قاعدة الغرور (*)
ومن القواعد المعروفة المشهورة في أبواب الضمانات « قاعدة الغرور ».
وهي عبارة عند الفقهاء عن صدور فعل عنه أوجب الضرر عليه بواسطة انخداعه عن آخر ولو يكن ذلك الآخر قاصدا لانخداعه ، بل هو أيضا كان مخدوعا أو كان جاهلا ومشتبها.
وعلى كلّ حال يشترط في كونه مغرورا أن يكون جاهلا بترتّب الضرر على فعله بحيث لا يتدارك ؛ لأنّه من الممكن أن يكون مغرورا مع علمه يترتّب الضرر على فعله للقطع بتداركه هذا ، ولكن خدع في أن هذا الضرر يتدارك ويتعقّب بنفع كثير ، فحكموا برجوع المغرور بالمعنى المذكور إلى من غرّه وخدعه ولو كان الغارّ جاهلا بأنّ فعله صار سببا لانخداع المغرور ؛ وذلك لأنّه لا يشترط في صدق عناوين الأفعال أن يكون الفاعل قاصدا لتلك العناوين ، فالذي قام أو قعد مثلا ولو غفلة من دون قصد إلى عنوان القيام والقعود يصدق عليه أنّه قام أو قعد ؛ فالذي أوقع شخصا في ارتكاب فعل يترتّب عليه الضرر مع جهله بحقيقة الحال بل أو همه أنّه ينتفع بهذا الفعل ،
__________________
(*) « القواعد والفوائد » ج ٢ ، ص ٦١ و ١٣٧ ؛ « الحق المبين » ص ٨٧ و ٩٢ ؛ « عوائد الأيّام » ص ٢٨ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ٤٧ ؛ « خزائن الأحكام » العدد ١٧ : « قواعد فقه » ص ٩٣ ؛ « القواعد » ص ١٨٣ ؛ « قواعد فقه » ص ٧١ ؛ « قواعد فقهية » ص ٦٧ و ٨١ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٢٨٤ ؛ « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٦١ ؛ « قاعدة غرور وتتبع كاربرد آن در فقه وقانون مدني » نوشين چترچى ، ماجستير مدرسة الشهيد مطهّرى العالية ؛ « قاعدة غرور وموارد استناد به آن در مذاهب خمسه إسلامي » حسين طالبي ، ماجستير ، جامعة طهران ، ١٣٥٨ ؛ « قاعدة غرور وكاربرد آن در فقه وقانون مدني » نوشين چترچى ، مجلة « رهنمون » العدد ٧ ؛ « دو قاعدة فقهي ( الغرور وأصالة الصحة ) » مجلّة « حق » فصليّة ، العدد ١٠ ، العام ١٣٦٦ ؛ « در غرور ودليل آن » محمد اعتضاد البروجردي ، مجلة « كانون وكلاء » ، العام ٢ ، العدد ١١.