيدا ، فأصاب إنسانا.

______________________________________________________

للقصاص في النفس ، وهي أن يقصد المكلّف القتل بما يؤدّي إليه سواء كان ممّا يقتل به غالبا أو نادرا ، ولا يتحقق بمجرد قصد الفعل ، وإن حصل به الموت إذا لم يكن ذلك الفعل قاتلا غالبا كالضرب بالحصاة والعود الخفيف فإن قصد بهما مجرّد الضرب وإن حصل القتل والموت لم يكن عمدا ، وإن قصد بهما القتل يكون عمدا وكذا إن قصد الضرب بما يقتل قتل وعمد (قتل عمد ـ خ).

وكذا الضرب في المواضع التي يقتل بالضرب عليها.

فكان ينبغي أن يأخذ في التعريف ، ويقول : ويحصل بما يحصل به القتل غالبا مع تحقق الموت ويقصد القتل بما يقتله نادرا أو غالبا.

فالعمد عنده يحصل بأمور ثلاثة وهذا هو الموجب للقصاص في النفس مع الشرائط الآتية.

ثم أنّه لا شك (ولا خلاف ـ خ) في تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله غالبا لصدق العمد للقتل لغة وعرفا وشرعا أيضا.

والظاهر أنّ القتل بما يقتل غالبا إن قصد الفعل ولم يقصد القتل أيضا ، عمد.

وفي القتل بما لا يقتل غالبا مع قصد القتل خلاف ، فقيل : انّه عمد أيضا لتحقق القصد فيدخل في عموم العمد ، وقيل : خطأ نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا وعرفا وعادة ، فلا يؤثّر القصد بدون الصلاحية ، وللرواية الآتية.

٣٧٢

وإمّا شبيه (شبه ـ خ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى الموت ، أو المؤدّب الّذي يقصد التأديب فيتلف.

وهنا مقاصد :

الأوّل

في قتل العمد

وفيه مطالب :

______________________________________________________

لعلّ الأوّل أقرب ، لما مرّ ، وضعف الرواية.

وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان :

(أحدهما) أنّه عمد ، وهو اختيار المبسوط ، والثاني ـ وهو المشهور ـ أنّه ليس بعمد موجب للقصاص ، بل شبيه بالعمد ، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل ، ولا بالنسبة إلى الفعل ، لنقص الآلة.

ودليل الأوّل عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (١) و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» (٢).

والروايات مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (٣).

__________________

(١) المائدة : ٤٥.

(٢) البقرة : ١٧٨.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٦.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في السند علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (١) ، الظاهر أنّه قائد أبي بصير ـ وهو يحيى بن القاسم ـ فهي ضعيفة بهما مع اشتراك علي ، فتأمّل.

ومرسلة جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما قال : قتل العمد كلّما عمد به الضرب ، فعليه القود وإنّما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره ، قال : إذا أقرّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة (٢).

وسندها كما ترى (٣).

وصحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : العمد كلّما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره (٤).

والطريق علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ كأنّه ابن عبد الرحمن ـ (٥).

وفيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمّد (٦) عنه ، مع أن في ملاقاة علي (٧) له تأمّلا ، فإنه لم يرو ، عن أحدهم عليهم السّلام ومحمد روى عن الهادي عليه السّلام (٨).

__________________

(١) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٥.

(٣) وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا.

(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٢٤.

(٥) عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي.

(٦) يعني محمّد بن عيسى ، عن يونس.

(٧) يعني ملاقاة علي بن إبراهيم لمحمّد بن عيسى.

(٨) وحاصل ما يستفاد من بيان وجه التأمّل ، أنّ ملاقاة من لم يرو عنهم عليهم السّلام أصلا لمن روى عن

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لكن هذا كثير وهو ممكن.

وقد عرفت مرارا حال محمّد ويونس ، مع أنّه ليس بمنفرد.

وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وإنّما الخطأ إن يريد الشي‌ء فيصيب غيره (١).

وليّ في عبد الرحمن تأمّل ما ذكرناه مرارا.

وفي الدلالة أيضا تأمّل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد أصلا الذي لا شك فيه ، كما في رواية أبي العباس الآتية ، فتأمّل.

ودليل الثاني رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدّية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاتا فأصاب إنسانا؟ قال : ذلك (ذاك ـ ئل) الخطأ الذي

__________________

الإمام الهادي عليه السّلام بعيد جدا ، والمفروض أنّ علي بن إبراهيم ، ممن لم يرو عنهم عليهم السّلام ، ومحمّد بن عيسى ، ممن يروي عن الهادي عليه السّلام ، فكيف يصح رواية علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، فيكشف ذلك عن سقوط الواسطة فلا تكون مسندة فضلا عن كونها صحيحة ، هذا حاصل ما قيل ثم قال : لكن هذا كثير ، وهو ممكن يعني نقل علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى كثير وليس مختصّا بهذا المقام ، فالمناسب نقل كلام من المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله في تنقيح المقال : فإنّه في آخر ترجمة محمّد بن عيسى ونقل كثير ممن روى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أهل الرجال ، قال ـ ما هذا لفظه ـ : والعجب من عدم عدّهم فيمن روى عنه علي بن إبراهيم ، مع أنّه روى عنه مرارا عديدة فراجع باب دعائم الإسلام من الكافي ـ بعد أبواب الطينة ـ تجد رواية علي بن إبراهيم عنه (يعني محمّد بن عيسى) من غير توسيط أبيه إبراهيم بن هاشم ، وكذا بعد ذلك بخمسة أوراق تقريبا ، وكذا في أوائل الكافي ، في باب أصناف الناس ، وفي باب مجالسة العلماء ، وباب النهي عن القول بغير علم ، وباب البدع ، وباب ذم الدنيا وغيرها ، والتاريخ لا يأبى من ذلك ، لأن علي بن إبراهيم كان في الوجود سبع وثلاثمائة كما يكشف عنه رواية حمزة بن القاسم عنه في ذلك التاريخ ، فيمكن روايته عمن كان في الوجود عند وفاة الهادي عليه السّلام سنة مائتين واربع وخمسين كما لا يخفى (انتهى) تنقيح المقال : ج ٣ ص ١٧٠ من الطبع الأوّل.

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ١ قطعة من الرواية ج ١٩ ص ٢٣.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

لا شك فيه ، عليه (فعليه ـ خ) الدية والكفارة (١).

وروى (رواية ـ خ) العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (وـ خ) لا يقلع عنه حتّى يقتل والخطأ الذي لا يتعمّده (يعتمده ـ خ) (٢).

وهما ضعيفتان ، والاولى تدلّ على غير المطلوب أيضا الّا ان تخصّص بما لا يقتل غالبا ، لما مرّ.

ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا ـ خ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه (شبه ـ خ ل) العمد ، والدية على القاتل ، الخبر (٣).

وهذا يدلّ على الأعم فيخصّص.

ورواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : أرمي الرّجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله؟ قال : هذا خطأ ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصاب رجلا؟ فقال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه ، والعمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله (٤).

قيل : صحيحة ، وفيه تأمّل لوجود احمد بن الحسن الميثمي (٥).

__________________

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٩ ج ١٩ ص ٢٦.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٤ ج ١٩ ص ٢٥.

(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٥ ج ١٩ ص ٢٥.

(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٧ ج ١٩ ص ٢٥.

(٥) سند الرواية كما في الكافي هكذا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد جميعا ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان بن عثمان عن أبي العباس.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

نقل عن الشيخ والكشي أنّه واقفي ، وفي النجاشي أنّه صحيح المذهب يعتمد على كلّ ما قال ، وقال في الخلاصة في الباب الثاني : وعندي فيه توقف.

وابان بن عثمان وهو عنده أيضا ليس بثقة.

وفي دلالتها أيضا تأمّل إذ أوّلها غير صريح في القتل ، فتأمّل فيه وفي آخرها أيضا ، فإنّ العمد غير منحصر في ذلك ، فتأمّل.

نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنّه قال : إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرّجل يضرب الرّجل فلا يعتمد قتله قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا فإن (قال ـ خ ل) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه كفارة ودية (١).

والفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين ، والظاهر أنّ ضمير (عنه) و (أنّه) و (قال) و (سألته) راجع إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، وقد ذكر قبيله بسطر ويؤيّده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا.

وفيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرّجل بالحديدة ، وأنّه مناف للمقصود في الجملة ، وكذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظّاهر.

وأنّ ذلك قد يكون بما يقتل غالبا ، فيكون عمدا.

ومع ذلك كلّه ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع بين الأدلّة ، إذ يمكن تقييد الآيات (٢) بما إذا قتل عمدا.

وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل (٣) على أنّه قصد به (بها ـ خ) القتل

__________________

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٢٦.

(٢) مثل قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ» الآية المائدة : ٣٢ فإن إطلاقه يشمل للقتل بالحديدة وغيرها ، وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنفس.

(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ و ٨ ج ١٩ ص ٢٥ ـ ٢٦.

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والضرب للقتل وحصر الخطأ فيما ذكر ، على الخطأ المحض الذي لا شك فيه أي ولا يشبه العمد.

وكذا صحيحة الحلبي ، على من اعتمد القتل بحديدة ونحوها لا الضّرب.

والحصر فيها وفي صحيحة عبد الرّحمن ، على ما تقدم ، فتأمّل.

ويمكن ترجيح الأوّل بأنّ الآية ظاهرة فيه (١) ، وكذا أكثر الأخبار ، والتأويل خلاف الظاهر ، وليس بشي‌ء صحيح صريح خال عن القصور يوجب ذلك.

ولعلّ الأوّل أولى لما مرّ وضعف المناقشة في صحيحة أبي العباس.

ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط وبالحجر وبالعصا ، الحديث (٢).

وظاهر أنّ المراد مع عدم القتل ، فتأمّل.

ويظهر من هذه الروايات ترجيح القود فيما إذا قصد القتل بما لا يقتل غالبا وتقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام العمد المحض هو الذي يقصد به القتل أو قصد الضرب بما يقتل غالبا.

والخطأ المحض هو الذي يقصد شيئا وأصاب شيئا آخر ، أو لم يقصد شيئا مثل أن يزلق فيسقط على شي‌ء ويقتله.

والشبيه بالعمد هو الذي يقصد الضرب بما لا يقتل ويقتل.

ويمكن التعبير بما لا يقصد فيه بفعله إنسانا ، والشبيه بالعمد هو الذي يقصد

__________________

(١) مثل وقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ».

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١١ والتعبير بالصحيحة باعتبار نقل التهذيب بالسند الثاني فراجع التهذيب ج ١٩ ص ٢٧.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فعلا ولم يقصد القتل والإتلاف ، ويترتب عليه ذلك ولم يكن قاتلا ومهلكا غالبا مثل ما تقدم في الروايات.

ومثل الطبيب الماهر في علاج ذلك المرض علما وعملا ولم يغلط فيما عين له الذي يقصد بفعله العلاج ، فيؤدّي إلى الموت.

وكذا البيطار والختان والحجّام والفصّاد ونحو ذلك والمؤدّب الذي يقصد بفعله تأديب الأطفال فيترتب عليه الموت أو الإتلاف ، سواء كان وليّا أو وصيّا أو غيرهما ممّن يؤدّب ، مثل معلّم الأطفال بإذنهم.

ويحتمل بغير إذن أحد أيضا كذلك إذا كان قصده التعليم والتأديب لله ، خصوصا مع عدم إمكان إذن ولي لهم.

وظاهر المتن أنه لا فرق في ذلك بين الاذن وعدمه فيكون كلّ واحد ضامنا لدية المقتول وإن اذن المقتول أو وارثه أو وليّه.

وفيه تأمّل ، لأنّ العلاج وأمثال ما ذكرناه ممّا يحتاج اليه ، فلو لم يكن الاذن موجبا لدفع ذلك وإسقاطه لتعذّر العلاج.

مع أنّه قد روى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والّا فهو ضامن (١).

بل يخطر بالبال عدمه بدونه أيضا ، إذا كان ممّا يحتاج إليه فإنّه يفهم من كلامهم أنّه واجب كفائي ، فيبعد الضمان بفعل الواجب الكفائي مع عدم تقصير بوجه أصلا مع حذاقتهم مثل الطبيب ، فتأمّل.

ثم انّ الظاهر أنّ ضمان الطبيب مثلا لا يحتاج إلى فعله مثل أن يسقى بل

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٩٤.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يكفي كونه بأمره وان سقاه غيره أو استقى (استقاه ـ خ ل) بنفسه فإنّه السبب القويّ والسبب القوى مقدّم على المباشر.

ويمكن استخلاصه بأن يقول : لو كنت انا مثلا لشربت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا.

والحاصل انّ في ضمان الطبيب إذا كان حاذقا ـ أي ماهرا ـ في علاج مرض علما وعملا فعالجه بإذن المريض فاتفق التلف لا بتقصير فيه بوجه بل عمل ما تقرّر بحسب علمه وعمله في هذا المرض فاتفق التلف بذلك العلاج أي علم أنّه تضرّر به ومات بذلك ، أو تلف العضو المعالج (به ـ خ) الموجب للضمان لو لم يكن بالعلاج قولين (١).

والأشهر الضمان ، وأنّه شبيه العمد لحصول التلف المستند الى فعل الطبيب فرضا ولكون ثبوت قصد الفعل لا التلف ، مع عدم كونه متلفا ، فيكون شبيها به لما مرّ من تفسيره.

ونقل عن ابن إدريس عدم الضمان للأصل ، ولسقوطه بإذنه ، ولأنّه فعل سائغ شرعا بل واجب ، لما عرفت أمّا كفائيا أو عينيّا فلا تتعقب ضمانا.

وأجيب بأنّ أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل ، والاذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضرب للتأديب.

وقد روى السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام (٢).

ونقل عن المحقق أنّه قال في النكت : الأصحاب متفقون على أنّ الطبيب

__________________

(١) قوله قدّس سرّه : قولين اسم لقوله : انّ في ضمان الطبيب.

(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٩٥ وفيه عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انّ عليّا عليه السّلام.

٣٨٠