وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما. ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها (١).
______________________________________________________
يستوجب الوهن ولا يسقط الخبر الصحيح عن الحجية ، كما أنّ العمل لا ينجبر به الضعف ، فالإعراض والعمل لا يؤثّران في السند قوة ولا ضعفاً ، وتمام الكلام في محله.
وثانياً : منع الصغرى ، لعدم ثبوت الاعراض ، إذ من الجائز إنّ عدم عملهم بها من جهة ابتلائها بالمعارض وهي صحيحة زرارة وترجيحه عليها لجهة من الجهات ، لا لأجل الاعراض عن السند لخلل فيه ، فان الاعراض إنما يوجب الوهن إذا كان الخبر في نفسه صالحاً للعمل ، لسلامته عن المعارض كما لا يخفى.
فالصحيح في طريقة الجمع : حمل الصحاح المتقدّمة (١) على صدورها تقية ، لموافقتها للعامة ، فيرجّح صحيح زرارة عليها بمخالفته لهم.
مضافاً إلى موافقته لعموم السنة ، وهي الأخبار المانعة عن السجود على ما عدا الأرض ونباتها ، حيث إنّ القير ليس في شيء منهما كما عرفت ، فيجعل العموم مرجّحاً ثانياً للصحيح ، أو لا أقل من جعله مرجعاً بعد تساقط المتعارضين.
فالأقوى عدم جواز السجود على القير والزفت كما عليه المشهور بل لم ينقل الخلاف عن أحد ، استناداً بعد العمومات إلى صحيح زرارة ، بعد دفع معارضه ، المؤيد برواية محمد بن عمرو بن سعيد المتقدمة (٢).
(١) أمّا الرماد ، فلا شك في عدم جواز السجود عليه ، فانّ أصله وإن كان
__________________
(١) في ص ١٤٣.
(٢) في ص ١٤٤.