يوم تولّده (١) أو قبل أن تسقط سرّته (٢).
وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن (٣).
وكذا يستحب الأذان في اذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كلّ من ساء خلقه (٤).
______________________________________________________
جمع بينهما بحمل الإقامة على الأذان.
وفيه : أنّ الأذان وإن أُطلق على الإقامة في بعض النصوص المتقدمة ، إلا أنّ العكس غير معهود والأولى الجمع بالحمل على التخيير.
(١) كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة ، حيث إنّ القابلة المأمورة بالإقامة في اذن المولود تمضي ليومها غالباً ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة ، فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم ، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضاً كما لا يخفى.
(٢) كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا ولد لكم المولود إلى أن قال ... وأذّن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل أن تقطع سرته ... » إلخ (١).
ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها ، إذن يختص الاستحباب بيوم الولادة عملاً بمعتبرة الكناسي.
(٣) قد نطقت بذلك جملة من النصوص ، غير أنّها بأجمها ضعيفة السند ، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح. نعم إنّ ذكر الله حسن على كل حال ، إلا أنّ عنوان الأذان بخصوصه لا دليل معتبر عليه.
(٤) دل على الحكم فيهما صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٤٠٦ / أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ٢.