الإمكان.
وأما رواية منصور بن حازم : فالظاهر منها أنّ الحيض بمحض وجوده في نهار رمضان يوجب الإفطار ، سواء أكان في أوّل النهار أو في آخر النهار بعد الفراغ عن كونه حيضا ، لا أنّه في مورد الشكّ في حيضيّته يحكم بكونه حيضا ؛ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
وأمّا الروايات الواردة في باب تميّز دم الحيض عن دم العذرة ـ بأنّها تستدخل قطنة ، فإن خرجت والدم فيها مطوّق فهو دم العذرة ، وإن خرجت والدم فيها منغمس فدم الحيض (١). فمن جهة جعل الشارع الانغماس في القطنة أمارة للحيض ، والتطوق أمارة للعذرة ، فإن عمل بها فتكون من باب قيام الأمارة على الحيض مقابل الاشتباه بالعذرة لا مطلقا ، وإن لم يعمل بها فلا يدلّ على شيء وعلى كلّ حال ـ لا ربط لها بقاعدة الإمكان.
وكذلك الرواية الواردة في تميّز الحيض عن القرحة ـ بالخروج عن الجانب الأيسر فحيض ، وإن كان خروج الدم عن الجانب الأيمن فقرحة (٢) ـ ظاهرها جعل الخروج من كلّ واحد من الطرفين أمارة لأحدهما مع انحصار الاحتمال فيهما ، ولا يكون احتمال كون الدم دما آخر كالاستحاضة مثلا ، فان عمل بها يكون إثبات الحيض بالأمارة لا بقاعدة الإمكان وإلاّ فلا يدل على شيء.
هذا مع اختلاف النسخ ، ففي بعضها جعل الأيسر علامة الحيض ، وفي بعضها الأيمن.
وأمّا روايات الاستظهار بيوم أو يومين (٣) ، فليس إلاّ من جهة الاحتياط حتّى يتبيّن الحال ، كما هو ظاهر لفظ الاستظهار.
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٣٥ ، أبواب الحيض ، باب ٢.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٦٠ ، أبواب الحيض ، باب ١٦.
(٣) « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، أبواب الحيض ، باب ١٣.