الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب (١).
الخامس : المسلوس (٢)
______________________________________________________
تغلب (١) هو الجواز ، ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة.
(١) لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر (٢) فانّا لم نقف عليه ، ولا يبعد أن يكون سهواً من قلمه الشريف ، وإنّما الوارد في نصوص المستحاضة أنّها تجمع بين الظهرين بغسل ، وبين العشاءين بغسل.
إذن فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين :
إمّا دعوى أنّه من أحكام الجمع في كافة موارده ومنه المقام كما عوّل عليها في الحدائق (٣) ، ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن ، وقد سبق أنّه لا دليل عليها.
أو دعوى أنّ فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ، ولا بد للمستحاضة من التعجيل جموداً على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم ، فانّ الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه.
وفيه : أنّ المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي. فهذا المقدار غير ضائر بصدق الجمع ، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات ، ولا مانع من الإتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان ، وإلا لما ساغ الإتيان بالأذان للأُولى أيضاً.
إذن فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ إطلاقات المشروعية.
(٢) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه « قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥.
(٢) الجواهر ٩ : ٣٤.
(٣) الحدائق ٧ : ٣٨٤.