كلام ، بل هو مجهول على الأظهر.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأُخرى ، قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر » (١) هكذا رواها في التهذيب (٢) ولعل التفسير من الشيخ نفسه لا من الراوي كما يعضده خلو رواية الكافي (٣) عنه ، غير أنه يشكل على هذا باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار الشبر ، بل امتناعه عادة. ومن هنا يتقوى ما في نسخة الكافي من روايتها بصورة « ستر » بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق بدلاً عن « شبر » (٤) فتكون الصحيحة عندئذ أجنبية عن محل الكلام وناظرة إلى اعتبار الستار بين الرجل والمرأة لدى صلاتهما بحيال الآخر ، ومطابقة مع ما رواه ابن إدريس بإسناده عن محمد الحلبي الواردة بنفس هذا المضمون (٥).
وكيف ما كان ، فكلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الحرمة دون الكراهة المصطلحة كما مر غير مرّة.
والعمدة هما الروايتان الأولتان ، ومقتضى الجمع العرفي بينهما وبين بقية الروايات هو الالتزام بمقالة الجعفي من المنع فيما دون الشبر ، والجواز عن كراهة فيه فما فوق إلى عشر اذرع حسب اختلاف المراتب.
والمتلخص من جميع ما ذكرناه : أنّ المعتبر لدى اجتماع الرجل والمرأة للصلاة في مكان واحد تأخر المرأة وتقدّم الرجل ولو بصدره ، فان تقدّمت عليه ولم
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢٣ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤.
(٤) [ الموجود في نسخة الكافي المطبوعة هو « شبر » لا « ستر » ].
(٥) الوسائل ٥ : ١٣٠ / أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٣ ، السرائر ٣ ( المستطرفات ) : ٥٥٥.