[١٣٤٣] مسألة ٢٥ : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها (١).
الثالث : أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (٢) ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها (١) على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
______________________________________________________
وعلى الأرض على حد سواء كما هو ظاهر.
(١) للإخلال بالاستقرار ، أعني الاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار كما هو واضح.
(٢) هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد (١) ، فإن العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الإجمالية كما في جميع موارد الاحتياط.
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدي العجز عنه لا شاهد عليها.
وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره ، فالأقوى صحة الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط.
هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالاً عقلائياً ، كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ،
__________________
(١) لا يبعد الجواز ، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشروط.
(١) شرح العروة ١ : ٤٩ وما بعدها.