عشرة أذرع فما دون ، والمنع لو كان أقل من الشبر. وهذا القول وإن كان شاذاً ولم يلتزم به إلاّ الجعفي كما سبق (١) إلاّ أنَّ نتيجة الجمع بين الأخبار هو ذلك.
ودعوى اختلاف ألسنة الروايات في بيان الحدّ ، ففي بعضها التحديد بموضع رحل ، وفي آخر بعظم الذراع أو ما لا يتخطى ، وفي ثالث بالشبر أو الذراع ، وفي رابع بعشرة أذرع ، وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف مراتب الكراهة حتى بالنسبة إلى الشبر ، لاتحاد السياق.
مدفوعة : بأنّ التحديد بالشبر الذي هو أقل تلك المراتب صريح في المانعية فيما دون هذا الحد من غير معارض ، وفي عدم المانعية في نفس هذا الحد فما فوق ، فيحمل ما دلّ على المنع في ذلك على الكراهة حسب اختلاف مراتبها من حيث قلة الفصل وكثرته ، وإليك تلك الأخبار :
فمنها : صحيحة معاوية بن وهب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس » (٣).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس » (٤) وعظم الذراع قريب من شبر.
وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير ليث المرادي قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا ، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع » (٥) ولكن في السند الحسن الصيقل ، وفيه
__________________
(١) في ص ١٠٥.
(٢) في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ما جيلويه ولم يوثق [ راجع الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٣١ ].
(٣) ، (٤) الوسائل ٥ : ١٢٥ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٧ ، ٨.
(٥) الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٣.