قاعدة أصالة الصحّة (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة القاعدة المعروفة « بأصالة الصحّة ».
[ المبحث ] الأوّل
في الدليل على اعتبارها
والظاهر أنّ عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافّة ، من جميع الملل ، في جميع العصور ، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم ، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها ، كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعدّدة. بل يمكن أن يقال : لو لم يكن هذا الأصل معتبرا لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق ، بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام كما ادّعاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدسسره (١).
__________________
(*) « الحق المبين » ص ٦٨ ؛ « عوائد الأيّام » ص ٧٢ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ٢٧ و ٢٨ و ٩٤ ؛ « خزائن الأحكام » العدد ٤ ؛ « مناط الأحكام » ص ٥ و ١٩ ؛ « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٢٨ ؛ « مجموعه قواعد فقه » ص ١٧٨ ؛ « القواعد » ص ١٥٣ ؛ « قواعد فقه » ص ٢٠٧ ؛ « قواعد فقهي » ص ٢٤٥ ؛ « قواعد فقهية » ص ٩١ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ١ ، ص ١١٥ و ٤٣ ؛ « أصل صحت وأصل لزوم عقد » احمد شهيدى ؛ « أصالة الصحة » جمال الدين جمالي ، « مجلة كانون سر دفتران » ؛ « أصل صحت » حسين فريار ، « نشرة مؤسسة حقوق تطبيقى » ، العدد ٦ ، العام ١٣٥٨ ؛ « أصل صحت در عمل غير » أبو القاسم الگرجي ، مجلّة كليّة الحقوق والعلوم السياسي ، العدد ٢٨ ؛ « دو قاعدة فقهي ( الغرور وأصالة الصحة ) » مجلة « حق » فصليّة ، العدد ١٠ ، العام ١٣٦٦ ؛ « صحت معاملات » محمد اعتضاد البروجردي ، مجلّة « كانون وكلاء » ، العدد ٤ لسنتها الأولى ، والعدد ٩ لسنتها الثانية.
(١) « فرائد الأصول » ج ٢ ، ص ٧٢٠.