وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » (١) وفي بعض طرق هذا الحديث كطريق عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر حكاية قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن » (٢) ففي هذا الطريق زيد على تلك الجملة المعروفة كلمة « على مؤمن ».
ومنها : ما رواه الفقيه مرسلا في باب ميراث أهل الملل : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » بزيادة كلمة « في الإسلام » (٣).
ومنها : ما رواه الكليني عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في أنّه قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نقع الشيء ، وقضى صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال : « لا ضرر ولا ضرار » (٤).
ومنها : تطبيق هذه الكبرى في باب الشفعة ، كما رواه الكليني بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عليهالسلام : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال : لا ضرر ولا ضرار ». (٥).
ومنها : ما عن دعائم الإسلام في مسألة جدار الجار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه لو هدم جدار داره ولم يقسط هو ، أو أراد أن يهدمه ، قال عليهالسلام : « لا يترك وذلك أن رسول الله عليهالسلام قال : لا ضرر ولا ضرار » (٦).
والإنصاف أنّ الفقيه بعد ملاحظة هذه الروايات الكثيرة من طرقنا ، بضميمة ما رواه مخالفونا في كتبهم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ربما يقطع بصدور هذه الجملة ـ أي جملة « لا ضرر
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، باب الضرار ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، باب الضرار ، ح ٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، أبواب إحياء الموات ، باب ١٢ ، ح ٤.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٥٧١٨.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، باب الضرار ، ح ٦.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، باب الشفعة ، ح ٤.
(٦) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٥٠٤ ، ح ١٨٠٥ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ١١٨ ، أبواب إحياء الموات ، باب ٩ ، ح ١.