إلا مع الحائل ، أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته (١) إلا مع أحد الأمرين (١).
______________________________________________________
يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة ، وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع ثبتت الكراهة ، وإن زاد عليها فلا كراهة.
(١) ذكر في المتن أُموراً أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة :
الأول : وجود الحائل ، ولا خلاف في زوال الحكم معه وإن كان الفصل بينهما أقل من الشبر ، سواء أكان الحائل قصيراً أم طويلاً. وتقتضيه جملة من النصوص :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في المرأة تصلي عند الرجل ، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » (١).
وصحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في حديث قال : « سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس » (٢).
وخبره الآخر عنه عليهالسلام المروي في قرب الاسناد وإن كان ضعيفاً لمكان عبد الله بن الحسن قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » (٣).
ومقتضى الإطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساتراً أي مانعاً عن المشاهدة أم لا ، كما لو كان زجاجة ونحوها.
نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي اعتبار
__________________
(١) هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار الشبر ، وإلا فالأظهر عدم الجواز.
(١) الوسائل ٥ : ١٢٩ / أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٢ ، ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٩ / أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٢ ، ١.
(٣) الوسائل ٥ : ١٣٠ / أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٤ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ / ٨٠٥.