بل بالشهادتين (١). وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله (٢).
______________________________________________________
(١) لصحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهنّ أذان؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (١).
(٢) لصحيحة أبي مريم الأنصاري قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله » (٢).
وأبو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي (٣) وهو ثقة ، فما في خاتمة الوسائل (٤) من أنّ اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النسّاخ ، هذا.
ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط ، فقد روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين » (٥).
وروى في الفقيه مرسلاً قال : « قال الصادق عليهالسلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » (٦) ولا يبعد (٧) أن تكونا رواية واحدة رواها في العلل
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٠٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٠٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٤.
(٣) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩.
(٤) الخاتمة ٣٠ : ٥٢٧
(٥) الوسائل ٥ : ٤٠٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٨ ، علل الشرائع : ٣٥٥ / ١.
(٦) الوسائل ٥ : ٤٠٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩.
(٧) بل هو بعيد جدّاً بعد تعدد المروي عنه.