الصفحه ٢٤٠ : أنّ نفي حرمته مستلزم لجوازه. وكما أنّ في مثال القدر والدابة التي أدخلت
رأسها فيها لو علمنا بوجوب أحد
الصفحه ٢٤٤ :
الأوّلية المثبتة
للأحكام على موضوعاتها بعناوينها الأوّلية.
ولكنّ الشيخ
الأعظم الأنصاري أفاد في
الصفحه ٣٠٤ : الأصول غير
المحرزة ، فلا يثبت بها إلاّ الآثار الشرعيّة التي تكون لذلك الفعل ، بلا واسطة
أثر عقلي في البين
الصفحه ٣٧٦ : .................................................... ٣٥
الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة ..................................... ٣٧
هذه القاعدة
الصفحه ٣٨١ : ........................ ٢٠٧
٨ ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والكلام فيها في مقامات :
المقام الأول : في مدركها ، وهو الروايات
الصفحه ٨٣ :
قبيل الخلف
والمناقضة ، وعلى كلّ حال لا ينبغي الارتياب في عدم شمول الصحيحة لحال العمد مع
العلم
الصفحه ٩٤ :
و أما المقام الثاني
أي التكلّم في عقد
المستثنى من هذا الحديث
أي قوله عليهالسلام « إلاّ من
الصفحه ٢٢٤ :
وأمّا ثانيا ،
فيرد عليه كلّ ما أوردنا عليه في القول الأوّل من كون النفي بمعنى النهي ، بناء
على أن
الصفحه ٢٣٠ : الخارج بالتخصيص
أقلّ بكثير من أفراد ذلك النوع الواحد الباقي تحت العام.
فالمناط كلّ
المناط في الاستهجان
الصفحه ٢٦٩ :
قاعدة الغرور (*)
ومن القواعد
المعروفة المشهورة في أبواب الضمانات « قاعدة الغرور ».
وهي عبارة
الصفحه ٣٠٠ : المالك الراهن ، وأيضا
برجوع المرتهن عن إذنه ولكن شكّ في المتقدّم منهما ، فلو كان الرجوع متأخّرا عن
البيع
الصفحه ٨٥ : .
فالإنصاف أنّه لا
قصور في شمول الحديث لموارد الجهل والنسيان للحكم ، من جهة صدق الإعادة على
الإتيان بها ثانيا
الصفحه ٢٨٧ :
قاعدة أصالة الصحّة (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة القاعدة المعروفة « بأصالة الصحّة ».
وفيها
الصفحه ٣٠٥ :
وكاشفا. ولا فرق
في عدم حجّية مثبتاتها بين أن تكون أصلا محرزا أو غير محرز.
فبناء على هذا لا
يثبت
الصفحه ٧٦ : الأصول ؛ وذلك من جهة أنّ ما ذكر إنّما كان فيما إذا
تحقّق موضوع الأمارة وكانت المعارضة في مؤدّاها ، وأمّا