ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه (١) وتصرف آلاته في تعميره (٢) وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره ، أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه (٣) وإذا تنجّس يجب إزالتها فوراً وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدّم الصلاة. ولو صلى مع السعة أثم ، لكن الأقوى صحة صلاته.
______________________________________________________
يستوجب الخروج عن الملكية وفكّ الرقبة وتحريرها وزوال علقتها بالمرّة ، ومعه كيف يمكن بيعها ، ولا بيع إلا في ملك ، أم كيف يمكن إدخالها في الملك أو في الطريق ونحو ذلك مما ينافي عنوان المسجديّة التي هي باقية بطبيعتها ، إذ لا مزيل لها وإن أُزيلت آثارها.
نعم ، لو تعذّرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة ، لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع.
وهذا بخلاف سائر الأوقاف ، فإنّها وإن لم يجز بيعها أيضاً إلا أنّها لما كانت فيها شائبة الملكية ، نظراً إلى أنّ الواقف ملّكها للموقوف عليهم لا أنّه حرّرها ، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوّغات التي منها الخراب.
(١) لوضوح بقاء الأحكام بتبع بقاء الموضوع.
(٢) فإنها وقف للمسجد فكانت ملكاً له ، ولا غرابة في استناد الملكية إليه بعد أن كانت من الأُمور الاعتبارية ، فلا يجوز صرفها في غير شؤون المسجد ما دام يمكن الانتفاع بها فيه.
نعم ، لو تعذّر ذلك أيضاً ، جاز صرفها في مسجد آخر ، لأنّه الأقرب إلى نظر الواقف ، ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف ثمنها حينئذ في تعمير المسجد نفسه إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر.
(٣) الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع