الصفحه ٤٣ : (١) الحكم الاّ في حق من اطّلع عليه. واخرى يطرح بلحاظ عالم
التشريع ، فالحكم عند تشريعه هل خصص بالعالم او لا
الصفحه ٤٢١ : :
١ ـ ان الحكم له
مرتبتان : مرتبة الجعل ومرتبة المجعول ، ومرتبة الجعل تعني انشاء الحكم وتشريعه ،
فان جعل
الصفحه ٢٥٧ :
التي تنفي الصلاة عند عدم الاتيان ببعض الاجزاء مثل « لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب
، لا صلاة الا بطهور ، لا
الصفحه ٩٤ : .
والوجه في ذاك ان
قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية ، فهي تقول ان الشيء
عند عدم
الصفحه ١٩٠ :
بالتشريع من طريق
العقل لم يصر الوجوب فعليا ومتى ما تحقق من طريق الشرع صار فعليا ، انه بناء على
هذه
الصفحه ٣٩ :
التشريع الاسلامي ، والاسلام ليس هو المشرّع لها كي يقال بلزوم اللغوية من تشريعه
لها ، ولئن كان هناك اشكال
الصفحه ١٤٧ : ، وانما نريد التمسك بلازم الدليل الدال على تشريع البراءة
فنقول هكذا : ان حديث « رفع عن امتي ما لا يعلمون
الصفحه ٤٥ :
الدور. وفي الصورة
الثانية يقيد الحكم الفعلي بالعلم بالتشريع ، فيقول المولى : اذا علمت بتشريع
الحكم
الصفحه ٧١ : وجود مصلحة في شرب الخل ـ كمصلحة
التسهيل ـ تقتضي تشريع الاباحة ، وتسمى مثل هذه الاباحة بالاباحة
الصفحه ٧٣ : خلال ما سبق بتجلى الجواب عن الشبهة الثانية لابن قبة
ـ وهي شبهة نقض الغرض القائلة بان تشريع الحكم
الصفحه ٨٥ : عن اصل امكان تشريع الحكمين الظاهريين بقطع
النظر عن وصولهما (١) لوضوح ان تشريعهما مع افتراض وصولهما
الصفحه ٨٦ : الظاهري هو الحكم الناشىء على طبق الملاك الاهم
، فاذا اريد تشريع كلا الحكمين فلازم ذلك كون الملاك الاهم هو
الصفحه ٩٣ : الواقعي والظاهري بل بينهما
كمال الالفة ، وبعد الالفة المذكورة لا يلزم من تشريع الحكم الظاهري في مورد معين
الصفحه ١١٤ : غير مهم ، فان علينا الاخذ باللب دون القشور.
والجواب : ان
تشريع مثل هذا الحكم لغو لأن اي قاطع بالحرمة
الصفحه ١٨٤ : الحكم الى الله سبحانه من دون لزوم محذور حرمة الكذب ولا محذور
حرمة التشريع لان المفروض حصول القطع بالحكم