ومحله المقرر له ، المساوق للزوم رعاية الترتيب وعدم التخلف عنه فلا تسوغ مخالفته.
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : من سها في الأذان فقدم أو أخّر أعاد على الأول الذي أخّره حتى يمضي على آخره » (١).
ونحوها موثقة عمار : « ... فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » (٢) وهما صريحتان في المطلوب ، وفي أنّه لو خالف الترتيب رجع وتدارك من موضع المخالفة ، فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنما الكلام في أمرين : أحدهما : أنّه لو تذكر نسيان بعض الفصول بعد فوات الموالاة فهل يلزم الاستئناف ، أو أنّه يرجع إلى الفصل الذي نسيه فيأتي به وبما بعده؟
ذهب جماعة منهم السيّد الماتن إلى الأوّل ، وهو الأصح نظراً إلى البطلان بفوات الموالاة العرفية فلا مناص من الإعادة. وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب الجواهر (٣) إلى الثاني استناداً إلى الإطلاق في صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين آنفاً ، وبذلك يرتكب التقييد في دليل اعتبار الموالاة بين الفصول.
ويندفع : بمنع الإطلاق ، لوضوح قصر النظر في الروايتين على الخلل من ناحية الترتيب فقط من غير نظر إلى سائر الشرائط ، فتبقى هي وإطلاق أدلتها المقتضي لرعايتها حسب القواعد ، فلو أحدث ناسي الترتيب أثناء الإقامة وقلنا فيها باعتبار الطهارة لم يكن بدّ من الإعادة ، ولا سبيل إلى التصحيح استناداً إلى الإطلاق المزعوم.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٤٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٣ ح ٢.
(٣) الجواهر ٩ : ٩١.