الصفحه ١٨٩ : يصير وجوب المقدمة عليك فعليا
(١) ، فيؤخذ حصول القطع بالتشريع من غير طريق العقل في موضوع
الوجوب الفعلي
الصفحه ٢٥٨ : عالم التشريع حيث يكون المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وفي ذلك من
البلاغة ما لا يخفى.
ب ـ ان هذه
الصفحه ٢٧٠ :
ومن خلال هذا اتضح
ان المقصود من كلمة الشارع في عبارة الكتاب ليس معناها المصطلح بل بمعنى التشريع
الصفحه ٣٥٨ :
قوله
ص ١٠٥ س ١١ اعتبار تشريعي :
ليس المراد من
تشريعي : شرعي ، الذي هو الاحتمال الثاني في المقصود
الصفحه ٣٨ : فانها امر حقيقي واقعي ـ من الطبيعي ان واقعها الذي تنزع منه هو عالم الجعل
والتشريع فان واقع كل شيء بحسبه
الصفحه ٤٤ : الوجيه ان يقول المولى لعبده ان اطّلعت على تشريع الوجوب للحج وجب عليك حينذاك
الحج. وكيف التوفيق بين هذا
الصفحه ٥٢ : المصلحة في تشريع القانون ، وبعد احرازها لذلك يحصل لديها
ارادة نحوه ثم في الدور الثالث تأخذ بالحكم وجعل
الصفحه ٧٠ : يغاير ملاك الحكم الواقعي بل هو هو.
وبهذا البيان
يندفع الاشكال الاول لابن قبة حيث كان يقول : ان تشريع
الصفحه ١٥٩ : الحرمة ، اما اذا تردد ولم يعلم
انه ماء او خمر فعلى المولى تشريع حكم له. ولكن ماذا يشرّع له؟ لا بد له من
الصفحه ١٨٣ : :
أ ـ حرمة الكذب اي
حرمة اسناد حكم لم يصدر من الشارع المقدس واقعا اليه.
ب ـ حرمة الافتراء
والتشريع اي حرمة
الصفحه ١٨٥ : مضمون الخبر الى الشارع بدون توقف من ناحية حرمة
التشريع ، فالخطباء على المنابر والفقهاء كثيرا ما يقولون
الصفحه ٢١٩ : فالقراءة دعاء والقنوت دعاء وو ....
قوله
ص ٤٤٨ س ٢٢ في عصر التشريع :
الذي هو عصر النبي
الصفحه ٢٦٣ :
الاعم حين التقسيم مجازا.
السادس
: وذهب السيد
الخوئي دام ظله الى ان كلمة الصلاة (١) وضعت في التشريع
الصفحه ٢٦٩ : كان ثابتا قبل تشريع تمام هذه الاجزاء
وبيانها.
الصفحه ٣٦٦ : ما وراء المقصود ، والشكل الاول يسمى
بالطلب التكويني بينما الثاني يسمى بالطلب التشريعي.
٢ ـ لا شك في