فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]
يستحب فيهما أُمور :
الأول : الاستقبال (١).
______________________________________________________
(١) أمّا في الأذان فيستدل له مضافاً إلى نفي الخلاف ، بل حكاية الإجماع عن غير واحد بمرسلة دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام : « يستقبل المؤذّن القبلة في الأذان والإقامة ، فاذا قال : حي على الصلاة ، حي على الفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالاً (١) وهي لمكان ضعف السند لا تصلح إلا للتأييد.
وربما يستدل له ايضاً كما في الجواهر (٢) بإطلاق قوله عليهالسلام « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » (٣).
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ، أنّها ناظرة إلى كيفية الجلوس ، ولا ربط لها بالأذان من حيث هو أذان الذي هو محل الكلام. فالعمدة هو التسالم المؤيد بخبر الدعائم ، وهذا المقدار كاف في إثبات الاستحباب هذا.
وربما يستفاد من بعض النصوص وجوب الاستقبال حال التشهد ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٤٤.
(٢) الجواهر ٩ : ٩٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ١٠٩ / أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.