وحق غرماء الميت (١) ، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه (١)
______________________________________________________
غير المنافية بالأولوية القطعية ، ولا موجب لرفع اليد بعد قوة الدلالة وصحة السند ، وقد عرفت قصور الإجماع عن الشمول للمقام.
إذن فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة ، كما له الإذن لغيره في الصلاة فيها.
(١) لا يخفى أن تعلق حق الغرماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى التصرف في متعلق حق الغير مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة ، فالمال كله مملوك للوارث ، غايته أنه متعلق لحق الغريم ، أي له استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره.
وأما على القول الآخر وهو الحق المطابق لظاهر الآيات والروايات من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت ، وأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١) وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أوّلاً ثم الدين ، ثم الوصية ثم الميراث (٢) ، فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول الشركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدين من النصف أو الثلث ونحوهما. فلا بد في تصرف الوارث أو غيره من الاستئذان من ولي الميت وهو وصيه إن كان ، وإلا فالحاكم الشرعي. فيندرج المقام في الشق الأول من الفروض التي ذكرها في المتن ، أعني تعلق الغصب بنفس العين فإنه تصرف في ملك الغير لا في متعلق حقه ، غايته أنه ملك مشاع ، ولا ريب في عدم الفرق
__________________
(١) الظاهر أنّه لا حق للغرماء في مال الميّت ، بل إنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك الميّت ، ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوّز شرعي.
(١) النساء ٤ : ١٢.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٢٩ / كتاب الوصايا ب ٢٨.