الصفحه ١٥٦ :
كونه له لأنّه رزق ساقه الله إليه ـ فدعوى بلا برهان وبعيد عن مذاق الفقه
والفقاهة. كما أنّ انضمام كونه
الصفحه ١٥٨ : فلا
يجب السؤال. فما عن الجواهر في هذا المقام ـ حيث يقول : بل لعلّ
__________________
(١) « الفقيه
الصفحه ١٦٣ :
وهذا الحكم مسلّم
بين الفقهاء ، وإنّما الكلام في وجهه.
فقال
بعض : من جهة القاعدة
المعروفة ، وهي
الصفحه ١٧١ : الشهادات ) ح ١ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥١ ، باب فيمن يجب
ردّ شهادته. ، ح ٣٣٠٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦١
الصفحه ١٧٣ :
كلّ أمر اعتباري.
نعم قد يطلق السبب
والشرط عند الفقهاء مسامحة على بعض قيود الموضوع ، أو على تمام ما
الصفحه ١٧٥ : ويتساقطان؟
والمشهور بين
الفقهاء أنّه إذا تعددت الأيدي على مال واحد فتكون أمارة على ملكيّة كسر من ذلك
المال
الصفحه ١٨١ : ـ ذكرها الفقهاء والمحقّقون في كتاب الغصب وفي مسألة
المقبوض بالعقد الفاسد ـ يطول ذكرها والنقض والإبرام فيها
الصفحه ١٨٤ : ممّا ذكره الفقهاء في كتاب
إحياء الأراضي الميتة. وعلى كلّ حال الإحياء غير صرف اليد
الصفحه ١٨٨ : الْقِيامَةِ ( وَلَنْ يَجْعَلَ
__________________
(١) « الفقيه » ج ٤
، ص ٣٣٤ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٥٧١٨
الصفحه ١٩٣ : الفقيه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « والكفّار
بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون » دلالة صريحة على
الصفحه ٢١٥ : ، أعني : « لا ضرر ولا ضرار » فالأقوال المعروفة المشهورة
التي ذكرها الفقهاء أربعة :
الأوّل : أن يكون
الصفحه ٢٢٣ : ، وليس الضرر من أسباب الضمان ، وقد عدها الفقهاء من الإتلاف واليد
والعقود المعاوضية الفاسدة والتغرير وغير
الصفحه ٢٢٤ : ، وهذا النفي نفي تركيبي ، مقابل الجعل التركيبي ، أي نفي الحكم
عن هذا الموضوع. فقول الفقهاء « لا شكّ لكثير
الصفحه ٢٢٨ : في كثير من أبواب الفقه مثل هذا الحكم
مجعول ، كأبواب الحج ، والزكاة ، والخمس ، وأبواب الجهاد
الصفحه ٢٢٩ : بعنوان واحد.
وأمّا إن كان محطّ
العموم أنواع العالم ، من الصرفي والنحوي والأصولي والمنطقي والفقهاء إلى