ولا بأس بالصلاة على سطحه (١). الثاني : المزبلة. الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك. الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع. الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس : بيت المسكر (٢). السابع : المطبخ وبيت النار. الثامن : دور المجوس ، إلا إذا رشّها ثم صلى فيها بعد الجفاف. التاسع : الأرض السبخة.
______________________________________________________
رواها بعين السند والمتن في التهذيب (١) خالية عن هذه الكلمة ، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليهالسلام.
وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة ، نظراً إلى غلبة السقط على التصرف الزائد ، مدفوع بأنّ غايته الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئاً.
إذن فالمنع عن الصلاة في الحمّام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل النوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة. فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة ، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعمّمناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام ، وإلا فلا ، وحيث إنّ الأظهر هو الثاني كما بينّاه في الأُصول (٢) فالحكم غير ثابت من أصله.
(١) كما صرّح به جماعة ، لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالإضافة إليه.
(٢) وعن بعضهم عدم الجواز ، ومستند الحكم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » (٣).
وغير خفي أنّ بين العنوان الثابت في المتن والوارد في النص عموماً من
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٩ / ٧٢٨.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٣١٩.
(٣) الوسائل ٥ : ١٥٣ / أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١.