البحث في القواعد الفقهيّة
٧٢/٣١ الصفحه ٩١ : الخلل من ناحية فقد جزء ـ كما لو ترك
فاتحة الكتاب مثلا في الركعتين الأوليين ، أو في إحديهما ما لم يكن ذلك
الصفحه ٩٣ : للإعادة ،
فيكون معناه نفي لزوم إيجادها ثانيا بعد ذلك الإيجاد الأوّل الذي سها عن إيجاد جزء
أو شرط ، أو سها
الصفحه ١٠٠ : الذي بعده.
وبعبارة أخرى :
محلّ التجاوز في الجزء المنسي وعدم إمكان التدارك ـ بعد ما التفت إلى نسيانه
الصفحه ١٠١ : منه ، فعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة.
وهكذا الكلام فيما
إذا كان الجزء المنسي ركنا ، فلو تذكر قبل
الصفحه ١٠٨ : بالنسبة إلى
الأركان ، أو كان بالنسبة إلى غيرها.
الثاني : إذا ترك جزء من الصلاة ، أو أتى به بوجه غير صحيح
الصفحه ١٠٩ :
الجزء قراءة أو
ذكرا واجبا ، أو كان الخلل بسبب لحن في الأعاريب ـ أي الحركات والسكنات ـ فيما إذا
الصفحه ١٥٠ :
غير قار لا يوجد جزء منه إلاّ بعد انعدام الجزء الآخر ، فلا يمكن وقوعها استقلالا
تحت اليد التي عرفت
الصفحه ١٧٦ : ـ وهو إمّا يكون على مجموع هذا المال الخارجي ،
أو على جزء معيّن من أجزائه ، وأمّا الجزء المشاع الذي
الصفحه ١٧٧ :
الجزء المعيّن ،
ولا على المجموع ؛ فإذن كانت الأيدي متعدّدة.
وأمّا الفرق بين
الكسر المشاع والكلّي
الصفحه ٣١٧ : إذا شكّوا في إتيانه كاملا بعد الفراغ عنه ، أو إذا شكّوا في إتيان جزء
بعد التجاوز عن محلّه إذا كان للجز
الصفحه ٣٣٨ :
من أنّ إطلاق الشيء
على الأجزاء يكون بالعناية والادّعاء ، وإلاّ لا يكون الجزء شيئا في عرض شيئيّة
الصفحه ٣٤٥ : ، فلا فرق بين الشرط العقلي وبين الشرط الشرعي لما هو
جزء.
المبحث الثامن
في أنّه يعتبر في
جريان
الصفحه ٣٤٩ : يغفل ولم يسه عن جزء أو شرط ، بل دخل في الصلاة
باستصحاب زائل لا ثبات له ، بل ربما يكون دخوله بشهادة
الصفحه ٣٦٨ : تحقّق إرادة الآثم وعزمه
على الفعل المحرّم وتكون بمنزلة الجزء الأخير من العلّة التامّة لذلك الفعل
المحرم
الصفحه ٣٧٨ :
محل
التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده .......... ١٠٠
الجهة الثانية : عدم