الصفحه ٤٧٧ : الركن الاول ثابت جزما. وقد تقدم هذا ص ١٦٧ من
الحلقة.
قوله
ص ١٧٨ س ٨ والمدلول لذلك الخطاب : عطف تفسير
الصفحه ٣٣٥ : مصطلح ثالث
في الحمل الاولي والشايع يظهر من كلمات السيد الشهيد ص ٤٤ وايضا ص ٩٧ من الحلقة ـ وقد
يرجع الى
الصفحه ١٣ :
٤ ـ ما اشار له قدسسره في الحلقة
الثانية ص ٧ من ان التعريف المذكور يفهم منه ان القاعدة تكون
الصفحه ٢٧٥ : .
ويرده : ان المسبب
ليس فيه ثلاثة احتمالات بل فيه احتمالان فقط وهما الاول والثاني ـ اذ المسبب
بالمعنى
الصفحه ٧٩ : ، وهذه هي الخصوصية الاولى ، وبسبب ذاك يأخذ بالفرار من ذلك المكان
، وهذه هي الخصوصية الثانية ، فللقطع اذن
الصفحه ١١٦ : .
واما المشهور
فاستدلوا على النقطة الاولى بان المنجّزية من لوازم ماهية القطع ، فكلما حصل القطع
كان من
الصفحه ١٨٦ : :
وهو الحجّية كما
تقدمت الاشارة الى ذلك ص ٣٢ س ١٢ من الحلقة.
قوله
ص ٨٣ س ٨ غير ان انتفاء الحرمة الاولى
الصفحه ٢٠٣ :
الدار. والدال
الاول يدل على المدلول الاول ، والثاني على الثاني ، والثالث على الثالث. اذن
مجموع
الصفحه ٤١٩ : متعلق الامر ـ كالصلاة مثلا في امر « صل » مقيدا بوجوده
الاول اي بفرده الاول بان يكون المقصود إإت بفرد
الصفحه ٤٥٠ :
المذكور ص ١٦٨ من
الحلقة.
قوله
ص ١٦٥ س ٣ ثم الاستنتاج : عطف على قوله « لاثبات كونه ... الخ
الصفحه ٤٥٣ : حالات عدم الانحصار ، والآخوند قدسسره رحج الوجدان
الثاني وطرح الاول ولذا انكر ثبوت المفهوم للشرطية. ونحن
الصفحه ٤٧٩ : .
فعلى الشكل الاول
يمكن ان يستفاد ان الوجوب المستثنى عن الفساق هو الطبيعي بخلافه في الشكل الثاني
تماما
الصفحه ٣٦ : موجزة في الحلقة الثانية ص ١٣ فما بقي هنا الا التحدث عن
الحكم الوضعي فنقول :
ان الحكم الوضعي
له شكلان
الصفحه ٩٩ :
القضية الحقيقية والخارجية
للاحكام :
قوله
ص ٤١ س ١ مرّ بنا في الحلقة السابقة ... الخ :
حصيلة
الصفحه ١٢٤ : ؟
اما بالنسبة الى
الامر الاول فالصحيح ان العلم الاجمالي يقتضي لزوم الاتيان باحدى الصلاتين لانا
اذا اخذنا