الصفحه ١٣٦ : » ج ٥
، ص ٢١١ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٣ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، باب البيوع ، ح ٣٨٢٤
؛ « تهذيب الأحكام
الصفحه ٢٠٧ : التي تنطبق هذه القاعدة عليها ، والفقيه المتتبع يجد موارد كثيرة تركنا
ذكرها ، والعمدة تنقيح هذه الكبرى
الصفحه ٢٨٠ : موارد كون سبب الإتلاف
أقوى من المباشر ، والفقهاء ذكروها في ذلك الباب وإن استدلّ بعضهم في تلك الموارد
الصفحه ٢٨٤ : مشتبها.
وخلاصة الكلام :
أنّ فروع قاعدة الغرور كثيرة في أبواب الفقه ، والفقيه لا يشتبه في تطبيقها على
الصفحه ١ : وآله الطاهرين صلوات الله عليهم
أجمعين.
وبعد ، فإنّي من
سالف الزمان لمّا رأيت أن القواعد الفقهيّة
الصفحه ١١ : ؛ « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢٠٨١ ، باب طلاق العبد.
(٢) « تذكرة الفقهاء
» ج ١ ، ص ٤١٦
الصفحه ١٥ :
يقرّ بالرجوع في
زمان العدّة وهكذا في سائر الموارد ممّا يشاكل هذين المثلين.
والفروع الفقهيّة
الصفحه ٢٠ : في أنّ الفقهاء في ذكر
هذه الجملة يتكلّمون على طريقة أهل المحاورة ، لا أنّهم يتكلّمون باصطلاح أو بمعنى
الصفحه ٢١ :
الفقيه حسب الأدلّة الشرعيّة يحكم إمّا بالحيضيّة وإمّا بعدمها.
نعم لا بأس بأنّ
يقال بأنّ المراد من
الصفحه ٢٨ : فقهاء مجتهدين أم كانوا من
العوام. وملاك الحجيّة وهو الاستناد وكونه مسببا عن رأي المعصوم في كليهما واحد
الصفحه ٢٩ : » ج ٢ ، ص ٥٣٧ ،
أبواب الحيض ، باب ٣ ، ح ٢.
(٤) « تذكرة الفقهاء
» ج ١ ، ص ٢٩٤.
(٥) « الكافي » ج ٣
، ص ٩٢
الصفحه ٦٢ :
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣
، ص ٩٤ ، باب الحكم بالقرعة ، ح ٣٣٩٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب
كيفيّة الحكم
الصفحه ٦٣ :
__________________
(١) « الكافي » ج ٧
، ص ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٧ ؛ « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، باب
ميراث الغرقى
الصفحه ٦٤ : الروايات
في اعتبار القرعة في الموارد الخاصّة كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه ، وينبغي أن
يعدّ دلالة الآيات
الصفحه ٦٦ :
فيها الاحتياط ـ وإن كان ممّا يمكن وقوع النزاع والمخاصمة فيه ، ولذلك ترى أنّ
الفقهاء تعرّضوا لذكر القرعة