ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه (١).
______________________________________________________
الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة » (١).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : الإقامة مرّة مرّة ، إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرّتان » (٢).
والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد في صحيحة معاوية ما عدا التكبير غير وجيه ، إذ مضافاً إلى ما يراه العرف من التنافي بينهما لدى عرضهما عليه كما لا يخفى فتدبر جيداً ، أنّ هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات ، أمّا المستحبات فيحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد حسبما تقرر في محله (٣).
إذن فمقتضى الصناعة في مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة.
بيد أنّ هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه آخر ، وهي صحيحة أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام « قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلا بالأذان » (٤) ، حيث تضمنت التفصيل بين اقتران الإقامة بالأذان فتجزئ فيها واحدة واحدة ، وبين الاقتصار عليها ، فلا بدّ وأن تكون مثنى مثنى. وبذلك يجمع بين النصوص ، وهذا الجمع هو المتعيّن.
(١) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في حديث « قال : وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٤٢٤ و٤٢٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ١ ، ٣.
(٣) محاضرات في أصول الفقه ٥ : ٣٨٤.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٢٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٠ ح ١.