والجواب : ان خبر الثقة اذا دل على حرمة العصير المغلي فهو دال بالمطابقة على حرمة العصير وبالالتزام على ان من اخبر عن الحرمة فهو ليس بكاذب ، ودليل حجّية خبر الثقة كما يدل على حجّيته في مدلوله المطابقي يدل على حجّيته في مدلوله الالتزامي وبذلك يحرز انتفاء عنوان الكذب (١). هذا كله بالنسبة الى الحرمة الاولى.
واما بالنسبة الى الحرمة الثانية فقد قلنا هي ثابتة لانها منصبة على الحكم الذي لا يعلم بصدوره ، ومن الواضح ان حرمة العصير لا تصير معلومة بمجرد دلالة خبر الثقة عليها ، اجل يمكن التخلص من ذلك باحد طريقين :
١ ـ ان نأخذ بمسلك الميرزا القائل بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي ، فاذا اخبر الثقة بحرمة العصير صار المكلّف كانه عالم ١٠٠% بذلك ومعه يجوز نسبة الحرمة الى الشارع.
٢ ـ ان يقال ان حرمة الافتراء لا تعم صورة دلالة الامارة على حرمة العصير من جهة قيام اجماع الفقهاء وسيرة المسلمين على اسناد مضمون الخبر الى الشارع بدون توقف من ناحية حرمة التشريع ، فالخطباء على المنابر والفقهاء كثيرا ما يقولون : قال الله ... ولا مستند لهم سوى اخبار الثقات.
قوله ص ٨٢ س ١٢ اسناد ما لا يعلم ... الخ :
وبالأولى يتحقق الافتراء في صورة العلم بعدم الصدور فتخصيص صوره
__________________
(١) ان قلت : ان اللازم المذكور لازم غير شرعي اذ لا توجد اية او رواية تقول ان الامارة اذا دلت على الحرمة فالاخبار عنها لا يكون كذبا وانما العقل هو الحاكم بذلك.
قلت : ان اللازم المذكور وان لم يكن شرعيا الا انه تقدم خلافا للسيد الخوئي حجّية الامارة في لوازمها غير الشرعية.