Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
1 ـ قاعدة من ملك
٠
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟
٥
الجهة الثانية : الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء
٧
الجهة الثالثة : في الدليل على هذه القاعدة
٩
الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته
٩
الثاني : الإجماع
١١
الجهة الرابعة : بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها
١٢
الجهة الخامسة : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار
١٤
2 ـ قاعدة الإمكان
والبحث فيه عن جهات ثلاث :
الجهة الأولى : المراد من الإمكان وما هو معناه
١٩
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
٢٢
الجهة الثانية : في الأدلة على هذه القاعدة
٢٤
الأوّل : الأصل
٢٥
الثاني : بناء العرف
٢٦
الثالث : سيرة المتشرعة
٢٨
الرابع : ما أفاده كاشف اللثام
٢٩
الخامس : الروايات الكثيرة
٣٠
عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة :
٣٢
السادس : الإجماع
٣٥
الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة
٣٧
هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري
٤٠
اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة
٤١
الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟
٤١
الأدلة على الأصل الإشكال عليها
٤٢
3 ـ قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
سند القاعدة
٤٧
في المراد من القاعدة وما هو مفادها
٤٩
في موارد جريانها
٥٠
خلاصة الكلام في مفادها
٥٢
4 ـ قاعدة القرعة
الجهة الأولى : الأدلة على مشروعية القرعة
٥٩
الأول : الكتب
٥٩
الثاني : الأخبار
٦٠
الثالث : الإجماع
٦٤
الجهة الثانية : موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي
٦٥
ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار
٦٧
الجهة الثالثة : هل هي أصل أو أمارة؟
٦٨
وهم ودفع : الإشكال على الاستخارة وجوابه
٧٠
الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم؟
٧٥
5 ـ قاعدة : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
في بيان مدركها
مباحث توضيح القاعدة :
٧٩
المبحث الأوّل : عدم شمولها للعامد العالم
٧٩
تكلف البعض لشمولها له وجوابه
٨٠
المبحث الثاني : عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا
٨٣
الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه
٨٣
المبحث الثالث : في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها
٨٩
المقام الأول:في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات
٨٩
الجهة الأولى : حديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، ينفيها بنفي الإعادة
٨٩
الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟
٩٠
الجهة الثالثة:في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا
٩١
الجهة الرابعة : شمولها للإعادة والقضاء جميعا
٩٣
المقام الثاني : في عقد المستثنى ( إلا من خمس ) وفيه جهات
٩٤
الجهة الأولى : في شرح الخمسة المذكورة فيه :
٩٤
الأوّل : في لفظ الطهور
٩٤
الثاني : الوقت
٩٥
الثالث : القبلة
٩٧
الرابع : الركوع
٩٨
الخامس : السجود
٩٧
في تحديد الركوع والسجود
٩٨
محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده
١٠٠
الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة
١٠٤
الجهة الثالثة : وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة
١٠٥
الجهة الرابعة : عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا
١٠٧
الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه :
١٠٧
الأوّل : الخلل العمدي مبطل
١٠٨
الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة
١٠٨
الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا
١٠٩
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل
١١٠
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده
١١١
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله
١١٣
القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا
١١٤
القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل
١١٤
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام
١١٥
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال
١١٧
الأجزاء غير الركنية على الترتيب :
١١٩
نسيان القراءة
١١٩
نسيان التشهد
١٢١
نسيان السجدة الواحدة
١٢٢
نسيان السلام
١٢٣
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي
العمدي والسهوي
١٢٥
الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها
١٢٧
6 ـ قاعدة : اليد
وفيها جهات من الكلام
الجهة الأولى : في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية
١٣٢
الجهة الثانية : في المراد من كلمة « اليد »
١٣٣
الجهة الثالثة : الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه
١٣٥
الأوّل : الروايات
١٣٥
الثاني : الإجماع
١٣٩
الثالث : بناء العقلاء
١٤٠
الجهة الرابعة : في أنّها أصل أو أمارة؟
١٤٠
الجهة الخامسة : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
١٤٣
موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد :
١٤٤
الأمر الأوّل : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان
١٤٤
لا يقال : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده
١٤٧
الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا؟
١٥٠
الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا؟
١٥٢
الأمر الخامس : هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟
١٥٣
الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا؟
١٥٣
الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟
١٥٦
الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
١٦٠
الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين
١٦٢
الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين
١٦٦
الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد
١٧٠
الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول
١٧٣
تعارض اليد مع سائر الأمارات
١٧٤
الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ .
١٧٥
الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان
١٧٧
الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكيّة في عالم الثبوت
١٨١
7 ـ قاعدة : نفي السبيل للكافرين على المسلمين
وفيها جهات من البحث
الجهة الأولى في مستندها ، وهو أُمور :
١٨٧
الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )
١٩٠
الثالث : الإجماع
١٩١
الرابع : مناسب الحكم والموضوع
١٩٢
الجهة الثانية : في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها
١٩٣
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة
١٩٣
عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري
١٩٣
هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟
١٩٧
هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟
١٩٩
في ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٠٠
عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر
٢٠١
عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم
٢٠٤
عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر
٢٠٥
عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين
٢٠٥
عدم ثبوت حق الشفعة للكافر
٢٠٥
بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته
٢٠٦
عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه
٢٠٧
8 ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار
والكلام فيها في مقامات :
المقام الأول : في مدركها ، وهو الروايات
٢١١
المقام الثاني : في فقه الحديث : « لا ضرر ولا ضرار »
٢١٣
شرح ألفاظ حديث « لا ضرر »
٢١٣
مفاد هذه القاعدة
٢١٥
الأول : النهي عن ايجاد ضرر الغير
٢١٥
الثاني : نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٢١٦
الثالث : نفي الحكم الضرري
٢١٦
الفرق بين القولين الثاني والثالث
٢١٧
الرابع : ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك
٢١٨
الدليل على المختار من الأقوال الأربعة
٢١٨
التنبيه على أمور :
٢٢٥
التنبيه الأول : في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق ( ص ) عليها
٢٢٥
التنبيه الثاني : إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر
٢٢٨
التنبيه الثالث : وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية
٢٣١
التنبيه الرابع : المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل
٢٣٣
التنبيه الخامس : شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا
٢٣٥
التنبيه السادس : ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة ، الشخصي أو النوعي؟
٢٣٧
التنبيه السابع : في تعارض الضررين
٢٣٨
التنبيه الثامن : تعارض هذه القاعدة مع مجرى قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم »
٢٤٢
9 ـ قاعدة نفى العسر والحرج
والتكلّم فيها من جهات ثلاث :
الجهة الأولى : الدليل عليها من الآيات والروايات
٢٤٩
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومضمونها
٢٥٥
الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٥٧
أمران يجب التنبيه عليها :
٢٥٩
الأمر الأوّل : هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟
٢٥٩
الأمر الثاني : حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي ، من الواجبات والمحرمات
٢٦٤
10 ـ قاعدة المغرور يرجع إلى من غره
والكلام فيها في مقامات :
في هذه القاعدة جهات من الكلام :
٢٧٠
الجهة الأولى : في مستندها ، وهو أمور
٢٧٠
الأوّل النبوي المشهور « المغرور يرجع إلى من غره »
٢٧٠
الثاني : بناء العقلاء
٢٧١
الثالث : الإجماع
٢٧٢
الرابع : إتلاف الغار على المغرور
٢٧٢
الخامس : الأدلة الواردة في الموارد الخاصة
٢٧٤
الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
٢٧٧
الجهة الثالثة في ذكر جملة من موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٨٠
11 ـ قاعدة : أصالة الصحّة
وفيها مباحث :
المبحث الأوّل : الدليل على اعتبارها بناء العقلاء
٢٨٧
المبحث الثاني : المراد من الصحة في هذه القاعدة « الصحة الواقعية »
٢٨٨
المبحث الثالث : لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل
٢٩٠
المبحث الرابع : لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ
٢٩٠
المبحث الخامس : تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات
٢٩٢
فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها :
٢٩٦
منها : بيع الوقف
٢٩٦
ومنها : بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس
٢٩٧
المبحث السادس : القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل
٣٠١
المبحث السابع : في إنها أصل أو إمارة
٣٠٣
المبحث الثامن : تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية
٣٠٧
أصالة الصحة في الاعتقادات
٣٠٩
12 ـ قاعدتي الفراغ والتجاوز
وفيها مباحث
المبحث الأوّل : في أنّهما من الأصول التنزيليّة
٣١٥
المبحث الثاني : في أنّهما من القواعد الفقهيّة
٣١٨
المبحث الثالث : في أنّهما قاعدتين أو قاعدة واحدة
٣٢٠
المبحث الرابع : في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين
٣٢٩
المبحث الخامس : في أنّ الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
٣٣٤
المبحث السادس : في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟.
٣٣٧
المبحث السابع : جريان قاعدة التجاوز في الشروط
٣٣٩
المبحث الثامن : يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به
٣٤٥
المبحث التاسع : في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم
٣٥٠
المبحث العاشر : في انّ عدم الاعتنا بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة ، ام على نحو الرخصة
٣٥٣
13 ـ قاعدة : الإعانة على الإثم والعدوان
والتكلّم فيها عن جهات ثلاث :
الجهة الأولى : في بيان مدركها ومستندها وهو أمور :
٣٥٩
الأوّل : الآية ( تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
٣٥٩
الثاني : الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم
٣٦٢
الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة
٣٦٤
الرابع : الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم
٣٦٥
الجهة الثانية في المراد من هذه القاعدة
٣٦٥
الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة
٣٦٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ١ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
384
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
210/384
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢١٠
البحث في القواعد الفقهيّة