علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين » (١).
والدلالة واضحة ، كما أنّ السند تام ، وإنّما الكلام في أنّ السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة؟
ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني مصرّاً عليه بدعوى أنّ العبادة توقيفية ، وبعد تقييد إطلاقات المشروعية بهذه الصحيحة لم يبق ثمة أمر بالأذان ، وبدونه يكون الإتيان به تشريعاً محرّماً ، فكيف يصح القول بأنّ السقوط على سبيل الرخصة ، بل هو بدعة وكل بدعة ضلالة (٢).
ويندفع : بأنّ التقييد إنّما يتجه لو دلت الصحيحة على لزوم الجمع ووجوبه ، وليس كذلك ، بل مفادها الترخيص فيه لحكمة التسهيل والتخفيف ، وإلا لما جاز التفريق بين الصلاتين بوضوءين مع جوازه بالضرورة.
وبالجملة : غاية ما يستفاد من الصحيحة أنّ الاكتفاء بوضوء واحد خاص بما إذا لم يتخلل بينه وبين الصلاتين غير أذان وإقامتين ، فالأذان الثاني لا يترتب عليه إلا عدم الطهورية لا عدم المشروعية ، فدعواه العزيمة لا سيّما مع الإصرار عليها غريبة.
ومثلها في الغرابة ما أصرّ عليه أيضاً من الالتزام بالسقوط في جميع موارد الجمع ، مدّعياً أنّ ذلك من آثاره وأحكامه حتى في الجمع بين الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة ، فانّ ذلك عار عن الدليل ومجرد استحسان محض ، والمعصومون عليهمالسلام وإن كانوا ملتزمين بذلك ، إلا أنّك عرفت أنّ الالتزام عمل ولا لسان له ، فلا يكشف عن السقوط ، ومن الجائز مشروعية الأذان في نفسه وإن كان الترك لغاية أُخرى أفضل.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.
(٢) الحدائق ٧ : ٣٨٢.