فصل
[ في شرائط الأذان والإقامة ]
يشترط في الأذان والإقامة أُمور :
الأوّل : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء (١).
______________________________________________________
(١) غير خفي أنّ للنية معنيين : أحدهما قصد العمل ، ثانيهما قصد القربة.
والأوّل ، معتبر مطلقاً تعبدياً كان أم توصلياً ، لأنّ غير المقصود غير اختياري ولا بد من الاختيار في تحقق الامتثال ، غير أنّ شيخنا الأُستاذ قدسسره خصّه بتحقق الطبيعة في ضمن الحصة الاختيارية (١) ولا مقتضي له ، إذ المأمور به إنّما هو الجامع بين المقدور وغيره ، والجامع مقدور وإن تحقق في ضمن الحصة غير الاختيارية ، فالقصد إلى الجامع كافٍ ، وتمام الكلام في الأُصول (٢).
وأمّا الثاني ، فلا يعتبر في أذان الإعلام بلا كلام ، إذ المقصود منه التنبيه على دخول الوقت وهو يتحصّل وإن كان بداعي التعليم مثلاً ولا يكون منوطاً بقصد القربة. مضافاً إلى أصالة التوصلية بعد عدم الدليل على التعبدية
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٦٤ ، ٣٦٨
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٣ : ٦٢ ، ٤ : ٢٢٠.